الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تعليمات إستحقاق التقاعد 100% وكما لم يؤخذ بقرار المحكمة الاتحادية 115 /2004

أحمد صادق

2016 / 3 / 31
دراسات وابحاث قانونية


تعليمات إستحقاق التقاعد 100% وكما لم
يؤخذ بقرار المحكمة الاتحادية 115 /2004
أحمد صادق /
تأكيدا لما نطرحه في عدم مشروعية تشريعات الرواتب كونها تأخذ بتعليمات وجداول ونظم وقرارات لاتستند لقانون أو بناءً عليه ؛ وتتجاوز الحقوق المكتسبة وفقا لقوانين نافذة وهي حجة من حجج الاثبات ؛ والاحكام القانونية المدنية والوظيفية وقرارات المحكمة ومنها صادر من المحكمة الاتحادية العليا ؛ غضافة للتشريعات اللاحقة بعد 9/4/2003 تتجاوزها سلطة التنفيذ بتجاوزها المادة 47 تتجاوز تقسيم السلطات ؛ وتعمل وكانما هي القانون والدستور ولا تنفذ قرارات المحكمة العليا ومنها القرارين 115في 10/10 /2004 والقرار المماثل 111 /2014 والقاضيين عدم العمل بالاثر الرجعي مستثنيين الرواتب التقاعدية منهما وخلافا لمادة الاثبات 105 ومستثنية القرا 160 في 2007 والقاضي عدم مشروعية التسكين وإعادة المركز القانوني الوظيفي كما كان ؛ وطبق جزئيا لم يتابع ويعترض ؛ وهذا تقصيرا وظيفيا يحاسب عليه الموظف وفق قانون العقوبات الرقم 111 أضف لذلك الامر 30 لم يتجاوز الاثر الرجعي طبقته خلاف مضمونه والامر310 كذلك تجاهلته ؛ أما موضوع وقف العمل بجميع القوانين النافذة ومخالفته لمادة الدستور130 وجاء تعديل ذلك بالقراراين اعلاه للمحكمة العليا 115 و111 ؛ أضف لوقف العمل بقانون التقاعد 33 لسنة 1966 وما تحقق فيه وفق هذه التعليمات 100% أوقفت العمل به وخققت بجداول خلاف المشروعية أستحقاقا أقل من 66 % مما تخقق لهم ؛ وصدر قانون التقاعد 27 في 17/1/2006 أوقفت العمل به خلافا لمادة الدستور كون المادة 19 أضافها المتقاعدون لتعيد حقوقهم بالقانون السبق عدلته لاعادة الجداول "
وهنا وضمن الوقائع القانونية والدستورية وقرارات المحكمة لايبقى مع القرار ادناه أي شك وجوب إعادة النظر بالتجاوزات وإعادة الحقوق المكتسبة ؛ ويجب الاعادة الشاملة للتشريعات المستندة على باطل الاجراءات التنفيذية المخالفة للدستور ؛ وإعادة النظر بالتشريعات غير القياسية ؛ التي تؤثر على ثروة المجتمع وتشريعات معيشته وتنمية الاقتصاد بشكل لايتماشى مع الدستور

