الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


صندوق التقاعد لاعلاقة له بالميزانية وله شروطه لتنمية موارده هل يتحقق ذلك

أحمد صادق

2016 / 4 / 3
دراسات وابحاث قانونية


صندوق التقاعد لاعلاقة له بالميزانية
وله شروطه لتنمية موارده هل يتحقق ذلك
أحمد صادق
مواد من قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (122) لسنة 1959 http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/15614.html
الفصل الثالث مقومات الصندوق
المادة 4- 1- للصندوق شخصية معنوية مستقلة في شؤونها الادارية والمالية وله ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة تبين واردته ومصروفاته خلال سنة مالية كاملة وله القيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق اغراضه وانماء امواله بما في ذلك تملك العقارات والاموال المنقولة والتصرف بها ويمثله رئيس الهيئة في حدود الصلاحيات التي تخولها الهيئة له .
2- تبدا السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر نيسان من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار من السنة التي تليها .
3- تخضع حسابات الصندوق واعماله وتصرفاته لرقابة مراقب الحسابات العام ودائرة التفتيش المالي العام .
المادة 5 - 1- تتكون مالية الصندوق من الحصة التقاعدية ومساهمات الدوائر شبه الرسمية في الحصة المذكورة ونماء امواله وفوائد عقاراته وارباحه الناجمة عن التصرف بامواله وعقاراته والهبات والمنح الحكومية وغير الحكومية وما يؤول اليه من اموال بجميع الطرق القانونية .
2- يجوز تمليك الصندوق ما يحتاجه من الاراضي الاميرية بدون بدل حسب احكام القانون لاغراضه الرسمية .
المادة 6 يودع موجود الصندوق النقدي غير المستثمر لدى البنك المركزي العراقي ويجري السحب منه حسب حاجة الصندوق وبالطرق التي تعينها الهيئة .
المادة 7 تستثمر اموال الصندوق بالطرق التالية : -
1- ايداعها لدى المصارف العاملة في العراق بالكيفية والشروط والنسب التي توافق عليها الهيئة
2- التعامل بسندات قروض الحكومة وحوالات الخزينة واسهم وسندات القروض التي تساهم الحكومة فيها .
3- اقراض الدوائر الحكومية رسمية كانت او شبه رسمية بضمان وزارة المالية او ضمان احد المصارف العاملة في العراق على ان لا تزيد مدة القرض على سنة واحدة قابلة للتمديد لمدة لا تزيد على سنة واحدة .
4- تملك العقارات وتاجيرها ورهنها وارتهانها وتشييد البنايات التي تصلح لاغراض الصندوق او لاغراض الدوائر الحكومية وكذلك للاغراض التجارية .
المادة 8- 1- تدير الصندوق هيئة مكونة من رئيس واربعة اعضاء من كبار موظفي الدولة يعينهم وزير المالية على ان يكون عضوان منهم على الاقل من الدوائر شبه الرسمية .
2- يعين وزير المالية لكل من اعضاء الهيئة عضو احتياط من موظفي الحكومة يحل محل العضو الاصلي عند غيابه .
3- يتقاضى رئيس واعضاء الهيئة مخصصات سنوية يعينها وزير المالية لا تتجاوز 150 دينارا سنويا .
4- يتقاضى العضو الاحتياط مخصصات العضو الاصلي عن الجلسات التي يحضرها وذلك بنسبة عدد الجلسات التي يحضرها كل شهر الى عدد الجلسات المعقودة خلال الشهر نفسه .
المادة 9 يتم النصاب في اجتماعات الهيئة بحضور رئيسها وعضوين من اعضائها وعند غياب الرئيس يكمل النصاب بحضور احد الاعضاء الاحتياط وتنتخب الهيئة رئيسا للجلسة من بين اعضائها الحاضرين ويجب ان تتخذ القرارات بموافقة ثلاثة اعضاء بما فيهم الرئيس على الاقل وفي جميع الاحوال .
المادة 10 تنفذ قرارات الهيئة بعد ان يصادق عليها وزير المالية وفق احكام هذا القانون .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. البنتاجون كأنه بيقول لإسرائيل اقتـ.لوهم بس بالراحة..لميس: مو


.. مستشار الرئيس الفلسطيني: المخطط الإسرائيلي يتجاوز مسألة استع




.. مخيّمات المهاجرين في تونس: صفاقس.. -كاليه- التونسية؟ • فرانس


.. متظاهرون إسرائيليون يطالبون نتنياهو بإتمام صفقة الأسرى مع حم




.. حماس توافق على مقترح الهدنة المصري القطري.. وقف إطـ ـلاق الن