الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التشريع والاجراء يبطلان بالقضاء عند تجاوزهما المشروعية والقياس والدستور - 3— فصل التعريف

محمد صبيح البلادي

2016 / 3 / 4
حقوق الانسان


التشريع والاجراء يبطلان بالقضاء عند
تجاوزهما المشروعية والقياس والدستور
- 3— فصل التعريف
فعاليات البصرة للثقافة الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
ليس هناك قضية من قضايا المجتمع والمواطن ؛ إلا والدستور مرجعا لها وللمشروعية والقياس ؛ والحلول في آلية المواد ( 2-ج ؛5؛ 46 ؛ 47؛ 50 ) وغيرها ثم التوجه للمادتين13و93 ) فحينما يتم العمل بإجراء إداري أو تشريعي مخالف للاسس والقياس ؛ أو إجراء إداري لايستند لقانون أو بناء ً عليه ؛ وإصدار تعليمات لاتتوافق بتطبيقها مع التشريع ؛ أو تجاوز سلطتها يخالف المادة 47 تفسيم السلطات ؛ و ما تقدم مخالفات دستورية نرفع دعوى بالمادتين 13و93
لنعطي وما أكثرالامثلة بعد 9/4/2003 فهي بالعشرات لاتعد ولا تحصى ولايمكننا ذلك .

من أين نبدا بالتشريع أو الاجراءات الإدارية الباطلة منذ صيرورتها كما جاء (م. 10.ق.مدني)
مادة 10 لا يعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذاً فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك او كان القانون الجديد متعلقاً بالنظام العام او. الخ
مادة 1
1 – تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها.
2 – فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الاكثر ملائمة لنصوص هذا القانون دون التقيد بمذهب معين فإذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة.
3 – وتسترشد المحاكم في كل ذلك بالاحكام التي اقرها القضاء والفقه في العراق ثم في البلاد الاخرى التي تتقارب قوانينها مع القوانين العراقية.
م. 2 لا مساغ للاجتهاد في مورد النص. مادة 3 ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.
المادة 98. ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.
المادة 99 ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.
ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
المادة 103 يجوز الاثبات بالقرائن القضائية للطعن في تصرف القانوني اذا قام الطعن على وجود غش او احتيال في ذلك التصرف.
المادة 106 لا يجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام الباتة.
المادة 105
للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.

والان لنعطي توضيحا مختصرا في ثقافة معلومات الدستور كما جاء بالعنوان ومن خلال مواد الدستور وقانوني المدني والاثبات و قرارين للمحكمة الاتحادية 115/2004 و111 /2014
لايجوز لسلطتي التشريع والتنفيذ الخروج على المشروعية والقياس ( خلافا للاحكام النافذة والحق المكتسب وتجاوز سلطتها والحلول محلها أو عدم تنفيذ ما موكول لها وتنفيذ أحكام القضاء وما جاء بالدستور؛ على ضوء ما تقدم فالاجراءات الادارية باطلة والصادرة من سلطة التنفيذ ما لم نكن صادرة من سلطة التشريع ؛ أو ما جاء ضمن مواد الدستور ؛ ونوضح مثالين فقط بالاتي
-أ – من المادة 28 – لايجوز فرض ضرائب ورسوم إلا بتشريع ؛ فما تفرضه باطل دستوريا
وجميع الاجراءات الادارية للرواتب ومنذ 2003 باطلة والتشريعات إستندت عليها فهي باطلة

وتتحمل سلطة التنفيذ جزاءً قضائياً لعدم إمتثالها سواءً للدستور ومخالفة مواده أو عدم تنفيذ قرار القضاء ؛ ما يعرضها للعقاب ؛ وهي قد تجاوزت إستحقاقات مالية وفق الاحكام حجبتها .

