الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


بين قانون التأمين عن ألمسؤولية الشخصية لموظفي دوائرالدولة وقوانين التضمين في العراق.

وجدان المعموري

2016 / 3 / 31
دراسات وابحاث قانونية


دأبت الدولة العراقية الحديثة منذ تأسيسها ومع بزوغ فجر ثورة (14 تموز1958)على وضع الأُسس الرصينة لبناء القواعد القانونية لادارة الوظيفة العامة،التي تمثل عقل الدولة الراجح وبوصلتها التي توجه ابناءها الوجهة السليمة وعلى وفق الأطر القانونية، اقول،دأبت على تشريع القوانين العصرية المتناغمة مع تباشير الحضارة ومضاميرها المختلفة،فأصدرت العديد من القوانين المنظمة لشؤون الحياة العراقية وتصحيح المسارات الخاطئة فيها،أو التي يُخشى شططها،حيث الخطط الاعمارية الطموحة والتي كان يعتبرها البعض من الدارسين خططاًانفجارية،فقد أصدرت قانون الاصلاح الزراعي رقم( 30 لسنة1959 المعدل)والذي اعاد تنظيم العلاقات الانسانيه بين الارض ومعمريها،و قصم ظهر الاقطاع،وقانون الاحوال الشخصية النافذ المعدل رقم(188لسنة 1959)والذي يعتبر واحداً من اهم وافضل القوانين المدنية في المنطقة العربية،إضافة لقوانين أخرى في مجالات الحياة المختلفة،وفي مجال الوظيفة العامة اصدرت ثورة تموز لعام 1958،قانون الخدمة المدنية رقم(24 لسنة 1960) والمعدل لاحقاًوالذي نظم العلاقة الوظيفية بين الادارة وادواتها،وقانون ضمان الموظفين رقم (104 لسنة1960) الملحق بتعليمات لتسهيل تنفيذه ،والذي سار على هديٍ منه قانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع((الاشتراكي)) رقم (47 لسنة1990)، والذي وضع اسس حماية المال العام من ضعاف النفوس والحد من حوادث الاختلاس وآثار الجرائم الناشئة عن الوظيفة العامة وممارسة ادوارها،فألزم كافة دوائر الدولة والقطاع ((الاشتراكي))حينها باستثناء وزارةالدفاع وجهاز المخابرات بالتأمين لدى شركات التأمين المملوكة للدولة( المؤمِن) عن حوادث الاختلاس وعن الاضرار الواقعة على اموالها والناجمة عن اعمال موظفيها والمرتبطة بأدائهم لواجباتهم اليومية، تاركاً أمر تقدير التأمين من عدمه للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اذا ما إستشعر اي منهماعدم الحاجة لذلك، ويتابع ذلك سنوياً،ويكون( المُؤَمِن) مسؤولا عن تحديد العناوين الوظيفية المشمولة بالتأمين وماعليها الا الالتزام بذلك،وبخلافه تفرض بحقها العقوبات الانظباطية اذا ما ارتكبت جريمة الاختلاس او الاضرار بالاموال العامةبعد ذلك،وتتم تسمية المشمولين تبعاً لخطورة مواقعهم الوظيفية وعلاقتهم بالتصرفات الوظيفية الآيلة لصرف مبالغ مالية،او التي من الممكن ان تؤول لصرف مبالغ مالية، (وظائف مالية او حسابية)،وهناك ايظاً من يعتقد بأن تسمية الادارة المشمولين بالتامين،تبعاً لانحرافات متوقعة لهم في السلوك الوظيفي قد توصلهم لجرائم الاضرار بالمال العام، وقد يدفع البعض بلزوم تجريد هؤلاء من مواقع حساسة وخطرة لها علاقة مؤثرة في اجراءات صرف المال العام،مادامت الادارة تتلمس منهم خروقاً،فنقول ،ان استقراءات الادارة غير المبنية على حقائق ووقائع تحقيقية او قضائية لايمكن الركون اليها لتجريد الموظف عن دوره الخدمي ، ولايمكن الأخذ عملياً وتطبيقياًبجريرة التكهنات والشبهات،وممكن الابقاء عليه ليمارس دوره الانساني مع التحرز منه قدر الامكان،فكيان الموظف العمومي ذو قدسية والمساس به سوءاً لايقل عن خطورة المساس بشرفه الاخلاقي بمعناه المجتمعي الدارج،والقانون رقم (47 لسنة1990)، اورد نصاً في المادة(3/ اولا بــ) يقول ( لاتكون الدائرة مسؤولة عن الاختلاس والضرر اذا قام موظف بالاختلاس ثانية،بعد ادانته بقرار