الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ونعود ثانيةً للميزانية وضياع الحقوق وعدم المشروعية بتجاوز الاحكام والقضاء والدستور

محمد صبيح البلادي

2016 / 3 / 27
حقوق الانسان


ونعود ثانيةً للميزانية وضياع الحقوق وعدم
المشروعية بتجاوز الاحكام والقضاء والدستور
5-5
بداية الاصلاح العودة للمشروعية وإصلاح الخطأ
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
محمد صبيح البلادي

العراق كشركة مساهمة كسيحة ؛ اصاب ساقيها النخر فلم تعد تتحمل ثقلها إلابإصلاح ساقيها !
بالعودة للمشروعية ( والمشروعية هي العمل بالقوانين والدستور وأحكام القضاء والامتثال لها !

في الواقع هذه الفقرة الاخيرة من مجموعة مترابطة من مواضيع أردنا جمعها في وحدة مترابطة في دائرة للاحاطة الشاملة لتجاوز المشروعية بداية من 2004 ولغاية تشريع آخر تقاعد 2014 وهو أمر غاية الصعوبة لعشرات الشواهد الاجرائية والتشريعية والقضائية تمت دون مشروعية ؛ ولابد لفرز الجهة القضائية وإختلاف عدم المشروعية ؛ نقصد جهة التنفيذ عدم تطبق القراربدقة ,
والان ونحن عازمون مع الجهات العازمة للاصلاح ؛ لابد من إصلاح أساسها الموصوف أعلاه .

ونود البدء بما يعانيه حاليا وهي مسألة جديرة بالمعالجة السريعة ؛ وهي التعدي على صرف رواتب المئات من المتقاعدين ووقفها لمدة اربعة عشر شهرا ؛ خلافا للمشروعية وبالاشتباه ؛ فكيف يمكن للمتقاعد مجابهة حياته اليومية ؛ والمشروعية لاتبيح ذلك وفق أحكام قانون التقاعد !

وهنا نحاول مع هدفنا ومتابعاتنا فيما تقدم لتعود المشروعية ؛ وتعود الحقوق وإصلاح الخطأ ؛ وفقا للمسار القضائي المطلوب ؛ ونسعى لإستقراء ومناقشة الممكنات من عشرات التجاوزات ؛ وكما جاء بالفقرة السابقة 4-5 شمول المواطن – الموظف – المتقاعد والنظر للميزانية والدستور

ورغم ذلك فليس من الصعوبة بيان ذلك ؛ فالامر يتحدد بتجاوز المادة 47 ( تجاوز السلطة ) وتجاوز المشروعية ؛ بل وقف العمل بكل مشروعية ضمنها الدستور والقوانين النافذة والتي لايجوز وقف العمل بها ما لم تلغ أو تعدل وجاء مضمون ذلك بمادة الدستور 130 كما جاء بمادته 129 العمل بالتشريع فتوقفه ؛ أو جاء بمضمون قرار إداري أو قرار قضائي تتغافل عنه وتطبقه جزئيا وتميزا لهذا وتمنعه دون غيره ؛ الامر مخالف للسلوك الوظيفي ويجرم الموظف !

لنبدأ ما قبل 2003 والحق المكتسب وفقا للاحكام يكتسب البتاة ؛ فالاحكام حجة من حجج الاثبات
- أ - جاءت تعايمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 متعكزةً على الامر 30 لسلطة الاحتلال التي دامت سنة واحدة ؛ مموهةً مضمونه لتطبقه خلافا لما جاء فيه ؛ فسلطة الاحتلال والشرعة الدولية لاتبيح لها التجاوز على حقوق المواطنين ؛ والمساس بمعيشتهم وقد جاء ذلك في الامر 30 ونفاذه بعد نشره طبقته قبل النشر ؛ بإجتهاد لايستند لقانون أو بناء عليه ؛ واول مخالفة نؤكد ونركز علي العمل بالا ثرالرجعي والذي يؤكده الدستور والقضاء وأخكام العديد من القوانين المدنية ونهاية كل تشريع نفاذه بعد نشره ؛ ونؤكد ( العمل الاداري لاأثر له ؛ ولايعتد بالمدة للاعتراض ) وتاكيدا صدور قرارات قضائية بذلك ونذكر منها [ احد قرارات التمييزبالرقم 287 /تمييز/ 2006 إن القرارات والاوامر الصادرة من جهة إدارية غير مختصة تكون معدومة ولا ترتب أثرا قانونيا ولا تفيد الحكم أصلا ]وتأكيدا ما جاء بالفقرتين ثانيا من مادتي الاثبات 98و99 الاتيتين : مادة 98 ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.
مادة 99 ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.
مادة 106 لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة.
ثالثا : جاء بمادة الاثبات مادة 105 للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.
المادة (94) من الدستور: قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة .
صدرت قرارات عديدية منها تمييزية ومنها للمحكمة الاتحادية العليا ؛وتم تنفيذها جزئياً بتمييز ونختزل منها قراري المحكمة العليا رقمي 115 لسنة 2010و111 لسنة 2014 وقرار التمييز الرقم 160 لسنة 2007 وسوف نذكر تطبيقا له إعادة الحقوق المالية المكتسبة متجاوز عليها ؛ وهنا لسنا بصدد توضيحها بالكامل فقط الاشارة لها ؛ التمييز في التطبيق وتجاهل مضمون المادة 105 إثبات ومادتي الدستور 14و16 تكافئ الفرص وعدم تطبيق المضمون على المتقاعدين ؛ كذلك ما جاء بالقرار التمييزي 160 لسنة 2007 عدم دستورية التعليمات لسنة 2004 وتطبيقها جزئيا وهناك ممكنات الاشارة للعديد منها نكتفي بالقرار التمييزي وصورته عن تثبيته هنا )
وبنفس السياق جاء أمر هيئة رئاسة الوزراء بالرقم 310 لسنة 2009 بإعادة التسكين لم ينفذ

