الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الضمان ناتج عن الشرعة الدولية ومشروعية الدستوروقبولهما ملزم 6- ب مفتوح

محمد صبيح البلادي

2016 / 2 / 26
حقوق الانسان


الضمان ناتج عن الشرعة الدولية
ومشروعية الدستوروقبولهما ملزم
6- ب مفتوح
وقف العمل بالاحكام النافذة والاجراء بديلا ؛ تجاوزاً على المواطن واهب شرعية للدستور والسلطات كافة ؛ لإدارة ثروته لتنميتها والحصول على منفعة ملكيته ؛له كلمة الفصل في قبول ورفض أي إجراء أو تشريع يخالف ما إتفق عليه المجتمع في الدستور ؛ نطالب بالمشروعية .
و المشروعية تعني قبول الحاكم والمحكوم العمل بقانون ؛ ولا يجوز التجاوز عليه والتجاوز يعني إلغاء مادتي الدستور 5و128 وبها يلغى دور واهب الشرعية ويلغى الدستور:
المادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية.
المادة (128): تصدر القوانين والاحكام القضائية بأسم الشعب.

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
إن أهم محاور الاصلاح وهو ليس الوحيد ؛ ومدخل محورنا هو ( الحقوق الدستورية بالاتي :
أولا :إلزامية تشريعات مواد الدستورالحقوقية للمواطن ؛ وثانيا حقوق الرواتب ضمن الاسس ؛ ضمن مواده وتحديدا كفالة عيش المواطن ؛ ومن ضمنهم الموظف والمكلف ضمن المشروعية ؛
والبحث يقودنا ضمن تعريف المشروعية ؛ سلامة تشريع الميزانية بما لخصه السنهوري بالاتي :
التشريع عاما ومطلقا ؛ ليس فيه خصوصية 2- عدم التجاوز على الحق المكتسب والدستوروهي أسس موجودة في القوانين المدنية والوظيفية والدستور ؛ ومنها تتحقق المشروعية والاصلاح .

ونتناولها في محورين : المحور الاول الحقوق الدستورية لمالك الثروة المواطن ومحورالوظيفة:
المحور الاول : حقوق المواطن الدستورية ( وكعهدنا إنتهاج المقاربات لتسليط الضوء سريعا
وفي إطار وتسلسل نعطي الصورة المطلوبة ونترك نقاشها مع الطرفين (المواطن – السلطة )
ونعطي مثلا للقياس كما سبق [ الشركة المساهمة ( يكلف المساهمون تكليفاً لادارتها ) ]
ومفهوم التكليف نيابةً وتوافقا مع حالة السلطة كلفها المواطن لادارة ثروته ضمن إطار الدستور:
لتحقيق المفهوم العام للشركات المساههمة وما جاء بالدستور : لمفهوم مالك الثروة ومنفعتها :
وفق المواد ( 111 و112 و27 ) و25و26 ) و( 22و29و30و31 وما يتبعها ) في المجموعة
في المجموعة الاولى مفهومية عائدية أو ملكية الثروة للمواطن ؛ ومفهوم كيفية التصرف بها ؛ والمجموعة الثانية التوجه لتنميتها ؛ والمجموعة الثالثة تشريعات منفعة المالك ؛ أهملت للان .

ومن هنا وفيما تقدم ( فإن الاصلاح يبدأ في أهم نقطة معالجة الحقوق وأسباب إهمالها ؛ ويقودنا الامر لاسبابها ؛ في عدم المشروعية التي بدأت ما بعد 9/4/2003 في تجاوز السلطات ؛ وأخذت سلطة التنفيذ القيادة دون العمل بالمشروعية ( وقف العمل بجميع القوانين النافذة والدستور وعدم تنفيذ قرارات المحاكم كليا أو تأويلا ؛ ولاتأويل لقرارات القضاء ؛ وتنفيذها ملزم ؛ ونكتفي بإيراد فسم من التجاوزات وعدم الامتثال لقرارات القضاء والقرارات الصادرة منها الارباك الحاصل جاء القرار لقضاء المحكمة العليا بالرقم 115 في 2004 يؤكد الحق المكتسب حقا ناشئا من أحكام القوانين وهو حق مكتسب لايجوز التنازل عنه وخلافا لمادة الاثبات لم تطبقه على الرواتب الوظيفية والتقاعدية ؛ وقرارمحكمة التمييز الرقم 160 /2007 وقرارهيئة الوزراء الرقم 310 / 2009 والقرار الاخير 111 /2014 طبقته للبعض وحجبته عن الاخرين تجاوز كبير!
وختاما لهذه المقاربات لايمكن الاصلاح دون تصحيح الاجراءات والتشريعات خلافا للمشروعية
وفي فقرة البحث عن الحقوق الدستورية وضمنها الضمان ؛ سنبحثها ونقدمها للنقاش والاصلاح لتحقيق سلامة التشريع لنيل الحقوق ؛ لكي نحقق سلامة تشريع الميزانية ؛ بتشريعات المالك








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. In defence of free expression and peaceful assembly in solid


.. شاهد| لحظات اعتقال أسرة منفذ عملية الطعن في كرمئيل بالجليل ا




.. الانتخابات التشريعية البريطانية: الجدل يشتد حول الهجرة والمه


.. صحيفة لومانيتيه: -لا وجود للجمهورية الفرنسية دون المهاجرين-




.. السلطات الجزائرية تدرس إمكانية إشراك المجتمع المدني كمراقب م