الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ألعزل من ألوظيفة ألعامة وأثرقانون ألعفو ألعام رقم 19 لسنة 2008.

وجدان المعموري

2016 / 2 / 20
دراسات وابحاث قانونية


أحكام ألقضاء وقرارات ألادارة.. ألموظف ألمعزول وقانون ألعفوألعام رقم 19 لسنة 2008...
ألمشاورالقانوني.. وجدان حسين ألمعموري..رسَمَ قانون إنظباط موظفي ألدولة رقم 14 لسنة 1991 ألمعدل بالقانون رقم 5 لسنة2008، مجموعة من ألعقوبات ألتأديبية ألانظباطية بحق ألموظف ألمخالف لتعليمات ألادارة وقوانينها،تدرجت في شدتها حسب حجم المخالفة ألمرتكبة،لتبدأ بعقوبة لفت ألنظر وتنتهي بالعزل حسب ماورد في المادة (8) من القانون آنف ألذكر،وألعزل كعقوبة تُرَتِب أثراً مزلزلا في حياة ألموظف ألوظيفية،فهي تقطع الرابطة ألوظيفية نهائياً بقرار وزاري مسبب وقابل للطعن،فلا يجوز تعيينه في مؤسسات ألدولة وألقطاع ألعام إذا ثبت إرتكابه فعلاً خطيراًيجعل بقاءه مضراً بالمصلحة ألعامة أو إذا حُكِمَ عليه بجناية ناشئة عن وظيفته أو إرتكبها بصفته ألرسمية،أو إذا عوقب بالفصل ثم أعيد توظيفه، فإرتكب فعلاً يوجب فصله مرة أُخرىٰ-;-، وبسبب إزدياد جرائم التزوير وصدور قرارات العزل بحقها،وصدور أكثر من قرار عفو عام،ثار الجدل عالياً بإمكانية إعادة توظيف المعزولين والمشمولين بأحكام قانون العفو العام رقم (19 لسنة 2008)، وتنازع في هذا الشأن أكثر من رأي فمنها من ذهب لإمكانية إعادتهم للوظيفة ألعامة مسترشدين في ذلك، بقرار لمجلس شورىٰ-;- الدولة(230/إنضباط/تمييز/2011في2011/7/7 والذي ينص( يُعزل الموظف إذا إستخدم الوثيقة المزورة لغرض تعديل الدرجة الوظيفية وليس لغرض التعيين)، وقرار المجلس آنف الذكر(133/إنظباط/ تمييز/2008في2008/6/10 والذي ينص( تمتد آثار قانون العفو العام، ليزيل حكم عقوبة العزل المفروضة علىٰ-;- الموظف بعد إنقضاء الدعوىٰ-;- ومحو حكم الادانة الصادر لإرتكابه جريمة،وسقوط جميع العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية والتدابير الإحترازية طبقاً لأحكام المادة(153عقوبات عراقي)،الأمر الذي يتطلب إعادة الموظف لوظيفته أو أي وظيفة أُخرىٰ-;- بناءاً علىٰ-;- ذلك)،في الوقت ذهب به فريق آخر الىٰ-;- عدم جواز إعادته للوظيفة مسترشداً بنصوص قانونية وردت في قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام المعدل،وخصوصاً من عُزِلوُا بموجب أحكام المادة(8/ ثامناً/ أ) ،فشمولهم بقانون العفو ألعام ،لايمنع عزلهم بأي حال من الأحوال ،لإنعدام العلاقة بين العقوبة الجزائية والعقوبة ألتأديبية، إمتثالاً لأحكام المادة(23) من قانون إنظباط موظفي الدولة رقم (14 لسنة 1991 المعدل) والتي فصلت بين إجراءات السلطتين، فكل منهُنَّ يمثل وجهة نظر سلطة تستقل بقراراتها عن السلطة ألأُخرىٰ-;- ،إمتثالاً لمبدأ ألفصل بين ألسلطات،ونصها( لاتحول براءة الموظف أو الافراج عنه عن الفعل المحال من اجله للمحاكم المختصة، دون فرض إحدىٰ-;- العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون)، و( فـ8 م8) من ذات القانون نصت( العزل يكون بتنحية الموظف نهائياًعن الوظيفة ولايجوز إعادة توظيفه في دوائر الدولة والقطاع العام،إذا ثبت إرتكابه فعلاً خطيراً يجعل بقاءه في خدمة الدولة مضراً بالمصلحة العامة)،وتذهب لأبعد من ذلك في وجوب إتخاذ أشد العقوبات بحق من يثبت تزويره لوثائق دراسية ،بسبب الضرر البالغ الذي يسببه التزوير للثقة العامة في التعاملات،وتسترشد ايظاً بما ورد من نص في المادة(1) من قانون العفو رقم (19 لسنة 2008) ،( يعفىٰ-;- عفواً عاماً المحكومين العراقيين ومن كان مقيماً العراق عما تبقىٰ-;- من مدد محكومياتهم ويطلق سراحهم بقرار من لجنة المشكله بموجب المادة(5) من القانون، وإن المادة(151 عقوبات عراقي رقم 111 لسنة 1669 تضمنت سقوط الحكم الجزائي الصادر بعقوبة أو بتدبير إحترازي بالعفو العام وتسسقط العقوبة الأصلية والعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية بسقوط الحكم، وحيث ان العقوبة الانظباطية هي ليست بجزائية( اصلية او تكميلية أو تبعية)، وردت في القرار القضائي الذي أصدرته المحكمة ألمختصة ، فلا يجوز إعادة توظيف الموظف المعزول من الوظيفة ،في دوائر الدولة والقطاع العام ..وإستقرألقضاء ألاداري ومجلس شورىٰ-;- الدولة علىٰ-;- الرأي ألأخير..محملاً الموظف ألمعزول كافة الفروقات المالية بين إستحقاقه بموجب شهادته الدراسية وما إستلمه من رواتب،وهو مارسمه قرار مجلس الوزراء رقم (250 لسنة 2010).. إنتهىٰ-;-








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بإبرام صفقة تبادل فورية


.. طلاب نيويورك يواصلون تحدي السلطات ويتظاهرون رفضا لحرب غزة




.. نقاش | اليمن يصعد عملياته للمرحلة الرابعة إسناداً لغزة ... و


.. لحظة اعتقال قوات الاحتلال حارس القنصل اليوناني داخل كنيسة ال




.. حملة أمنية تسفر عن اعتقال 600 متهم من عصابات الجريمة المنظمة