الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المحاماة والوظيفة العامة في القانون العراقي.

وجدان المعموري

2016 / 3 / 12
دراسات وابحاث قانونية



كانت مؤسسات الدولة العراقية تعاني كثيراً من إفتقارها العمل وفق الأطرالقانونية المهنية ،وكانت إشتغالاتها تسجل خروقات كبيرة يترتب عليها خسارات فادحة في المال العام،مع تخريب لحرمة الخدمة العامة،ذلك بسبب روتينيتها وعدم تفعيلها للنصوص القانونيه التي تنظم العمل الوظيفي حينها،والتي تحتاج لمتخصصين ،وبسبب من عزوف خريجي كليات القانون وقتهاعن الانخراط في الوظيفة العامة،وبسبب عدم وجود عناوين وظيفية قانونية أصلاً،تُفردها المؤسسات الحكوميه،وإن وردت جدلاً فهي قليلة للغاية،استشعرت الدولة حرجاً وضرورة ماسة للأختصاص القانوني في مؤسساتها،كان ذلك واضحاً في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم(767 لسنة 1973)،والذي رسم آلية تشغيل المحامين المنتمين لنقابة المحامين،للترافع في الدعاوىٰ-;- المقامة من وعلىٰ-;- المؤسسات الحكومية، ليكون الوزيرالمختص أو رئيس الدائرة ،هو من يُوكلهم بوكالات تصدر عن أي منهما،مما يعني حاجة ملحة لتعيين قانونيين علىٰ-;- الملاك الدائم للوظيفة العامة،ولاجديد إذا قلنا ان خريجي كليات القانون كانوا جُلهم يمارسون العمل المحاماتي لجدواه ولمردوده المالي المقنع لهم، ناهيك عن مكانة هذه المهنة الانسانية والاجتماعية المرموقة،وبسبب من إزدياد أعداد المحامين بشكل ملفت،وتراجع مردود المهنة المالي،ومارافق ذلك من مشاكل وتشويه لصورة هذه المهنة الانسانية،وتشريع لعدد من القوانين المرتبطة بالوظيفة العامة التي جعلتها،ملاذا للمحامين الجدد وغير الجدد،فقد توجه الكثيرمنهم بخبراتهم وخزينهم الفكري والقانوني لمؤسسات الدولة التي حاولت حينها توفير البيئة الصحية الحسنة، الملازمة لذلك دون أن تمس خدماتهم المحاماتية بالضياع،فأصدر المشرع العراقي( قانون إحتساب مدة ممارسة مهنة المحاماة رقم65 لسنة2007)،كخدمة فعلية لأغراض التعيين وتحديد الراتب والتقاعد،إستثناءاً من احكام قرار م ق ث المنحل رقم (600 لسنة 1980)،القاضي بعدم احتساب مدة ممارسة المهنة التي تجيز القوانين النافذه احتسابها لأغراض تحديد الراتب ولاغراض التقاعد عند التعيين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي...وفي الاسباب الموجبة للتشريع(65 لسنة2007)، جاء( لرفد دوائر الدولة بالكوادر من ذوي الخبرة المهنية المتراكمة والمتحصلة من ممارسة مهنة المحاماة وتشجيعها علىٰ-;- الخدمة في دوائر الدولة..... الخ) شُرع هذا القانون،وبمجرد صدوره التحقت أفواج من المحامين بالوظيفة العامة وكان لالتحاقهم هذا،ابلغ الأثر في تمشية ورسم مسارات العمل الوظيفي علىٰ-;- وفق الأُطر القانونية السليمة التي عززت من مكانة وهيبة الوظيفة،الا انهم إصطدموا بتفسيرات لها أول دون ان يكون لها آخر للقانون الذي جاء سريعاًومبتسراً،حيث أُلحِقَت به تعليمات لتسهيل تنفيذه على حد زعمها،ناهيك عما جاء به قانون التقاعد الموحد رقم (9 لسنة 2014) وبالذات في مادته(9/ جـ) والتي تطالب مظيفي الخدمة بتوقيفات تقاعدية نسبتها 25 بالمئة من آخر راتب اسمي له في الوظيفة قبل احالته متقاعداً..مع ملاحظة ان نقابة المحامين تمتنع عن دفع هذه المبالغ حسب نص المادة(18 اولا/ هـ من القانون)،الامر الذي يُظطر معه القانوني المتقاعد لدفعه من ماله الخاص لترويج معاملته التقاعديه..