الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


1-الاصلاح يكون إداريا وإقتصاديا وقانونيا بفقرات المواطن – الدستور- السلطة – الحقوق – الميزانية

محمد صبيح البلادي

2016 / 4 / 11
حقوق الانسان


1-الاصلاح يكون إداريا وإقتصاديا وقانونيا بفقرات
المواطن – الدستور- السلطة – الحقوق – الميزانية


وجهة نظر لكي لاتذهب الاموال هدرا يشرع
للبنك السيادي للتمويل والتنمية والضمان
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
الادخار والصناديق السيادية مدخل للضمان

محمد صبيح البلادي

في الواقع مالم تكن الادارة لأي منشأة تجارية أو حكومية نظرة سليمة وفق أسس وقياسات علمية وتخطيط لنهج تعمل به ؛ سيؤول الامر مرتبكا وناتجه الفشل ؛ ونحن حينما نشبه الادارة بالشركة المساهمة لتقريب ومقارنة إدارة الدولة ؛ لوضوح وبيان عناصر العنوان للإستقراء .

ومسألة مهمة نقارن تجارب الدول ونجاحها ؛ لنقتدي بها من الناحية السلوكية والادارية ؛ لنحتذي حذوها ؛ والتجارب العديدة التي ذكرناها علينا نقاش مايمكن إتباعه ؛ فالمهمة الاولى عند إستقراء التجربة الكورية وبقية منطقة شرق آسيا ؛ يشار ألى أهم سبب لنجاحها هو الاخلاص لوطن ؛ في الدرجة الاولى ؛ بغض النظر عن طريقة العمل والتجربة ؛ فنحن في البداية نشير لاهم المسائل ؛ ومنها العمل بالمشروعية والقياس وأمانة التطبيق ؛ وبذكر أمانة التطبيق ؛ العديد يعيب الدستور؛ ولا ينظر لتركنا الدستور وأحكام القوانين وقرارات القضاء ؛ وعدم تطبيقها والعمل بلا مشروعية ومفهوم المشروعية ( المقصود قبول الحاكم والمحكوم العمل بالقانون ) وتأكيداً الخطأ بتطبيقه .

وهنا علينا إعادة ما سبق ووضحناه بعشرات المرات ونشير له ؛ نستقرأ عناصرعناصرالعنوان ؛ فالدستور نتاج توافق المجتمع ؛ ورغم الالغام السياسية الانانية وحسابات ما يمكنهم التوسل بها ؛ ولكن فيه اسس سليمة جدا يمكننا ان نتوسل بها ؛ ومن الخطأ طلب تجميده ؛ وهو مجمد أصلا ؛ ونكرر العيب في التطبيق وليس في مضامينه ؛ بالعكس ومع الاسف نفتقد وحتى مثقفينا والقيادات السياسية خارج السلطة والمجتمع وقواه المهنية منظمات وأحزاب وكوادر جامعية متخصصة نفتقد لدقة معرفة مضامين الدستور واصلا يفتقد معظمهم لثقافة الدستوروهذه خقيقةمؤلمة ؛ يجب أن يطالب المجتمع وما ينادي به الجميع للاصلاح والحقوق وتاشير ما وصلنا له ؛ تشخيص ما يحصل ونتائجها في الارباك في أهم جانب وهو الميزانية وقصورها في تلبية حاجات المجتمع وما تحقق للمواطن خلاف ما جاء بالدستور وهو ملزم ؛ وفي الدستور آلية يجب إدراكها جيدا .

