الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ألاقصاء في ألوظيفة ألعامة في ألعراق..

وجدان المعموري

2016 / 3 / 5
دراسات وابحاث قانونية


وجـــــــدان حــــــســين ألمعـــمــوري..
تنتهي العلاقة العقدية الوظيفية اومايسمىٰ-;- بالرابطة الوظيفية بصور متعددة هي(الاستغناء،الاقصاء،الاستقالة،الفصل،العزل الاحالة على التقاعد)،ولكل صورة من الصور الواردة آنفاً أحكامها ونصوصها القانونية التي نظمتها القوانين العراقية النافذة مجتمعةً ومنفردة،كـ( قانون انظباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل،قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960المعدل،قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014)، وماسنبحث به هنا هو انتهاء الرابطة الوظيفية (بالاقصاء)، ومفهومه يندرج في عدم توفر شروط التوظيف،والمنصوص عليها في المادتين (7،8 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل)، كلها او قسم منها،عند تعيين الموظف لأول مرة،عندها يجب قطع الرابطة الوظيفية ( لا إنهاؤها)،بأمر من السلطة المخولة بتعيينه أصلاً،والحقيقة أن شروط التوظيف المشار اليها آنفا تكون الادارة هي المسؤولة بالتحقق منها في غالب الأحيان، فمن يراجعها يجدها نجاحاً في الفحص الطبي، حسن السيرة والسلوك وعدم وجود قيدجنائي لجناية غير سياسية او جنحة تمس الشرف الوظيفي كالسرقة والاختلاس والتزوير والاحتيال وحصوله علىٰ-;- شهادة دراسية معترف بها،إضافة لوظيفة شاغرة،وأغلب حالات الاقصاء في مؤسسات الدولة العراقية بعد العام 2003، كان مبناها شهادات دراسية مزورة،و جرت العادة ان يكون قرار الاقصاء أثراً لتوصيات اللجنة التحقيقيه المشكلة لدراسة الأمر،وقد إختلفت مؤسسات الدولة كثيراً في إمكانية إعادة توظيف الموظف بعد إقصاءه عن الوظيفة العامة، في دائرته او في دائرة أُخرىٰ-;-،فمنها من ترىٰ-;- إمكانية ذلك إذا تحققت معه شروط التوظيف الافتراضية المندرجة في المادتين (7،8) من قانون الخدمة المدنية (24 لسنة 1960 المعدل)وخصوصاً الدرجه الوظيفية الشاغرة مع ملاحظة حرمانه من الخدمة الوظيفية المُؤداة قبل أن تكتمل معه لاحقاً شروط التوظيف القانونية، ولزوم إسترداد كافة المبالغ المالية التي تقاضاهادون سندشرعي ، وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم (250 لسنة 2010)،إضافة لاحالته للمحاكم المختصة إذا ماوجدت اللجنة التحقيقية ان فعله يشكل جريمة حسب ماورد في نص المادة(10 فـ ثالثاً) من قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم(14 لسنة 1991 المعدل) ونصها( إذا رأت اللجنة التحقيقية ان فعل الموظف المحال اليها يشكل جريمة نشأت عن وظيفته أو إرتكبها بصفته الوظيفية الرسمية فيجب أن توصي بإحالته الىٰ-;- المحاكم المختصة)، أما الفريق الآخر ورائده مجلس شورىٰ-;- الدولة، في قراره المرقم(18 لسنة 2015 في 17/2/2015)، هو عدم جواز توظيف الموظف بعد إقصاءه اذا صدر بحقه قرار قضائي حاز درجة البتات، بادانته لثبوت إرتكابه (جريمة التزوير)، وللادارة الحق في تعيينه إذا زال سبب إقصاءه وتوفرت شروط التوظيف القانونيه المندرجة في متن المادتين(7،8 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960المعدل)، وقد يسأل سائل عن أنتهاء الرابطة الوظيفية للموظف مكتمل شروط التوظيف القانونية ( مرتكب جريمة التزويربالعزل)، وقطعها بقرار الاقصاء لمن لم تكتمل معه شروط التوظيف،هنا نرىٰ-;- ان الاول إكتسب صفة الموظف العمومي وعليه يمكن فرض احدىٰ-;- العقوبات الانضباطية الواردة في م(8 من قانون انظباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة1991 المعدل) ، والآخر قد فقد هذه الصفة من لحظة اتصال علم الادارة بمخالفته التي أوجبت إقصاؤه،فلا يمكن والحالة هذه ،فرض عقوبة العزل بحقه لكونه لم يعد موظفاً،فكان لزاماً قطع الرابطة الوظيفية هنا باجراء اداري وليس عقوبة لأن العقوبات هي لموظفي الدولة دون غيرهم ووردت على سبيل الحصر بحقهم،بقي أن نقول ،ان مفهوم انتهاء الرابطة الوظيفية يختلف عن مفهوم قطعها، فإنتهاؤها يعطي فهماً بعدم عودتها، أما القطع فمن الممكن معه ،عودة هذه الرابطة.. إنتهىٰ-;-








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. إخلاء مركز للمهاجرين في تونس ومظاهرة لترحيلهم ورفض توطينهم


.. الأمم المتحدة: دارفور معرضة لخطر المجاعة والموت




.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بإبرام صفقة تبادل فورية


.. طلاب نيويورك يواصلون تحدي السلطات ويتظاهرون رفضا لحرب غزة




.. نقاش | اليمن يصعد عملياته للمرحلة الرابعة إسناداً لغزة ... و