الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الحقوق الدستورية وضياع مدور أصول إستثمارالملكية 3-5

محمد صبيح البلادي

2016 / 3 / 19
حقوق الانسان


لنفترض تسمية الميزانية ( صندوق ضمان المواطن ) والحقيقة والواقع هو وصف الدستور؛ كما جاء بمواده -111- ملكية خاصة للمجتمع والمادة – 23 – حق الملكية والتصرف بها مقييد ؛ والمادة -27 – الحفاظ عليها و( تشريع كيفية التصرف بها ) (والمادتين -25 و26 تنميتها ) والمواد (29و30و31 وما بعدها ) تحقيق كرامة عيش المواطن وفصلها بتحقيق العمل والسكن والضمان وغيرها للجيل الحالي والاجيال القادمة ؛ وهل يمكن تحقيقها دون تخصيص بالميزانية ؛ حق ملزم ؛ وعلى الادارة ( الحكومة مخولة من المالك وهي بمثابة هيئة إدارة شركة مساهمة )
لها حقوق لأتعابها ؛ لإدارة أموال الدولة وتنميتها لانتفاع الجيل الحالي وتدوير ونمو رأس المال
مدورة لموازنة تسديد إستحقاق ضمان المواطن والمتقاعد ؛ وإستمرار تدويرها ؛ولابد من وجود إصول ثابتة والامر ناجم عن الادارة السليمة وفق المعايير المعلومة في إصول المحاسبة والكلف

الضمان والتقاعد ومنفعة الملكية
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
محمد صبيح البلادي

نظرة إستقرائية لواقع الحال للملكية الخاصة وما جاء في المادة 23 الدستورية عدم جوازالتعدي عليها ؛ والاهمية في فقرتها الثانية وجود منفعة المالك ؛ كذلك فصل الدستور منفعة مالك الثروة ( صندوق المواطن والاجيال ) وأكد القول بوضوح ( على الدولة تحقيق كرامة عيش المواطن ؛ بتحقيق العمل والسكن والضمان والصحة والمرأة والشيخوخة والطفل وأسهب وأضاف غيرها)

وخول الدستور نيابةً عن المالك ( المواطن ؛ والمواطن وهب الشرعية للجميع لادارة ملكيته ) وجاء بالمادة – 50 – قسما لاداء المهمة بأمانة فيما جاء لحقوق المواطن وإدارة الثروة بامانة )

وهنا جميع المخولين وهم فيئتين ؛ وظيفية وفقا للتشريعات وهم موصوفين وصفا دقيقا مكلفية وموظف وفق الملاك ؛ ومن لم يعين وفق الملاك يفصل ؛ وتفصيل الاستحقاق وفق أحكام القانون وهناك عرفا ( قياسا لسنين تثبيت وبلورة تلك الاحكام ) وأهم القياسات الشهادة والمدة ؛ وقياس وصف الملكية لصناديق التقاعد والضمان وهي خاصة لمالكيها ( إدخار مدفوعاتهم والتشريعات حددت مساهمة رب العمل مع إلادخار وإستثماره لمدة زمنية محسوبة لامكانية مقدرة تسديد التقاعد ) ونقطة قياسية مهمة لايجوز تجاوزها ؛ تنقطع علاقة الموظف وراتبه الوظيفي من الميزانية ؛ في بدء صدور أمر التقاعد ؛ وصندوق إدخاره وكما مرسوم له ( وللصندوق شخصية حكمية ) وما نريد التاكيد عليه الميزانية وثروة المواطن وسميناه ( صندوق المواطن ) ملكية خاصة لكل منهما ؛ ووفق منظور الدستور لايجوز تجاوز هذه الملكية على تلك ؛ فالملكية الخاصة لمنفعة مالكها .
وهنا في خلاصة واضحة نستقرأ :
1- لايجوز إلغاء وإستيلاء صندوق خاص لمنفعة صندوق آخر سواءً صندوق التقاعد او المواطن
2- تم إلغاء صندوق التقاعد عام 1977 ودمجه مع الميزانية وكذلك صندوق ضمان العمال
3- تمت تشريعات وظيفية وتقاعدية بعد 9/4/2003 تجاوزت على الحقوق المكتسبة لهما ؛ ومتجاوزةً حقوق المواطنالمقررة ؛ و شروط التشريع عدم التجاوز الخق المكتسب ؛ وأوقفت العمل بالأحكام النافذة والدستور ولم تنفذ قرارات القضاء ؛والتي جاءت لتصحيح التجاوزات ؛ وضياع الحقوق القانونية المكتسبة ؛ وضيعت حقوقا مالية لايجوز التجاوز عليها ؛ وبعض الحقوق لاتتقادم مع الحياة تضمنتها المادة126 ؛ وأخلت التشريعات بمضمون الدستور ومتطلباته وأهمها التشريعات والتعليمات مليئة بالتمييز مضيعة لحقوق التنمية والاجيال ؛ والتجاوز ما لعمر لزيد ؛ ويجب إعادة النظر بالاجراءات التنفيذية التي تجاوزت إحكام القوانين والدستور والقضاء








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. بريطانيا تحاول عرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية.. ما القصة


.. نقل أطفال مصابين في القصف الإسرائيلي على مدرسة النازحين في خ




.. In defence of free expression and peaceful assembly in solid


.. شاهد| لحظات اعتقال أسرة منفذ عملية الطعن في كرمئيل بالجليل ا




.. الانتخابات التشريعية البريطانية: الجدل يشتد حول الهجرة والمه