الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التمويه والاغفال لضياع الحقوق المكتسبة خلافا للقواعد والاسس والقياسات والاعراف ( ج-4 )

محمد صبيح البلادي

2016 / 2 / 20
دراسات وابحاث قانونية


التمويه والاغفال لضياع الحقوق المكتسبة
خلافا للقواعد والاسس والقياسات والاعراف ( ج-4 )
فرض الواقع الاداري على المشروعية ( العمل بلا قانون ) : إن سلطة التنفيذ جمدت العمل بأحكام القوانين النافذة ؛ ومنها تحققت المراكز الوظيفية والتقاعدية – وفقا لأحكام القانون ؛ والاحكام القانونية تعتبر حجة من حجج الاثبات ؛ والاجراء الاداري خلافا لاحكام القانون باطلا ؛ لاأثر له منذ ساعة فرضيه ؛ ويعتبر باطلا ؛ لقد أوقفت سلطة التنفيذ وعطلت جميع القوانين المدنية والوظيفية والدستور ؛ كما لم تنفذ قرارات القضاء ؛ وكانت تموه لضياع حقوق مكتسبة ؛ وتحقق للبعض خلافا للقياس مراكز غير قانونية للبعض والامر هدرا للثرو ة على حساب المالك

وذلك ينسحب على التشريعات اللاحقة ؛ خلافا للمراكز القانونية المكتسبة ؛ وبالاثر الرجعي ؛ فالامر ذلك يتطلب تفصيل ( التعليمات – الجداول – النظام المتبع لدائرة التقاعد؛ بدل القانون )

تسليط الضوء على عدم المشروعية ؛ وإعتماد باطل التعليمات بالتشريع فهي باطلة ؛ ومن أجل
تحقيق معالجتها لابد من ؛ بيان تفصيلي من أجل توضيح التجاوز على الحقوق المكتسبة :
ويتطلب ذلك بيان الحق المكتسب وفق الاحكام النافذة ؛ من شروط التشريع عدم تجاوزها ؛ لذا يتطلب أولا تفصيل شروط الوظيفة والحق المكتسب وفق أحكامها ؛ ونبدأ بشروط التوظيف : ملاحظة : لاول مرة بقانون التقاعد 9 وضعوا حقا للمكلف بعمل والامر يخالف القياس فهو ليس موظفا
جاء بأحكام قانون الوظيفة والملاك رقمي 24 و25 لسنة 1960 ؛ والقرار 1118 لسنة 1980
وإليكم رابط قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960
http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/24.html
جاء بالمادة مادة 1
1- تسرى أحكام هذا القانون على جميع الموظفين والمستخدمين في دوائر الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة أو من ميزانية الأوقاف العامة وعلى موظفي الادارة
والمادة 2 الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين .
المـلاك – مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها المصادق عليها بموجب قانون الميزانية أو
مادة 62
إذا ثبت بأن شروط التوظيف المنصوص عليها في المادتين (7 و 8) من هذا القانون لم تكن متوفرة كلها أو قسم منها في الموظف عند تعيينه لأول مرة يجب إقصاؤه بأمر من سلطة التعيين
نوجز بإختصار شديد المواد 7و8و9 ونبين المطلوب فقط في بيان الحقوق والتجاوزات :
جاء بالمادة 8 فقرة 3 : 3- لا يجوز تعيين الموظف لأول مرة الاّ في الدرجة المبينة في المادة التسعة على أن تراعى الأحكام الواردة في المادة العاشرة من هذا القانون .
ونختصر ما جاء في المادة 9 ونوضح بعض تعيين الشهادات ومدة وصولها لنهاية السلم :
-أ- شهادة البكلوريس تعيينها الدرجة السادسة وإستحقاقها النهائي للدرجة الاولى بمدة 27 سنة
- ب- الاعدادية والمعهد التعيين الدرجة السابعة وصولا للدرجة الاولى بمدة 31 و29 سنة
- ج – الدكتوراه التعيين بداية الدرجة الرابعة وصولا لنهاية السلم بمدة 19 سنة
مادة 6 تخصص الرواتب التالية للوظائف المبينة أدناه :
رئيس مجلس الخدمة العامة -/220 ديناراً و عضو مجلس الخدمة العامة -/200 دينار شهرياً
وفي القرار 1118 لسنة 1980 بدمج الراتب الاسمي والزياة ونهاية السلم 250 دينارا جاء للمدراء العامون إساحقلقهم إضافة على السلم بنسب 33 % و25 % و17 % وكالاتي :
مدير مؤسسة 330دينارا ومدير عام 310 دينارا ومدير 290 دينارا ويعتبر قياس
جاء بالتعليمات خلافا للقياس ؛ فتم تسكين الاخرين وتنزيل درجات التعيين درجة واحدة والتسكين تنزيل درجتين والبعض أربع درجات ؛ وحقق للمدراء خمسة اضعاف التسكين ؛ هذا وتم ألغاء المادتين 3 و4 بتعديل قانون الخدمة ولغاية سلم 2008 بالاثر الرجعي فلايعود على ما قبله .
وماجاء بالمادة 3 الفقرة 5 وهي محور التجاوز على الحقوق المكتسبة ؛ وهو الامر الذي يهمنا
المادة 3 الفقرة 5 : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .
وجاء بالمادة 19 الفقرة 2 نفس المضمون ؛ ونعيد القول إن إلغاء المادة 3 لايعنينا ؛ فهي بالاثررالرجعي أولا ؛ثم إلغاء الحق المكاسب يتعارض مع العرف والقانون ؛ وإسس التشريع ؛ هذا وإن الامر 30 لسلطة الاحتلال ( فارة السنة الاولى ) لم يتجاوز القوانين الدولية ؛ وجاء نهايته ( ينفذ بعد نشره ) تم تطبيقه بالاثر الرجعي ؛ وجاء بالقرار التمييزي الرقم 160 لسنة 2007 التعليمات ونتائجها تنزيل درجة من التعيين والتسكين باطلا لانه لايستند لقانون كما إنه صادر من جهة ليست معنية ( سلطة التنفيذ ) وجاء بقرار مجلس الوزراء الرقم 310 لسنة 2009 ؛ وجوب إعادة من نزلت درجاتهم ؛ فلم تنفذها ؛ كما لم تنفذ قرارات المحكمة الاتحادية ومنها القرار 115 في 10 / 10 / 2004 ؛ فيه عدة قرارات أولها : إستحقاق الاجراء او التشريع لاينفذ بالاثر الرجعي ؛ اي ثبات الحق المكتسب قبله ؛ وجاء فيه القرار لايشمل المتقاعد

