الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هيئة التقاعد تخاصم الحقوق المكتسبة وفق ألاحكام النافذة ولاتنفذ قرارالقضاء القاضي لها

محمد صبيح البلادي

2016 / 4 / 6
دراسات وابحاث قانونية


هيئة التقاعد تخاصم الحقوق المكتسبة وفق
ألاحكام النافذة ولاتنفذ قرارالقضاء القاضي لها
محمد صبيح البلادي
رغم الحقوق التقاعدية المكتسبة وفق القرار 334 وبناءُ لقرار دمج الراتب الاسمي للوظيفة بالقرارات 1117و 1118 و1119 في تموز 1980؛ونشرت بالوقايع الرقم 2787 وتاريخ 28/7 /1980 ؛ وأصبح نهاية السلم 250الوظيفي دينارا وحدد في الفقرة سابعا إستحقاق الدرجات الخاصة 330 دينارا ورئيس مؤسسة 310 دينارا ومدير عام 290 دينارا ؛ والتقاعد 80% منه على أن لايزيد على 200 دينارا والتقاعد 80% منه ؛ثم إعتماد نسبة 100% على أن لايزيد على240 دينار ؛ وذلك نوع التشريع تعليمات رقم التشريع 2 وتاريخ 1991 تسهيل تنفيذ قرار رقم (334 ) في 5/9/ 1991 ومصدره الوقائع العراقية العدد3373 في 30 منه ؛
وفي المادة 4 منه – يكون الحد الادنى للوظائف ذات الدرجة الخاصة 303 ديناراوالاعلى550 دينار ؛ والمادة 5 – يكون الحد الاعلى لوظيفة مدير عام 488 دينارا ؛ وتفاصيل أخرى .

و الحقوق تكتسب البتاة وفقا للاحكام النافذة وتعتبر حجة من حجج الاثبات ؛ هذاما جاء بمادتي الاثبات 98 ثانيا
ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.
والمادة مادة 99 اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.
ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان،[ والاصل في الصفات العارضة العدم]. ( لاحظ العدم )
ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
ولضرورة المواد أدناه وتوضيحا لما سياتي نثبتهم بالكامل
مادة 103 يجوز الاثبات بالقرائن القضائية للطعن في تصرف القانوني اذا قام الطعن على وجود غش او احتيال في ذلك التصرف.
مادة 105 للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.
مادة 106 لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة.
هذا وضمن أحكام التشريع تكتسب الحقوق مركزا قانونيا بعد فوات المدة لايجوز تجاوزه ؛ وتأكيدا جاء بقانوني التقاعد 33 لسنة 1966 وقانون التقاد 27 لسنة 2006 قبل التعديل على التوالي ونذكر المواد 20و21و24 من قانون التقاعد 27 قبل التعديل وهي مكررة في قانون 33
المصدر: الوقائع العراقية العدد:4015 | تاريخ:1/17/2006 | عدد الصفحات: 9 | الصفحة:7
المادة -20- ثالثاً. للمعترض والمعترض عليه ان يميز قرار لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه بقرار اللجنة المذكورة ويكون قرار الهيئة العامة الصادرة بذلك قطعيا.
المادة -21- لا يجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به.
المادة 24 أولا. لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة أحكام هذا القانون. وجاء بقرار رقم 158 /2001 عدم تقادم الحقوق اتقاعدية مدى الحياة ؛ وجاء بتوضيح الدكتور السنهوري للتشريع السليم 1- أن يكون عاما ومطلقا لايؤسس لمجموعة خاصة ويتطابق مع مواد[ القانون المدني الرقم 40 (1-2-3-10 )] ومادتي الدستور14و16 و2- لايجوز التجاوز على الحقوق المكتسبة و3- لايجوز ان يتجاوز على الدستوروجاء المضمون بمادة الدستور13 و4- لايحدد عدم الاعتراض ؛ هذا وبالحصيلة وفق مادة الدستور 126 لايتقادم مع الحياة ؛ولذا نؤكد جميع ما جاء بعد 9/4/باطلا
سواءً بإجراءات إدارية وهي بالاصل باطلة فلايؤخذ برجعية القرارالاداري على الحق المكتسب
و المادة الدستورية 126 تنهي الجدال و الاجراءات والتشريعات باطلة ؛ ما تقدم قبل 2004
والان نفصل ما جاء بالاجراءات الصادرة من سلطة التنفيذ خلافا لسلطتها وما جاء بالمادة47 الدستورية ؛ وهي تعمل بإجراءات خلافا لمواد الدستور(2-ج ؛5 ؛ 46 ؛130 ؛ 126 ) مما يحتم عدم دستوريتها وفق المادة 13 وإحالة الامر الى الادعاء العام كونه المختص بتجاوز احكام القوانين عن طريق قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان وتولي ذلك التحقيق في محاكم الاستئناف لتولي التحقيق ؛ ونعتبر هذا التقرير بمثابة ملحق مع الدعوى التي رتبنا رفعها .