والدستور ترتبط مضامين مواده بالشرعة الدولية وهي ملزمة للسلطة بتطبيقها ومحاسبتها ؛ وفي الدستور وآليته فيها متابعة التشريع والتنفيذ يجب أن تتوافق مع ما جاء به ؛وإلا يرفض التشريع ؛ وللدستور تعزيزات وكما تحديد السلطة ومراقبتها من قبل التشريعات الاممية التي وافقت عليها ملزمة لها ؛ ومنها الاعلان العالمي لحقوق الانسان ؛ويذكر إن الباب الاول والثاني من الدستور أوجبت المادة 126 عدم جواز تغييرهما إلا بعد دورتين إنتخابيتين ؛ الاول المبادئ الاساسية والباب الثاني الحقوق والحريات ؛ وجاء في المادة 13 لايجوزتجاوزهما ؛ ويتحتم الالغاء بآليته في المادة 93 تتيح لاي مواطن ورئيس الوزراء نقض التجاوز لدى المحكمة العليا والمادة 94 وجوب الالتزام وتطبيق قرار المحكمة العليا فهو ملزم ؛ كماهو الحال لبقية قرارات المحكمة ؛ وبالنسبة لاحكام القوانين ووجوب العمل بالقانون النافذ مالم يلغ او يعدل جاء هذا بالمادة 130 كما جاء بالمادة 129 العمل بالقانون بعد نشره ؛ وجملة مبادئ في القوانين المدنية والوظيفية والقضائية تعزز ما جاء مع الدستور ؛ بتعزيز ومراقبة الحقوق في القوانين النافذة والمشرعة
لاحقا وتطبيقها تطبيقا سليما ؛وذلك بالمتابعة ومعرفة آلية الدستور؛ وإلغائها عند تجاوز الدستور؛ وتجاوز الدستور يتمثل في أهم ما جاء فيه في المادة 47 تجاوز السلطة و ما حدث وهو السبب الرئيسي ؛ وضعت السلطة التنفيذية نفسها محل السلطتين التشريعية والقضائية والغت الدستور وعطلته ؛ كما عطلت القوانين المدنية والوظيفية وجمدتتها ؛ ولم تنفذ قرارات القضاء ؛ وليس هذا وحسب ؛ بل تجاوزت أسس التشريع ؛ وكانت العرابة في التشريع والتنفيذ وبديلا عن الهيئات المتخصصة ؛ واهمها مجلس الخدمة والميزانية ومستشارة للتشريعات ؛ وهي لاتنظرللقياسات وتتجاوز الاحكام التشريعية وتبني إستشاراتها متجاوزةً مبادئ الباب الاول والثاني من الدستور ومتجاوزةً المبادئ المكملة لمنظور الدستور ؛ فما جاء بمواد القانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 النافذ ضمن مواد ه(1-2-3-10 ) ومواد قانون الاثبات ( 98-99-103-15-106 )
وقد لخصها الدكتور السنهوري سواءً في تطبيق القوانين من قبل سلطة التنفيذ أو سلطة التشريع على حد سوء وعدم الاخذ بما تقدم تلغى سواء بالتشريع أو التنفيذ ؛ وخروجها عن القواعد السليمة

وملخصها 1- أحكام التشريع تكون عامة ومطلقة ؛ ولاتحقق خصوصية وتمييز لمجموعة خاصة
2- لاتتجاوز الحقوق المكتسبة دون تعويض 3 – لاتتجاوز الدستور 4- لاتضع مانع للاعتراض .
ومشكلتنا الرئيسية والمعالجة الرئيسبة يمكننا تحديد أهم ركائز ما جاء بالعنوان على أساسها ؛ ننطلق من العلاقة بين العناصر [ المواطن – الدستور- السلطة – الحقوق – الميزانية ] بالاتي :
المواطن هو مالك الثروة واهب الشرعية للجميع وأولها الدستور وثانيهما السلطة نيابة عنه لادارة أمواله وتشريعاته وشؤون المجتمع بالمشروعية ؛ وملزمة بتطبيق الدستوربرسم الميزانية وفق منطوق الدستور ؛ ومن البداية للمادتين 111و27 ومضمونهما الثروة ملك المواطن ؛ ويجب الحفاظ على الملكية وتشريع كيفية التصرف بها ( أول واهم خلل لم يشرع للمادة 27 لحد الان) ولم يشرع لمواد المالك في أهم ما جاء في المواد (23و25و26 ) و(29و30و31 وما بعدها ) ومضمون المواد تنحصر ؛ إحترام الملكية وحق التمتع بمنافعها ؛ وتنمية الاقتصاد وتحقيق مشاركة القطاع الخاص بذلك ( ونشير يجب ان يتضمن ذلك جميع المواطنين ؛ التمويل الاصغر) ومسألة منفعة المالك جاءت محصورة بالمجموعة الاخيرة ومضمونها (كفالة عيش المواطن ) بتحقيق العمل والسكن والضمان الصحي والمعيشي ؛ وتحقيق أمن المجتمع ومستقبل الاجيال ,

