الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الى متى بقاء تحكم الاجراء خلافا للمشروعية وضياع الحقوق المكتسبة والتشريع وفق الباطل

احمد صادق

2016 / 3 / 22
دراسات وابحاث قانونية



منذ 2004 ولغاية الان تم وقف العمل بالقوانين النافذة والدستور ولا تنفذ قرارت القضاء
يتم العمل بالاجراء من قبل سلطة التنفيذ تجاوزا على الحق المكتسب وفق القانون الى متى؟
ويعاني المواطن من جهة أخرى تشريعات خاصة غير قياسية على حساب تشريعاته وهدر الثروة
وصف حالة الوظيفة لتقاعدها مع المقارنة
موظف تدرج من الاستخدام للتوظيف وتدرجه بمواصلة الدراسة وحصوله الاعدادية والبكلوريوس سنة الاستخدام عام 1954 والتقاعد عام 1989 مدة خدمته 35 سنة تعليمية وتقاعده 100 % بعد قرار دمج الاسمي والمخصصات بالقرار 1118 في تموز 1980 ؛ وإستمرارا لقرارات اصبح اعلاه ووفقا للاحتساب بقانون التقاعد 33 لسنة 1966 وقاعدته العادلة يضرب [ آخر راتب وظيفي] بعدد اشهر الخدمة مقسوما على 420 والناتج هو تقاعده وإذا علمنا بخدمة 27 سنة يستحق الدرجة الاولى -أ- وخدمة 28 سنة عدد اشهرها المحتسب للتقاعد وعدد اشهرها 336 ناتجها 80 % من آخر راتب بذلك السلم ومقداره 250 دينارا يضاف له زوجية وعدد الاطفال فتقررله 248 دينارا ووقائعها ثابتة باسم نحتفظ بالاسم ؛ وأصبح حقا مكتسبا بمضي الوقت وجاء بقانون 33 لسنة 1966 بمادته 9 وفقراته إكتسب الراتب درجة البتات ؛ ووفقا للقرار 158 في 2/7 /2001 لاتتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المستفيد على قيد الحياة ؛ مكتسبا حقا مضافا جاء بالدستور وفق الفصل الثاني والمادة126 لايجوز تغيير أو تعديل حقوق الفصل الثاني ؛ إلا بعد دورتين إنتخابيتين وشروط إخرى معززة ومؤكدة الحق .
في تعليمات سلم 2004 وخلافا وتجاوزا على الحق الوظيفي المكتسب وفق قانون الوظيفة والقوانين المدنية والدستور وحكم القضاء [ ثباتا للدرجة المكتسبة لايجوز تنزيلها ] تم تنزيلها وضياع بين10 -17 سنة الى نهاية الدرجة الثالثة بأثر رجعي وقضى القضاء بردها لم ينفذ ؛ هذا الاجراء الباطل سرى على المتقاعدين فتقرر باجراء من سلطة التنفيذ التجاوز على حق التقاعد المكتسب وفق مادة الدستور 130 حقا لايجوزتجاوزه لغاية العام 2014 ؛ والقرار جاء إعتماد ما جاء لاقرانهم درجة التسكين الباطلة نهاية الدرجة الثالثة ؛ التنفيذ خلافا لامر رأيسه أعتمد بداية الدرجة [ وأخذها قياسا بتعديل قانون التقاعد 27 لاحتساب التقاعد وخلافا لقانون التقاعد 33 الاحتساب من آخر راتب وظيفي ! ] فتقرر بجداول باثر رجعي دون النظر للاعراف وقرارات القضاء إكتساب الحق بعد مضي 3 سنوات باتا إحتراما للاحكام ولاحكام القضاء ! فتقرر له 345 الفا وفق تجاوز المرؤس لقرار رئيسه 445 الفا ؛ ورغم تقاعد المومى عام 1989 وكان تقاعده وفق نهاية السلم الدرجة – أ- راتبه الوظيفي 250 وتقاعده 248 ؛ وإستمرارا لغاية الان بعد الاضافات 70 الف و100 الف لغاية 500 اصبح المقرر المذكور ؛ هل يجوز بقاء هذا في التشريع الجديد سواء بهذه الحالة والحالات الاشد غرابة ؛ نذكر بعضا منها وجميعها حلت سلطة التنفيذ محل سلطة التشريع لا بل محل الدستور وعدم تنفيذ قرارات القضاء ؛ لنكن دقيقين ؛ ونوضح ما نقول لبعض وليس جميع الامثلة في التجاوز على روح الدستور وعدم تنفيذ احكام القضاء ؛ تجاوز ابرز قرارين 115 لسنة 2004 و160 على الحق الوظيفي والتقاعدي والمتوافق مع مادة الدستور130 وجوب العمل بالاحكام النافذة ؛ والتجاوز على مادة الدستور 129 عدم العمل بالتشريع بعد نشر ه ؛ نكتفي ونفصل حالة الصندوق تشريع عام 1935 وصفه شركة مساهمة حكمية يمسك للموظف ما يدفعه نصف راتب مساهمة إضافة للاستقطاعات التقاعدية وتستثمر اموال الصندوق وتوزع الارباح كل حسب ما ممسوك في سجله وأهم هدف تامين الراتب التقاعدي إذا ملكية خاصة لايجيزالدستور التجاوز عليها دون تعويض عادل تم الاستيلاء على الصندوق والعقارات وما موظف منه لاستثماره وأدخلت موجوداته مع الميزانية وصرفت مع المصروفات نكتفي ونسأل بجداول المتقاعدين دكتوراه خدمته 24 سنة يستلم تقاعد شهادة الابتدائية وبالتسكين لخدمة 33 سنة وسكن بالدرجة الخامسة وحسب نظام تقررتقاعده 157 الفا وخالات عديدة وحالات عديدة لايمكن تفصيلها ؛ كيف ستعامل مع التشريع المزمع دون رد التجاوزات نسأل؟ بدون رد التجاوزات على الوظيفة والتقاعد والصندوق والتشريع خلاف القياس ؛ سيتجاوز التشريع روح الدستور؛ كونه بني على الباطل وكل ما بني عليه فهو باطل ّ؛
اما قانون التقاعد 9 لسنة 2014 فهو باطل دستوريا ؛ ولايوافق مع القياس وما جاء بمواد القانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 ولامع الاسس التشرسعية السليمة وقد لخصها الدكتور السنهوري
1- اولتشريع عاما ومطلقا لايؤسس لفئة خاصة إستثناءً مقابلها مادة الدستور 14
2- لايجوز التجاوز على الحقوق المكتسبة الباتة = ويقابلها مادة الاثبات 106 والمادة 105 حيث صدر قرارين للمحكمة العليا برقمي 111في 10/10/ 2004 والقرار 111/ 2014 لايسري التشريع على الاستحقاق المكتسب قبل نفاذ التشريع اللاحق ولو بعد يوم ؛ لذا لم يؤخذ به للطاعنين أولهما القضاة وقد أعتمد لهم ما تحقق لهم قبل تعليمات السلم والجداول سنة 2004 ولم يؤخذ به للمتقاعدين ولا للموظفين ؛ تم التجاوز على المراكز القانونية المكتسبة وتنزيل درجاتهم ؛ علما جاء بالقرار 115 للمحكمة العليا وبشكل صريح لايقبل التاويل الامر 30 لسلطة الائتلاف جاء لاصلاح الراتب الوظيفي ولا علاقة له بالتقاعد ؛ وجاء فيه ينفذ بعد نشره ؛ تم تنفيذه قبل النشر تجاوزا على المركز القانوني المكتسب ؛ وجاء بالتعليمات تمييز لمن وضعه وحقق لمجموعة المدراء خمسة أضعاف ما تم تخفيضه للموظف 3,243 مليون مقابل 552 الف للموظف وفي القياس أعلى ما يستحق إضافة 0,33 منه ؛ فلهم 333 دينارا من سلم 250 أعلاه

