الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ألرواتب ألتقاعدية للدرجات ألخاصة في ألعراق.

وجدان المعموري

2016 / 4 / 11
دراسات وابحاث قانونية


.
ألمــــــــشاور ألقــــــــانوني..
وجــــــدان حســــــين ألمــــعمــــوري..
حينها ومع إقتراب إقرار قانون التقاعد الموحد رقم(9 لسنة2014)،تبارى السياسيون العراقيون أمام جمهورهم ومن على المساحات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي بأنهم قد حققوا نصراً لجماهيرهم وإنتزعوا من فك عفريت مستقبلاً زاهراً للمتقاعدين، والحقيقة انهم كانوا يتبارون ويسابقون الزمن لكسب وجني مغانم لهم ولعوائلهم، حيث قرب حلول أجل إنقضاء الدورة الانتخابية،وبداية الغيث قطر وقبل ذلك طبعاً، في أمر سلطة الائتلاف رقم(91 لسنة2004/ الخدمة الجهادية)والمادة (37 فــ3) من القانون رقم (9 لسنة 2014) ونصها( للمشمولين بأحكام البندين (اولا وثانيا) من المادة(37)، ممن كانوا موظفين في الدولة العودة الى وظائفهم الاصلية وتعتبر الاستقالة ملغية، وتحتسب مدة خدمتهم المذكورة اعلاه لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد وتلتزم الجهات المختصة بتوفير الدرجة المطلوبة ولهم الخيار بين
الحصول على الرواتب التقاعدية المحددة في البند ( اولا ) او راتب الوظيفة المعاد اليها.)،وليس آخره نص الفقرة (اولاً) من المادة (35) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014والذي يفيدبــ (تطبق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون على جميع الامور التي تستجد في احوال المتقاعدين وعيالهم منذ تاريخ نفاذه , وتعد الحقوق التي منحت او الواجبة التقدير لمن احيل الى التقاعد وانفك من الوظيفة التقاعدية او منحت لاسرته قبل نفاذ هذا القانون( نهائية )،ما لم يرد به نص خاص في (هذا القانون )يقضي بخلاف ذلك)، هذا النص الاشكالي ،والذي أثار جدلاً كبيراً بين الاوساط القانونية والفقهية والأوساط المعنية بامكانيةإنفاذالنصوص القانونيةالتقاعدية الجديدة بحق الدرجات الخاصة المحالة الى التقاعد قبل 2014/1/1، من عدمها،وفي مقدمتها هيئة التقاعد الوطنية،حول إمكانية إعادة صرف الرواتب التقاعدية للوارد ذكرهم في م(37 من القانون رقم 9 لسنة 2014) وهم/رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ونوابهم واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم واعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم واعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس واعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة ومن بدرجة مدير عام .... إلخ ،خصوصاً وان النصوص القانونية التي كانت عالجت أوضاعهم قد أُلغيت،ويرى فريق..ان نص الفقرة(اولاً) من المادة (35) من قانون التقاعد الموحد رقم (9 لسنة2014)،ينصرف الى اعادة صرف رواتبهم التقاعدية السابقة التي كانوا يتقاضونها قبل 2014/1/1،بسبب النص آنف الذكرفي الفقرة(اولاً) اضافة للفقرة ثانياً من ذات المادة ،والتي نصت( تسري أحكام الفقرة اولا من المادة (37)، على القضاة واعضاء الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا المحالين على التقاعد)ولما كانت الفقرة (اولاً) من المادة (37)،من القانون قضت باحتساب الراتب التقاعدي لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ونوابهم واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم واعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم واعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس واعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة ومن بدرجة مدير عام ومن يتقاضى راتب مدير عـــام بموجب القانون رقم(9 لسنة2014)،وبالاسترشاد بالفقرة(ثانياً) من (م37) ،(تسري احكام البند (اولاً) من هذه المادة على القضاة واعضاء الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا المحالين الى التقاعد) .
وبالرجوع لقرارالمحكمة الاتحادية العلياالصادر بتاريخ 2014/6/24،في الدعوى رقم (36اتحادية/اعلام/2014)،والقاضي بعدم دستورية المادة (37)والبند (ثالثاً) من المادة (38)،من قانون التقاعد الموحد لمخالفتها للمادتين (60/اولاً) و(62/اولاً وثانياً) من الدستور والمادة (130)من النظام الداخلي لمجلس النواب، والمعلل، بان الحكم بعدم دستورية النصوص القانونية يعني عدها في حكم الملغاة، ومنها الامر التشريعي رقم( 9 لسنة2005)،وحيث ان البند (اولاً) من المادة (38)،من قانون التقاعد الموحد قضى بالغاء النصوص القانونية الواردة في التشريعات والاوامر التي تقرر للمتقاعد او المستحق راتباً او مكافأة خلافاً لاحكام هذا القانون ،وإن الغاء الامر الوارد آنفاًلايمس الحقوق التقاعدية التي احتسبت في ظل نفاذه، عليه وبموجب نص الفقرة ( اولا من المادة 35)،نعتقد بجواز إعادة صرف الرواتب التقاعدية للفئات المنصوص عليها في المادة (37) والبند (ثالثاً) من المادة (38)من القانون ممن احيلوا الى التقاعد وكانوا يتقاضون رواتب تقاعدية وفق قوانين نافذة قبل تاريخ نفاذ قانون التقاعد الموحد المذكور انفاً، وبذلك فممثلونا..
أكلونا,لهفُونا. بقي القول وللأمانة العلمية أنني إسترشدت في مقالي هذا بقرارات مجلس شورىٰ-;- الدولة ألموقر.. في هذا ألميدان ...إنتهىٰ-;-..








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. لبنان وأزمة اللاجئين السوريين.. -رشوة- أوروبية أم حلول ناقصة


.. وقفة لرفض اعتقال ناشط سياسي دعا لا?سقاط التطبيع مع الاحتلال




.. الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بحماية استقلالية المحكمة الجنائية


.. مراسلة الجزيرة: آلاف الإسرائيليين يتظاهرون بتل أبيب للمطالبة




.. ميقاتي: الحديث عن رشوة أوروبية للبنان من أجل إبقاء النازحين