حسب ماورد في الماده(19 رابعا) مما يُرهق كاهل الموظفين القانونيين المحالين على التقاعد،في ذات الوقت الذي اجتهدت الادارات سلباً في العنوان الوظيفي والدرجه الوظيفيه التي سيُسَكن فيها المحامي الملتحق بالوظيفة، وكيفية احتساب سنوات ممارسة مهنة المحاماة،فجاء قرار مجلس شورىٰ-;- الدولة رقم 2012/61 في 2012/8/13،لينظم تأريخ احتساب مدة ممارسة مهنة المحاماة كخدمة وظيفية في الملاك الدائم وآثارها القانونية،بموجب القانون رقم (65 لسنة 2007)، هل تحتسب من تأريخ تقديم الطلب للادارة؟ ام من تأريخ صدور الامر الاداري الصادر باحتسابها،وإنقسم في ذلك أولي الأمر فمنهم من يرى ان تأريخ تقديم الطلب هو المعتمد في ذلك، لأن المطلوب إضافتها هي خدمات سابقة للطلب وسبق وان سدد عنها الموظف القانوني مبلغ التوقيفات التقاعدية لنقابة المحامين،
وبموجب قانون صندوق تقاعد المحامين رقم(56 لسنة 1981)، ومنهم من يرى ان الأثر القانوني يترتب من تأريخ صدور الأمر الاداري بذلك لإنطواءه على أثارٍ مالية تكلف الخزينة عبئاً ثقيلاً، وهو ماذهب اليه كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء بضوابطه المعممة بالرقم( 2/1/27/8132 / ق) في(2008/4/16) والقاضي بعدم رجعية الاثر القانوني للاوامر الادارية، لأنطواءها على جنبة مالية،معللة إتجاهها الملزم بالمادة(1من القانون رقم 65 لسنك 2007) ونصها( تحتسب للمحامي المعين بوظيفة رسمية مدة ممارسة مهنة المحاماة خدمة فعلية لأغراض التعيين وتحديد الراتب والتقاعد إستثناءاً من احكام ق م ق ث المنحل رقم(600 لسنة 1980)، والماده (2 من ذات القانون) ونصها( ينفذ من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية)، وقدر تعلق الامر بتأريخ دخول القانون حيز النفاذ فان ذلك لايقدح حجة لمذهب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فتأريخ النفاذ السابق لطلب الموظف لاعلاقة له بتاريخ احتساب الخدمة والحاقها بخدمته الوظيفية ولامساس له بروح القانون إذا ما أُحتُسب الاثر من تاريخ الطلب، والحقيقة ان المشرع العراقي بعد العام 2003 كان شحيحاً لأبناءه ،وتزداد شحته تدريجياً قدر كرمه لنفسه، ولعبة السكوت عن الأثر الرجعي يلعبها في اغلب التشريعات إن لم اقل كلها ،والماسة منها بحياة وارزاق الناس،فقد فعلها في قانون التقاعد في أكثر من مادة كما هو الحال في المادة(21 سادساً) في سكوته عن الاثر الرجعي للقانون للمحالين على التقاعد ممن بلغوا السن القانونية دون ان تكون لديهم خدمة(15 سنة)، حيث درجت تطبيقات دوائرالتقاعد بعدم شمولهم بالراتب المقطوع او الراتب التقاعدي بحده الادنى حسب ماورد في المادة( 21 / رابعا)،من القانون رقم 9 لسنة 2014)، والغريب الغريب ان من راجع المحكمة الاتحادية العليا من المسكوت عنهم في الاثر الرجعي اعلاه، حصل على قرار اتحادي ( حصري بحالتة كل منهم على انفراد) يقضي بشموله بالا ثر الرجعي بنص المادة (21/ رابعا) وتم تخييره بين الراتب التقاعدي او المبلغ المقطوع،ولايجوز للغير الاحتجاج به كما لايجوز لدوائر التقاعد اعتباره سابقة قضائية تسري على الحالات المماثلة..إنتهىٰ-;-








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. آلاف المجريين يتظاهرون في بودابست دعما لرئيس الوزراء أوربان


.. إسرائيل وافقت على قبول 33 محتجزا حيا أو ميتا في المرحلة الأو




.. مظاهرات لعدة أيام ضد المهاجرين الجزائريين في جزر مايوركا الإ


.. متظاهرون مؤيدون لفلسطين يتظاهرون في باريس بفرنسا




.. فوضى عارمة في شوارع تل أبيب بسبب احتجاجات أهالي الأسرى