الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التمويه والاغفال لضياع الحقوق المكتسبة دستوريا للمتقاعدين بمادته 126 بتغيير درجته المكتسبة باطلا 5- أ مفتوح

محمد صبيح البلادي

2016 / 2 / 22
حقوق الانسان


التمويه والاغفال لضياع الحقوق المكتسبة دستوريا
للمتقاعدين بمادته 126 بتغيير درجته المكتسبة باطلا
5- أ مفتوح
لم يتحقق ظلم على فئة كما تحقق على المتقاعدين ؛ وحقوقهم لاتتقادم مدى الحياة ؛ وقد إكتسبوا درجة البتات ؛ والتعامل بالتمييز ؛ وتجاوزا بتطبيق القرارات ومنها الامر 30 فهو لايشملهم وجاء لإصلاح الامر الوظيفي ؛ ولايجوز العمل بالاثر الرجعي ؛ ويجب إعتماد حقهم المكتسب وفق القانون الذي تم إحتساب تقاعدهم فيه ؛ وهو قانون 33 لسمة 1960 ؛ ولا يجوز التجاوز بأثر رجعي ؛ ونذكر قرار المحكمة الاتحادية القريب والبعيد ؛ بالرقم 111/2014 بإعتماد تقاعد البرلمان وفق القانون الذي تقاعدوا فيه وهو تعديل قانون التقاعد 27 اسنة 2007 المعدل !

التمويه والاغفال لضياع الحقوق المكتسبة دستوريا
عدم العمل لحقهم المكتسب دستوريا وتمييز بالتطبيق

محمد صبيح البلادي
في البداية تحقق في القرار1118 في نموز 1980 بعد زيادة 20 دينارا للراتب ودمج الزيادات مع الراتب الاسمي والمخصصات ؛ واصبح نهاية السلم 250 دينارا ؛ وكان السابق 150 دينارا وجاء فيه لمدير مؤسسة 330 دينارا ومدير عام 310 دينارا ومدير 290 دينارا وهو قياس ؛ كان إحتساب راتب التقاعد من آخر راتب وظيفي تقاعد عنده مضروبا بعددالاشهر مقسوما على420 وحاصل المعادلة 80 % منه ( حساب رائع ودقيق خلافا للتشريعات ما بعد 2003 ) وخاصة ما جاء بقانون التقاعد 9 لسنة 2014 هدرا لأموال المواطن وخلاف القياس ؛ إعتماد المكافأة من الاسمي والمخصصات مضروبا بعددأشهر سنة ؛ بدلا من ستة اشهر ومن الآسمي فقط ؛ على حساب تشريعات المالك للثروة ( المواطن ) ؛ إضافةً لذلك العديد من المواد فيها إستثناء ّ!!؟؟
الحقوق المكتسبة للتقاعد بعد تعديلات القرار 1118 لسنة 1980 للرواتب الوظيقية ثم مخصصات للوظيفة ؛ شمل المتقاعدين ؛ بنسب متعادلة ؛ أما تشريع قانون 9 نسبة 1% لعدد سنين الخدمة ؛ خلافا للقياس بنسبة من الراتب ؛ الى تمييز وهدر على حساب تشريعات المواطن

بتعديلات لاحقة أصبح راتب التقاعد 100% من نهاية السلم والبالغ 250 دينارا لشهادة البكلوريوس بعد خدمة 28 سنة ما يعادل 240 دينارا ؛ والاعدادية والدبلوم 228,500 دينارا .
بتعليمات 2004 والتجاوز الاداري خلافا للمشروعية ( أي العمل بلا قانون بإجراء إداري ) نزلت درجات تعيين الموظفين درجة وسكنتهم خلافا مركزهم بالدرجة الاولى وفقا للاحكام حسب الشهادة والمدة ؛ الى نهاية الدرجتين الثالثة وراتبها 552 الفاوالخامسة وراتبها 328 الفا

ورغم إعتماد التسكين الباطل والمخالف للدستور؛ وللمتقاعدين بالقرار الوزاري الرقم 8240 /2005 إعتماد درجة تسكين الموظفين نهاية الدرجة الثالثة ورتبها 552 الفا لم تنفذه ونزلتهم لراتب الدرجة الرابعة وراتبها 444 ليكون راتب التقاعد345 الفا بدلا من 445 الفا علما حقهم المكتسب دستوريا 100 % ؛ من نهاية السلم والبالغ 920 الفا أي ضيعت نسبة 60 % منه ؛في الوقت مركز التقاعد حقه المكتسب دستوريا وفق مادته126 وليس هذا وحسب فمن نزل تسكينه نهاية الدرجة الخامسة ورلتبها 328 الفا ؛ وحسب النظام المتبع لدائرة التقاعد تنزل درجتين من التسكين ويحتسب التقاعد ومثالنا جورج أصبح تقاعده راتب الدرجة السابعة 157 الفا كون تسكينه الدرجة الخامسة وراتبها الوظيفي 328 الفا ويستحق وفق شهادته ومدة خدمته 33 سنة راتبناية السلم 920 الفا و100% منه علنم أصبح نقاعده تقاعد وفق قانون التقاعد 33 بالامر الاداري !
ولاتستغربوا فالجداول بإحتساب خدمة 25 أكثر وأقل نال أستاذ جامعي دكتوراه تقاعد الابتدائية
أخيرا نسأل لماذا تم نعديل قانون التقاعد 27 ؛ الجواب وضعنا المادة 19 تعيد الحق 100% ولسببها أوقف العمل بالتشريع خلافا للمادة 129 ينفذ بعد نشره












التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. بريطانيا تحاول عرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية.. ما القصة


.. نقل أطفال مصابين في القصف الإسرائيلي على مدرسة النازحين في خ




.. In defence of free expression and peaceful assembly in solid


.. شاهد| لحظات اعتقال أسرة منفذ عملية الطعن في كرمئيل بالجليل ا




.. الانتخابات التشريعية البريطانية: الجدل يشتد حول الهجرة والمه