إننا وفي الظرف الصعب والتضخم الذي حصل والارتفاعات الحادة في جميع تكاليف الوظيفة
وما تحقق إثر التشريعات وإغراق الوظيفة في القناعة البمطنة بأضعاف ما يتوجب وبالقياس ؛ والتشريعات غير القياسية في قانون التقاعد 9 لسنة 2014 وغير المسؤولة على حساب تشريعات المواطن وحل أزماته وأزمات الاقتصاد ؛ ورسم ميزانيات غير سليمة لاتحقق ما جاء بالدستور من تشريعات ملزمة للمواطن والاقتصاد في التنمية أو العمل والسكن والضمان وغيرها

اصبح من الواجب والمهم طرخ ذلك على بساط النقاش للخروج بسلامة توزيع الثروة وتحقيق العدالة ؛ وعدم التجاوز على الحقوق المكتسبة وظيفيا وتقاعديا والتشريعات تستند اليها هي باطلة

والاهم طرح ما جاء بالدستور لمفاهيم توزيع الثروة بشكل عادل وسليم وتطبيق ما جاء فيه من مواد واجب تشريعها وقد مضى على نفاذه عشر سنوات فلم يشرع ما يترتب للتنمية والاقتصاد

ولا ما يحقق العمل والسكن والضمان والصحة ولم يتقرر لها بالميزانية ما يناسب ولا حق الاجيال والثروة هي ليست للجيل الحاضر؛ وأسئلة نوجهه ونستفسر عن مواد بقانون تقاعد 9

الاول : من خول التجاوزعلى ملكية المواطن تشريع المكافأة من الراتب الاسمي لسنة مع المخصصات بدل ستة اشهر ومن الاسمي فقط ؛ وهو القياس لتسعة عقود على حساب المالك
ثانيا : لاول مرة تمنح الميزانية صندوق التقاعد في هذا التشريع ؛ راجعوا التشريع قبله يقترض صندوق التقاعد من الميزانية ؛ وضمنا هل ستبقى إصول بالصندوق لسد تقاعد المستقبل
ثالثا : تخصيص 15% حصة مقابلة للموظف وعلى فرض مليون موظف حصة الخزينة 1,8 مليون عنه سنويا مضروبة في العدد اولحقيقي للموظفين ؛ يضاف العدد المضاعف للمتقاعدين والتشريعات والمكافاة غير المقبولة على حساب الحزينة وإستحقاقات المواطن الدستورية ؛ والمفروض في الميزانية السليمة والتخطيط الاقتصادي ؛ تخصيص نسبة من الميزانية لصندوق إدخار المجتمع السيادي نسبة من الميزانية ؛ وتؤسس بنوك سيادية للتمويل الجيل الحالي للعمل والسكن والتنمية ؛ وتعاد للصندوق أو البنك السيادي ؛ ويتم تراكم سنوي ؛ ومنه إستمرار التنمية وتراكم مستقبلي يتحقق منه صندوق ضمان المجتمع وما تقررله بالدستورخارج إطار الميزانية








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. عشرات المحتجين على حرب غزة يتظاهرون أمام -ماكدونالدز- بجنوب


.. موجز أخبار الواحدة ظهرًا - الأونروا: يجب إنهاء الحرب التي تش




.. الأمم المتحدة تنهي أو تعلق التحقيقات بشأن ضلوع موظفي -الأونر


.. أخبار الصباح | حماس تتسلم الرد الإسرائيلي بشأن صفقة الأسرى..




.. ما آخر المواقف الإسرائيلية بشأن صفقة تبادل الأسرى؟