الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


كفالة عيش المواطن حقوق دستورية وأممية ملزمة لتحقيق العمل والسكن والتنمية والضمان 6- أ - مفتوح

محمد صبيح البلادي

2016 / 2 / 25
حقوق الانسان


كفالة عيش المواطن حقوق دستورية وأممية
ملزمة لتحقيق العمل والسكن والتنمية والضمان
6- أ - مفتوح
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
الضمان الاجتماعي حق دستوري وأممي
جاء في الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948 ومواثيق هيئة الامم والعراق من أول المساهمين والموقعين عليها ؛ وملزم العمل بها وبالدستور والذي جاء فيه صورة وإنعكاس في مواده ( 22و29و30و31 ولغاية المادة 45 ؛ إضافة للمواد (25و26 ) ونوصف موجزا
للمواد ( 22و29و30و31 ) وثم المادتين (25و26 ) ومحورنا المادتين( 23و27 ) لملكية الثروة للمجتمع كما جاء بالواد ( 111 و112 ) ونتابع آلية الدستور ومراقبة القوانين وتشريعاتها
وصحة الاجراءات ومتابعة المادتين (46و50 ) وسلامة ما تقدم من مواد الدستور ؛ ونتابع التجاوزات على ما تقدم ؛ لنأخذ بآلية الدستور لنقضها أو متابعة تشريعات وعدم تشريعها بالاتي :
المادة (13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
المادة (93): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .
ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور.
ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
المادة (94): قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.
أدناه مواد من الاعلان العالمي لحقوق الانسان
المادة 22 - لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.
وكذلك المادة 25: 1. لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.
2. للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين. ولجميع الأطفال حق التمتع بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار.
إن المواد الحقوقية التي جاءت بالدستور العراقي الحالي ؛ صورة طبق الاصل من مواد الاعلان العالمي ؛ وقد تختلف صياغتها ؛ والمتابع لمقارنتها قد يجدها بنصوصها ؛ وما جاء بالدستور من آلية لاغنى لنا عنها لتحقيق ما قد يحتاج لرفع دعوى ؛ ومن الخطأ الجسيم طلب إلغاء الدستور ومناداة البعض ومنهم الدكتورمهدي الحافظ ؛ والرأي الاصوب النظر لتعديل ما يجب .

وصفا مختصرا للمواد (22و25و26 ؛ و29 وما يليها ) وتتلخص حسب تعبير المواد : أهمية تحقيق العمل والتأكيد على كفالة عيش المواطن وتحقيق العمل والسكن والضمان وكفالة الطفل والامومة والشيخوخة ؛: وضمان الصحة وتوفيرإستحقاقات الشباب وتنمية مواهبهم
إضافةً لتشريع المادة 27 بالمقدمة وتتضمن الحفاظ على المال العام وكيفية التصرف به ؛ ومن
المهمات التي يوجب الدستورويؤكد تشريع المواد الحقوقية ؛ أهملت وهي تخص معيشة المواطن والعائلة لتحقيق الامن المجتمعي؛ وهنا نلجأ برفع دعوى إتحادية وفق المادتين 13و93 وأهمية تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية وقد اهملتها سلطة التنفيذ ونذكر منها القرار 115- 2004








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. بريطانيا تحاول عرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية.. ما القصة


.. نقل أطفال مصابين في القصف الإسرائيلي على مدرسة النازحين في خ




.. In defence of free expression and peaceful assembly in solid


.. شاهد| لحظات اعتقال أسرة منفذ عملية الطعن في كرمئيل بالجليل ا




.. الانتخابات التشريعية البريطانية: الجدل يشتد حول الهجرة والمه