قضائي قطعي،أُعيد (تعيينه او تنسيبه او نقله)،لوظيفة مالية او حسابية،والملاحظ ان القانون مدار البحث قد صدر قبل صدور قانون انظباط موظفي الدولة والقطاع ((الاشتراكي)) رقم (14 لسنة 1991) والذي يفيد بمادته الثامنة،بعدم جواز اعادة تعيين من ثبت ارتكابه فعلا خطيرا يجعل بقاءه في الوظيفة العامة مضراً بالمصلحة العامة،دون ان اجد حاجة للمرور ببعض الآراء الفقهيه التي تميِّز بين الآثار القانونية للبنود الثلاثة للمادةاعلاه،والقانون موضوع البحث رتب عقوبات انظباطية هي الاخرى تفرض بحق من تسبب بحجب التعويض عن (المُؤَمَن له.. الدائرة) في الحالة الواردة في اعلاه، وافترض القانون التعاون بين المؤمِن والمؤمَن له اثناء اجراء التحقيقات الادارية والقضائية لتحديد المسؤولية عن ما اسماه ( بحادث الاختلاس او عن الضرر)، وكأن الضرر بالمال العام لاتوقعه جرائم اخرى غير جريمة الاختلاس،دون معرفة دوافعه بعدم تسمية جرائم اخرى تصيب المال العام بأبلغ الضرر،افترضتها قوانين اخرى كقانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) مثلاً،واحَلَّ القانون رقم(47 لسنة 1990 المعدل) المؤمِن محل المؤمَن له بحقوقه باتخاذ الاجراءات القانونية لأسترداد مبالغ التعويض ويكون للأخير الحق بمطالبة المؤمِن بالبيانات الخاصة بالحادث ومُسَبِبِه وعنوانه وامواله المنقولة وغير المنقولة،وللمؤمِن طلب وضع الحجز الاحتياطي على اموال المتهم بقرار قضائي وبحدود مبلغ الاختلاس او الضرر وفقاً للقانون،واخضع القانون المتهم لقانون تحصيل الديون الحكومية(56 لسنة 1977 المعدل)، واسمحوا لنا بالتساؤل عن جدوى الابقاء على تشريع كهذا خصوصاً بعد صدور قرارات عديدة لمجلس قيادة الثورة المنحل ( لتضمين الموظف) والتي جاءت بردعٍ جاد للمتلاعبين وتعويضاً مجزيا وسريعاً للاضرار بالمال العام،وكان آخرها القرار( رقم 100 لسنة1999)،وقديفهم من الابقاء عليه مع صدور القرارات آنفة الذكر،ان المشرع العراقي السابق والحالي اراداتقديم دعم مالي وتحقيقي إستقصائي لشركات التأمين وتنشيط لدورها،هذا في زمن ماقبل العام 2003ولغاية 2006،اما بعد ذلك ،فالافتراضات تختلف تماماً،وخصوصاً مع استمرارالابقاء عليها،واصدار قانوني التضمين رقم(12/2006.. و..31/2015)، والحاقهما بتعديل للقانون رقم (47 لسنة1990) والذي عاد ليُخضِع وزارة الدفاع وجهاز المخابرات لاحكام القانون الاصل،ليساعد في نقل عبء المبالغ المترتبة بذمة كبار مسؤوليه من ذمتهم المالية الى شركات التأمين خصوصاً بعد افتضاح امر صفقات الفساد الكبيرة والضخمة التي مارسها مسؤولون كبار في الدولة وليجهزوا على ذمة شركات التامين هذه باعتبارها من المؤسسات التي توصف بأنها حضارية،والا،ماتفسير الابقاء على هذه التشريعات؟لا بل وتعديلها في وقت نجد فيه العشرات من مشاريع القوانين الحيوية ملقاة في ادراج السلطة التشريعية،خصوصا وكما قلت مع وجود تشريع التضمين رقم (31/2015)، مع ملاحظة ان الاخير قد شمل باحكامه الوزراء واخضع قرارات رئيس الوزراء بحقهم للطعن بها امام المحكمة الادارية،الكبار محميون تشريعيا،ولايُقصَّروا .. وان قُصِّروا فشركات التأمين تسدد بدلا عنهم... إنتهىٰ-;-








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. وسائل إعلام إسرائيلية تتناول مخاوف نتنياهو من الاعتقال والحر


.. تونس.. مظاهرة في مدينة العامرة تدعو لاجلاء المهاجرين غير الن




.. إخلاء مركز للمهاجرين في تونس ومظاهرة لترحيلهم ورفض توطينهم


.. الأمم المتحدة: دارفور معرضة لخطر المجاعة والموت




.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بإبرام صفقة تبادل فورية