الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التجاوز على حق المواطن المكتسب دستوريا والحق الوظيفي والتقاعدي خلاف الاحكام والقضاء 7 خلاصة أعلاه ونهاية

محمد صبيح البلادي

2016 / 2 / 29
دراسات وابحاث قانونية


التجاوز على حق المواطن المكتسب دستوريا
والحق الوظيفي والتقاعدي خلاف الاحكام والقضاء
محمد صبيح البلادي 7 خلاصة أعلاه ونهاية
الدعوى المرفوعة بواسطة هيئة النزاهة بتاريخ 29/12/2015 بخصوص اعلاه بالتجاوز الاداري خلافا لماجاء بمادة الدستور47 وخلافا لعدم الامتثال لقرارات المحكمة الدستورية كليا أو جزئيا خلافا لمادة الاثبات 105 ومادة الدستور 94 ؛ ويقود التقاضي وفق المادة229 من قانون الجزاء العراقي الرقم 111 لسنة 1979 ؛وإضافة لما تقدم لم تنفذ قرارهيئة الوزراء الرقم 310 في 15/3/2009وقرار التمييز 160 لسنة 2007والقاضي إعادة التسكين حقا وظيفيا مكتسبا ؛ وضمن شروط التشريع لايمكن تجاوزه ؛ إضافةً للامر 30 لم يتجاوز ما تقدم والاجراء الاداري طبقه خلافا لمضمونه الصريح نفاذ الامر30 بعد نشره ؛والقرارين للمحكمة الاتحادية وتنفيذهما جزئيا ؛ مع توافقهما للاستحقاق التقاعدي ( لايجوز العمل بالاثر الرجعي ) وجاء ضمن قرار قضاء المحكمة الدستورية العليا بالرقم 115 في 10/10 /2004 ؛ وجاء فيه بشكل صريح ‘ن الامر 30 جاء للاصلاح الوظيفي ولا علاقة له بالتقاعد ؛ ولابد من توضيح نقطتين |:
ملاحظة : لم نذكر إن الدعوى المرفوعة إعلاه جوابها امس إغلقت شفويا طلبت نسخة القرار
الاولى |: وقف العمل بكافة القوانين الوظيفية والمدنية والدستور والحقوق المكتسبة وظيفيا وتقاعديا ؛ ونركز ضمن تعطيل الدستور بالكامل (لم تشرع مواد المواطن الدستورية ) والتي تمثل حق منفعة المالك في المواد ( 111و112و27) و(25و26 ) و(22و29و30و31 )
وهنا إضافة لبيان تعطيل العمل بالقوانين والدستور ( تم توضيح التجاوز على حق المواطن)

الثانية : وفي فقرتيها أ- الوظيفية و-ب- التقاعدية نختصرهما سريعا لنعطي وجهة نظر الدعوى ؛ في حالة أ - الوظيفة تم تجاوز الحق المكتسب للدرجة وتم تنزيل درجة التعيين والتسكين بين 2درجة و4 درجة ضياعا لمدد الخدمة والشهادة للبعض وللاخرين وهبوهم خلاف القياس !

وفي حالة –ب- التقاعد رغم قراري القضاء الدستوري الرقم اعلاه والرقم 111/2014 لم يماثلوهم مع عدم العمل بالأثرالرجعي ؛ وقرروا إستحقاق رافعي الدعوتين إستحقاقا وفق ما تقرر لهما في القوانين النافذة قبل التشريع اللاحق ؛ فلم لم يتقرر لهم ( المتقاعدين ) وفق قانون 33 لسنة 1966 وما تبعه الاحتساب وفق المركز القانوني الوظيفي لقانوني الخدمة والملاك 24و25 لسنة 1960 وما تبعه في القرار 1118 لسنة 1980 وأخيرا في التسعينات قرار إعتماد التقاعد 100% بعد أن كان 80 % من آخر راتب وظيفي فكان تقاعد البكلوريوس والاعدادي 240 و228,500 من نهاية السلم 250 دينارا ؛ ومفصل في القوانين حقوق المدراء والوزير كاملا

نختتم هذه الحلقات وهي دراسة ميدانية إستقرائية ؛ وقبل ذلك نسينا التجاوز على إستحقاقات مالية مقررة لايجوز التجاوز عليها؛ بالنظر للقرارات الإدارية باطلة منذ لحظتها وتخالف الدستورومواد القانون المدني ( 1و2و3و10 ) والاثبات ( 98و99و103و105و106 )

وخلاصة القول وخلاصة لجميع الفقرات ؛ نعلم يقينا تجاوز مواد الدستور(13و93و94 ) وعدد التجاوزات لمواد الدستور بلغت 30 مادة وإنسحاب ضياع الحقوق المالية لصالح الخزينة إنسحب على التشريع ؛ وعدم رفعنا الدعوى مباشرةً الى المحكمة الدستورية لبعدها أولا وعدم قدرة مواصلتها ؛ والواقع إن التجاوز على القوانين إختصاص المدعي العام حصرا ؛ أضف صدر قانون للمفوضية العليا لحقوق الانسان العراقية ؛ وأول محكمة من نوعها في المنطقة محكمة حقوق الانسان ؛ وجاء قرار لتشكيلها في كل من البصرة والموصل لم تتحقق لحد الان ؛ ونطالب بالالية القضائية ختصاصا ؛ رفعها للمحكمة العليا بين الادعاء العام والمفوضية العليا ا لحقوق الانسان العراقية؛ وبالتعاون معها ومع منظمات المجتمع المدني نقدم السندات المطلوبة








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. In defence of free expression and peaceful assembly in solid


.. شاهد| لحظات اعتقال أسرة منفذ عملية الطعن في كرمئيل بالجليل ا




.. الانتخابات التشريعية البريطانية: الجدل يشتد حول الهجرة والمه


.. صحيفة لومانيتيه: -لا وجود للجمهورية الفرنسية دون المهاجرين-




.. السلطات الجزائرية تدرس إمكانية إشراك المجتمع المدني كمراقب م