وهذا لايتحقق إلا بدراسة علمية وإقتصادية ؛ ويجب النظر للقوانين النافذة وهي حصيلة تراكم سنوات ومحصلات وثمرات وضعت اسس جيدة ؛ يجب أن نضيف لها ونسعى للافضل ؛ لا ان نرتد عنها ؛ وتغييرها للاسوء أو اتجاوز عل ى الحقوق وخلق تشريعات تعيدنا لمربع يخالفها ؛ ويخلق أسس سليمة تحققت قبل تسعة عقود ؛ وفيها وضوح للملكية وعائديتها نخلط بينها ونجعل التعدي على بعضها ؛ وهو ما حصل وبينهاه بمثال وقلنا لنفرض جوازا تسمية الثروة بمسمى ( صندوق المواطن ؛ فعائديته ومنافعه له ؛ وصناديق التقاعد عائديتها لمالكيها المتقاعدين ؛ ولايجوز الاعتداء والتجاوزأحداها على الاخرى وهذا ما حصل ؛ و لا يجوز تجاوز الادارة وتكليفها من قبل المالك وتشريعاتها تتعدى وتتجاوز الاسس والقياسات ؛ ونختصر هنا لنعود لها ويتطلب تفصيل ووضوح لنتعرف على ماى جرى بعد 9/4/ 2003 ؛ مما أربك الميزانية ؛ وما وصلنا في العجز عن تسديد الرواتب والعجز في تنمية الاقتصاد ؛ وتحقيق كفالة عيش المواطن ؛ ونختصر في بيان المقارنة بالشركة المساهمة للمقارنة بين ( المواطن – السلطة – الميزانية )
المساهمون يقدموا الاموال ويكلفوا هيئة لادارتها لتنمية اموالها لتحقيق أرباح توزع علىيهم أو تضاف لاسهمهم ؛ وتجتمع الهيئة العامة ( المساهمين للاستماع للتقرير السنوي ) ويقروا مكافاة للادارة متوخين حسن الادارة وتحقيق ناتج مثمر) ولكن وهنا المقارنة المطلوبة ؛ وإذا لم تحسن الادارة إدارتها بعلمية وخلافا للتخطيط وأسس مخالفة لقانون الشركة ودون علم المالكين ودون إخبارهم ؛ بتوظيف أربعة أضعاف الحاجة وتخصيص رواتب ومخصصات؛ وشراء آليات ومصاريف إدارية ؛ وتكون نتيجة التقرير السنوي حتما الخسارة ؛ وإعادة رسملة جديدة نكتفي








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. موجز أخبار الرابعة عصرًا - الأونروا: الأوضاع في غزة كارثية ج


.. جهاز الشاباك: حذرنا بن غفير والأمن الوطني من استمرار الاعتقا




.. شهادات أسرى غزة المفرج عنهم حول التعذيب في سجون الاحتلال


.. مواجهة شبح المجاعة شمالي غزة بزراعة البذور بين الركام




.. مدير مستشفى الشفاء: وضع الأسرى في السجون الإسرائيلية صعب ومأ