ونوضح الحق المكتسب للمتقاعد ( المركز القانوني التقاعدي ) والذي لا يتقادم مع الحياة :
وفقا لقانوني التقاعد 33 لسنة 1966 وقانون 27 لسنة 2006 قبل التعديل جاء فيهما بالتعاقب
م/ 9 فقرة (- ) و.م 20 من قانون التقاعد 27 بعد مضي الوقت والاعتراض إكتساب البتات ؛ وفي م( 43 ؛ 21 لايجوز التنازل لاحد عن الحقوق التقاعدية وكل تنازل باطلا ؛ ولايعد به
و.م.24 ق.27 قبل ( الحقوق التقاعدية ) ( لاتتقادم ما دام المتقاعد والمستحق على قيد الحياة !
وجاء بالقرار الرقم 158 لسنة 2001 وبالتفصيل عدم تقادم الحقوق التقاعدية مدى الحياة !
وذلك يشكل مركزا قانونيا للمتقاعد حسب مادة الدستور 126 تتضمن أعلاه ؛ وهذا يجعل جميع الاجراءات والتشريعات التقاعدية باطلة ؛ لتعارضها مع الدستور ؛ وحق المتقاعد 100% من نهاية الدرجة الوظيفية التي تقاعد عندها ؛ ؛ وأخيرا الجداول التي تعاملوا بها فرضا على واقع المشروعية ؛وقد ضيعوا على المتقاعد إستحقاقات مالية مقررة ؛ لقد أنزلول إستحقاقه بالجداول للدرجة الثالثة مع نظيره الموظف ؛ أبت هيئة التقاعد إحتسابها ؛ وإحتسبت الدرجة الرابعة لهم في الوقت إستحقاقهم القانوني 100% بداية التسعينات والقرارات معلومة ؛ ونختتم بتوضيح ( النظام المتبع من قبل قانون التقاعد ) وواضح إنه نظام إداري بدل التشريعات النافذة ؛ وطريقة الاحتساب التقاعدي كالاتي ( تنزيل التسكين الباطل درجتين وإحتساب راتب التقاعد ) وهنا الحيف والظلم أصبخ مضاعفا لاربع مرات ؛ لاحظ جورج وله قضية وواقعها بدائرة التقاعد ؛ بالتسكين عموما تنزيل درجتين أي إعتماد نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الف والعديد من الوزارات تم تسكينهم نهاية الدرجة الخامسة وراتبها 328 الف بدل 920 الف بسلم 2004 ؛ وجورج خريج بكلوريوس وخدمته 33 سنة وتاريخ تعيينه عام 1973 وفي عام 2000 وصل الى الدرجة الاولى ؛ وعام 2004 بالتعليمات سكن بالدرجة الخامسة ؛ وحسب النظام المتبع إحتسب تقاعده راتب الدرجة السابعة ومبلغها 157 الف ؛ لاحظوا مدى الحيف والوقائع مثبتة بهيئة التقاعد ؛خ ويمكن الرجوع اليها ؛ ومسألة في غاية الاهمية ؛ لايجوز خلط الاوراق في صندوقي التقاعد وصندوق المواطن ( الميزانية ) فكلاهما ملكية خاصة الاولى للمتقاعد والثانية للمواطن ووفقا لمادتي الدستور 23و27 يجب الانتفاع بالملكية الخاصة ؛ ووضع الدستور مواد للمواطن مالك الثروة وهي المواد ( 22و25و27و29 و30و31 ؛ تحقيق العمل والسكن والضمان وضمان الشيخوخة وغيرها ؛ فلم تنفذ تشريعات المواطن ؛ نتيجة الادارة المالية غير السليمة ؛ وعدم قدرة تحقق تلك التشريعات نتيجة سياسة الرواتب أهم سبب ؛ ولاتقل الاسباب الاخرى عنها قفط توازيها ؛ وقد تكون أكثر منها باضعاف ؛ نأمل إننا قد وفقنا لتوصيل معلومات دقيقة قد يفيد التبصر فيها لمعالجة الامور وفقا لأحكام القوانين وقياساتها وإعادة الحقوق .
وننهي الفقرة 4 بالقادم ما يخص حقوق المواطن مالك الثروة وتشريعات إنتفاعه بملكيته
ونؤكد ما نقدمه وفقا لأحكام القوانين ومتابعتها بدقة ؛ وهي غير بعيدة عن تناولها لمن يشاء










التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. بريطانيا تحاول عرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية.. ما القصة


.. نقل أطفال مصابين في القصف الإسرائيلي على مدرسة النازحين في خ




.. In defence of free expression and peaceful assembly in solid


.. شاهد| لحظات اعتقال أسرة منفذ عملية الطعن في كرمئيل بالجليل ا




.. الانتخابات التشريعية البريطانية: الجدل يشتد حول الهجرة والمه