والان نأتي مختصرا لجميع الاجراءات التنفيذية الباطلة ؛ وتنسحب على التشريعت فهي باطلة .
وقبل البدء بعرض الاجراءات الادارية خلافا للدستور ؛ علنا عرض الحق الوظيفي أيضا
عنوان التشريع: قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 ( الغي عام 2008 والمادة 3 أدناه
http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/24.html
المادة 3 الفقرة5 : 5- مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .
أولا : جاءت تعليمات السلم الوظيفي لسنة 2004 إدارية تعمل وفقرجعية القرار الاداري وهي باطلة ؛ إضافة لتجاوزها على الحق المكتسب وهي تتعارض مع الاعراف واسسس التشريع السليم ؛ أضف كونها مكتسبة درجة البتاة ؛ عدم شرعيته تعارضه مع مادتي الدستور130 و47 كما إنه خالف قرار المحكمة العليا الرقم 115 في 10/10/ 2004 في 1- القرار إداري 2- لايؤخذ باثر الرجعي 3- جاء الامر 30 متوافقا مع مادة الدستور129 ومادة القانون المدني الرقم 40 في موادته يعمل بالتشريع بعد نشره ؛ وتم العمل به ولم يعمل للمتقاعدين لتماثلهم وخالت سلطة التنفيذ مادة الاثبات 105 ولم تنفذه لهم ؛ علما جاء بقرارالمحكمة 3- الامر 30 جاء لاصلاح الوظيفة ولا علاقة له بالمتقاعدين ؛ومخاصمتها للوظيفة تجاوزت على الحق القانوني والنركز الوظيفي بتخفيضها درجات السلم والتسكين أقل من الحق المكتسب بين2-4 درجة ؛ واعتمدت للتقاعد جداول تجاوزت على الحقوق المكتسبة ولم يسلموا على 30 % مما تحقق لهم ؛
في إجراءاتها الادارية أوقفت العمل بكافة القوانين الوظيفية والمدنية ولم تنفذ قرارات القضاء ورغم وقف العمل بالقوانين ماقبل 2004 وقانون التقاعد 33 /966 ؛ لمدة سنتين جاء تشريع القانون 27لسنة 2006 قبل التعديل وحقق المتقاعدون المادة 19 فيه لتعيد الاستحقاق المكتسب 100% أوقفت العمل به لسبعة عشر شهرا لتعيد العمل بالقانون المعدل وعودة حقوق الجداول

ثانيا : لم تكتفي بمخاصمة حقوقهم ؛ وزادتهم ألما وفقرا معاناة في إجراءاتها نختصر :
1- حالة مراجعة ومعاناة المتقاعدين والكل يعلم لاتنجز معاملىتهم وتطول بالاشهر أو سنة وأكثر
2- عامي 2011و2012 تم سرقة رواتب 140 الف متقاعد بتزوير البطاقة الذكية والهوية ؛ وتم نشر ذلك بالصحف ومن المزورين 13موظفا في هيئة التقاعد بالتعاون مع هيئة البطاقة الذكية ؛ واليكم ما تحقق معي وليس مع غيري ؛ وتفاصيلها ستكون حسب الواقع ؛ وحسب وكالتي عن المتقاعدة وسنة تقاعدها 1989 بالهوية الصادرة من بغداد ؛ ولغاية 2011 تم تزوير وسرقة اربعة رواتب ؛ تم إصدارهوية جديدة بمعاناة دامت شهرين تحديث إضبارة وحصول هوية بديلة عام 2012 وـستمرار استلام راتب التقاعد لغاية الشهر الرابع من عام 2015 ؛ وتم إبلاغي بأن الهوية مزورة وعلي التحقيق في بغداد ؛ وعانينا في ترتيب أوضاعنا المعيشية وعدم قدرة وإرباك لتسديد الايجار ( وتراكمت الديون ) وبالمختصر قدمت طلبا قبل اربعة اشهر بواسطة هيئة شؤون المواطنين وطلبا قبل بداية هذا الشهر ؛ وطلبت أخذ الطلب بيدي ؛ وفي جدال ومن اسبابه تم الاتصال معى لحنة التحقيق في بغداد قالوا نحن سنكون في البصرة ؛ وجاؤا بتاريخ 4/3 نيسان وقدمت بياناتي وسألت متى يعودوا لبغداد قالوا بعد أسبوع وسافروا باليوم التالي ؛ وقالوا رفع المنع وإطلاق الراتب في الشهرالسادس ؛ ولكم التصور ومع إخباري بمعاناة وصعوبة ما نعانيه ؛ نسال اين فقدت الاضابير ؛ وكيف يوقف الصرف دون قرار قضائي وخلافا لأحكام القانون لايجوز إيقاف راتب التقاعد لاكثر من50% ونسال أين مسالة المحاسبة وقانون العقوبات !؟








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. موجز أخبار الرابعة عصرًا - الأونروا: الأوضاع في غزة كارثية ج


.. جهاز الشاباك: حذرنا بن غفير والأمن الوطني من استمرار الاعتقا




.. شهادات أسرى غزة المفرج عنهم حول التعذيب في سجون الاحتلال


.. مواجهة شبح المجاعة شمالي غزة بزراعة البذور بين الركام




.. مدير مستشفى الشفاء: وضع الأسرى في السجون الإسرائيلية صعب ومأ