- ب – جداول المتقاعدين والتجاوز على الحقوق المكتسبة خلافا للمشروعية إختصارا بنقاط :
1- وقف العمل بالاستحقاق القانوني المكتسب خلافا لمشروعية القوانين النافذة بوقف العمل بها وعدم تنفيذ قراري القضاء المذكورين 115 و111 أعلاع والقرار التمييزي 160 والمتعلق بهما
وما حصل العمل بجداول وضياع حقوق مالية مقررة إداريا ؛ لايعتد بها ووجوب إعادتها [ إنهم تقاعدوا قبل تعليمات وجداول 2004 وحقوقهم 100 % من الراتب الاسمي وفقا لاحكام القوانين بإجراء إداري وبأثر رجعي تم العمل بجداول إعتماد بين 33 % وأقل من 20% منها لدكتوراه إستاذ جامعي ؛ لاتستغربوا ويقينا ما نقول وفق معيار خدمة 25 اكثر واقل ولا نتكلم دون سند ؛ والسؤال لماذا لاتطبق قرارات المحكمة الاتحادية عليهم ؛ أن تجاوز السلوك الوظيفي له حساب
2- نكتفي بوقف العمل بالقوانين الوظيفية والتقاعدية النافذة وما تقدم لها ؛ ونسأل عن التمويه :
المادة 103 يجوز الاثبات بالقرائن القضائية للطعن في تصرف القانوني اذا قام الطعن على وجود غش او احتيال في ذلك التصرف. [عند تعديل قانون التقاعد 27 ( بعدم وجود المادة 19 ) وجاء فيها إعادة العمل بالجداول بعد وقف العمل بقانوني التقاعد 33و27 [ بنظام إداري ]
3- ولا بد من التنويه ويجب الاهتمام له بشكل كبير قانون التقاعد 9 لسنة 2014 تجاوز دستوري

ج- والمسألة المهمة والرئيسية هي ( الميزانية – والمواطن ) والظرف الحالي وهو نتاج ما تقدم

والاصلاح لابد أن ياخذ مجراه الطبيعي للشركة المساهمة الكسيحة ؛ اصاب ساقيها النخر فلم تعد تتحمل ثقلها إلابإصلاح ساقيها !
بالعودة للمشروعية ( والمشروعية هي العمل بالقوانين والدستور وأحكام القضاء والامتثال لها !

وصولا لإعلاء صوت الدستور ؛ وتطبيق ما توافق عليه المجتمع ومفهوم الدستورمرجع رئيسي كما جاء في مضمونه بالمواد (2-ج؛ 5 ؛ 46 ؛ 14 ؛16 ) كل ما يتعارض معه نتحجج بالمادة 13 ومضمونها الاختكام للمادة 93 والمادة 94 واجبة الامتثال ؛ ومواده ؛112؛23؛27 إضافة للمادتين (25؛26 ) لتحقيق منفعة المالك في المواد (29؛30؛31 وما يتبعها ) ومضمونها الحفاظ على الثروة وكيفية التصرف بها ؛ والعمل على تنميتها ؛ والهدف الاساس كفالة عيش المواطن بتحقيق العمل والسكن والصحة والضمان للاجيل الحالي والمستقبل ومتانة الاقتصاد وقوته ؛ وذاك لايتم إلا بتشريعات جات بالدستور ملزمة ( لم يتحقق منها شيئا رغم مرورعشر سنوات )
وهنا واجب طرح الامر لنقاشه من قبل المجتمع مالك المال وواهب السلطة ومشاركتة رأيه








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. موجز أخبار الرابعة عصرًا - الأونروا: الأوضاع في غزة كارثية ج


.. جهاز الشاباك: حذرنا بن غفير والأمن الوطني من استمرار الاعتقا




.. شهادات أسرى غزة المفرج عنهم حول التعذيب في سجون الاحتلال


.. مواجهة شبح المجاعة شمالي غزة بزراعة البذور بين الركام




.. مدير مستشفى الشفاء: وضع الأسرى في السجون الإسرائيلية صعب ومأ