التصنيفات : رواتب وإجور الجهة المصدرة العراق إتحادي
نوع التسريع : تعليمات رقم التشريع : 2 تاريخ التشريع 1991
سريان التشريع : ساري المفعول
عنوان التشريع : نسهيل تنفيذ قرار رقم (334 ) في 5/9/1991 حول زيادة رواتب الموظفين
المصدر : الوقائع العراقية – رقم العدد 3373 تاريخ 30 /9/1991 رقم الصفحة 374 ج 1
مجموعة القوانين والانظمة – تاريخ 1991
تسهيلا لتنفيذ أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 334 في 26 صفر / 1412 هج الموافق 5/ أيلول /" 1991 م
وفي ضوء توجيهات السيد الرئيس القائد ( حفظه الله ) أثناء لقائه بالسيد رئيس المالية بتاريخ 7/9/1991 أصدرنا التعليمات الاتية :
المادة 1 – تز داد رواتب المشمولين بإحكام قرار مجلس قيادة الثورة أعلاه وفق نسب الزيادة
الممنوحة لكل فئة من الفئات الواردة فيه .
المادة 2 – تزداد رواتب المشمولين بأحكامه بكافة أنواعها سواء المقطوعة او التي تمنح بنسبة من الراتب كذلك المخصصات العائلية الممنوحة لكل فئة من الفئات الواردة في القرار . وسوف تصدر وزراة المالية جدولا معدلا للجدول الوارد بالقرار (1119 ) في 14 /7/1980 يتضمن زيادة المخصصات بالنسب الواردة إعلاه تسهيلا لتطبيقه من قبل دوائر ذات العلاقة .
المادة 3 – أضيفت الفقرة (د) من هذه المادة بموجب المادة ( 1) من تعليمات صادرة عن وزارة المالية حول تعديل فقرة من تعليمات 2/1991 حول العلاوة السنوية وتعديل قرار رقم 1991 /334 رقم 1 لسنة 1992
تضاف الزيادة المقررة بالقرار وفق النسب الواردة فيه :-
أ- حدود الدرجات الدنيا والعليا في الفقرة (1) من المادة (3) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل وحدود الدرجات الواردة في القوانين وانظمة وقواعد الخدمة الاخرى وتعدل على هذا الاىساس .
ب- الرواتب المقررة للشهادات الدراسية لاول مرة .
ج- الحدود الدنيا والعليا لجميع الوظائف . وستقوم وزارة المالية بإصدار جداول للدرجات والوظائف والرواتب المقررة للشهادات الدراسية الواردة في قانوني الخدمة والملاك معدلة وفق نسبتي الزيادة (55% ) و30( %) .
وعلى الدوائر التي تطبق قواعد خدمة خاصة بها أن تقوم بإعداد جداولها على غرار الجداول المذكورة وإرسال نسخة منها الى وزارة المالية .
د – العلاوات السنوية والزيادات السنوية المقررة للموظفين بمقتضى قوانين وانظمة الخدمة المدنية النافذة .
المادة 4 – يكون الحد الادنى للوظائف ذات الدرجة الخاصة (303,500 ) دينارا والحد الاعلى 550,500 ) دينارا
المادة 5 – يكون الحد الاعلى لوظيفة مدير عام ( 488,500 ) دينارا
المادة 6- تزداد الحدود العليا لمجموع الرواتب والمخصصات التي تدفع لموظفي الدولة والقطاع الاشتراكي بموجب القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات النافذة لنفس نسب الزيادة الممنوحة وحسب الفئات الواردة بالقرار .
المادة 7 – يقصد بأساتذة الجامعة الوارد ذكرهم في الفقرة (1/ ج ) من القرار أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات فقط ؛ يضاف إليهم مساعد رئيس الجامعة وعميد الكلية .
المادة 8- يقصد بعبارة الاطباء الواردة في الفقرة (1/ط ) من القرار خريجوا كلية الطب العراقية أو ما يعادلها ؛ ولا تشمل أطباء الاسنان والاطباء البيطريين الذين يعاملون معاملة أقرانهم المشمولين بالفقرة (3 ) من القرار .
المادة 9- يقصد بالخدمة الواردة بالفقرة (4) من القرار والخاصة بالمتقاعدين الخدمة المحتسبة لاغراض التقاعد مهما مان نوعها .
المادة – 10 أضيفت هذه الفقرة بموجب المادة (2) من تعليمات صادرة عن وزارة المالية حول تعديل فقرة من تعليمات 2/1991 حول العلاوة السنوية وتعديل قرار رقم 334/1991 رقم 1 لسنة 1992
المادة 11 – تعديل تسلسل رقم هذه الفقرة بموجب المادة (2) من تعليمات صادرة عن وزارة المالية حول تعديل فقرة من تعليمات 2/1991حول العلاوة السنوية وتعديل قراررقم 334/1991 ؛ رقم 1 لسنة 1992 :
يعدل الحد الادنى للرواتب التقاعدية بإضافة الزيادة المقررة في الفقرة (4) من القرار والبالغة (15% ) وتكون هذه الحدود كما يلي :
الحد الادنى للراتب التقاعدي العسكري (-67) دينارا .
الحد الادنى للراتب التقاعدي المدني (62.500 ) دينارا .
كما يعدل الحد اولاعلى للراتب التقاعدي للموظفين المدنيين الى (240 ) دينارا .
ملاحظة ليست من اصل القرار الحد الاعلى لشهادتي الاعدادية والمهنة (228,500 ) دينار
المادة 12- عدل تسلسل رقم هذه الفقرة بموجب المادة (2) من تعليمات صادرة عن وزارة المالية حول تعديل فقرة من تعليمات 2/1991 حول العلاوة السنوية وتعديل قرار رقم 334/1991 ؛ رقم 1 لسنة 1992 :
بالنسبة للموظفين الذين أوقفوا إستقطاع التوقيفات التقاعدية من رواتبهم لبلوغهم الحد الاعلى للراتب التقاعدي البالغ (200) ديناراً قبل الزيادة فتكون رواتبهم التقاعدية عند إحالتهم على التقاعد (-240 ) ديناراً .
المادة 13 – تعدل تسلسل رقم هذه الفقرة بموجب المادة (2) من تعليمات صادرة عن وزارة المالية حول تعديل فقرة من تعليمات 2/1991 حول العلاوة السنوية وتعديل قرار رقم 344/1991 رقم 1 لسنة 1992 :
تزداد الرواتب التقاعدية المقطوعة الممنوحة بقرارات خاصة بنسبة ( 15% ) من الراتب التقاعدي .
المادة 14 – تعدل تسلسل رقم هذه الفقرة بموجب المادة (2) كم تعليمات صادرة عن وزارة المالية حول تعديل 2/"1991 حول العلاوة السنوية وتعديل قرار رقم 334 /1991 ورقم 1 لسنة 1992 :
تنفذ هذه التعليمات إعتباراً من 5/9/1991
وزير المالية
http://www.iraq-lg-law.org/en/node/580
قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل | Iraqi Local Governance Law library
IRAQ-LG-LAW.ORG








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. مخيّمات المهاجرين في تونس: صفاقس.. -كاليه- التونسية؟ • فرانس


.. متظاهرون إسرائيليون يطالبون نتنياهو بإتمام صفقة الأسرى مع حم




.. حماس توافق على مقترح الهدنة المصري القطري.. وقف إطـ ـلاق الن


.. العالم الليلة | المسمار الأخير في نعش استعادة الأسرى.. أصوات




.. شبكات | طرد جندي إسرائيلي شارك في حرب غزة من اعتصام تضامني ب