أما المخالفات التشريعية الباطلة وما أكثرها ؛ بداية ً من إستنادها لباطل الاجراء الاداري ؛ أو مخالفتها لاس وقياسات ما جاء بالقوانين السابقة و( أعتمدت عرفا وقياس لايجوز اجاوزها ) راجع مواد القانون المدني اعلاه ( 1 و2و3و10 أعلاه و7 غير مذكورة ) وراجع مواد الاثبات
( 98 و99و103 و105 و106 ) وقانون الشورى للمادتين ( 20 و21 ) وقرار شروط تعيين مساعد مستشار شورى الدولة ؛ والتشريعات المخالفة لها ( وفيها تمييز وتجاوزالشهادة والمدة )

والان نوضح قراري للمحكمة العليا الرقم 115 في 2004 و111لسنة 2014 وعدم تنفيذهما أو اتفيذهما بشكل جزئي ( تمييز ) يخالف مضمون مادة الاثبات ( 105 راجعها أعلاه )

ما تقررفيهما أولا ؛ التشريع لايسري بأثر رجعي ؛ والاثر الرجعي باطل وفق مادتي الدستور :

لمادة (19): تاسعاً :ـ ليس للقوانين اثرٌ رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم.
المادة (129):
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، ما لم يُنص على خلاف ذلك.
المادة (130):
تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لاحكام هذا الدستور.

ما جاء بالقرارين إعتماد الحقوق المكتسبة قبل التشريع الجديد ونفاذه ولو بيوم واحد |: إستحقاقهم وفق ما إكتسبوه بالقوانين ما قبله ( ولو كان ذلك بيوم واحد ) فلم يطبق كليا ليشمل ما جاء بمادة الاثبات 105 [ لمن يماثلهم من الموظفين والمقاعدين والمركز القانوني المكتسب ] ووفقا لشروط التشريع لايجوز تجاوز الخق المكاسب ؛ مع ( ضياع حقوق مالية مقررة وفق الاحكام

أضف ما تقرر في القرار 115 إضافة لعدم العمل بالاثر الرجعي ؛ جاء فيه إن القرار 30 لسلطة الاحتلال – دام الاحتلال مدة سنة ) جاء للاصلاح الوظيفي ولا علاقة له بالتقاعد ؛ وجاء فيه ما يتوافق مع القوانين المحلية ووفق الشرعة الدولية لايجوز له تغيير الحقوق المكتسبة ؛ فجاء نفاذ الامر30 بعد نشره ومتوافقا عدم المساس بالحقوق المكتسبة ؛ وتكبد الموظف والمتقاعد إساحقاقات مالية مقررة وفق الاحيان يجب تحميل من تسبب فيها ما جاء بمادة التضمين 7 من القلنون المدني ؛ وختاما نلرجوا أن نكون قد وفقنا لتوصيل المعلومة والحصول على بعض ثقافة الدستور وىلية التقاضي وإسترجاع الحقوق بالتقاضي ما يخالف الدستور؛ وإعتمدنا الامر الاكثر أهمية ذكره بالنهاية ؛ وهو إغفال تشريعات مالك الثروة واهب الشرعية الانتفاع من ملكيته ومحروما منها وإهمال تشريعها منذ 2006 تاريخ تفاذ الدستور ؛ وإهمل تشريع أهم المواد

( 27 ) و( 25و26 ) و( 22و29و30و31 وما بعدها ) لتتحقيق كرامة عيش المواطن وتحقيق العمل والسكن والضمان الاجتماعي والصحي والشيخوخة والمراة .. الخ ) وعدم تخصيص مناسب ضمن الميزانية للمالك ومنفته من ملكيته وهدر الاموال لمن يدريها خلافا لإدارة الشركات المساهمة كمثال واضح ومشابهةً بها ؛ لاستحقاق العاملين فيها والدولة مع المالك ؛ مع التحية .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. بريطانيا تحاول عرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية.. ما القصة


.. نقل أطفال مصابين في القصف الإسرائيلي على مدرسة النازحين في خ




.. In defence of free expression and peaceful assembly in solid


.. شاهد| لحظات اعتقال أسرة منفذ عملية الطعن في كرمئيل بالجليل ا




.. الانتخابات التشريعية البريطانية: الجدل يشتد حول الهجرة والمه