الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


5- الضمان الاجتماعي حق دستوري للجميع وتضرر العمال من القرار 150 تحويل العمال الى موظفين

محمد صبيح البلادي

2016 / 5 / 1
دراسات وابحاث قانونية


5- الضمان الاجتماعي حق دستوري للجميع وتضرر
العمال من القرار 150 تحويل العمال الى موظفين
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
الصناديق السيادية أهدافها تنموية وضمان
محمد صبيح البلادي

بداية نرجوا الاطلاع على الاتي
جدير لكل مواطن الاطلاع والمعرفة للتعرف على موقف الموظف تجاهه والسلوك الخاطئ تجاه المواطن

المركز القانوني لقواعد السلوك الخاصة
بموظفي الدولة والقطاع العام
القاضي سالم روضان الموسوي

http://annabaa.org/nbanews/2009/10/316.htm

بمناسبة عيد العمال العالمي والاحتفاء به ؛ إحتفالا يتناسب وما يمر به بلدنا العزيز ؛ مساهمتنا هذه تتركز على الضمان الاجتماعي ؛ وبشكل سريع المقارنة والتباين في أشكاله من حيث مصادره المالية ؛ ونوضح التباين أولا ما جاء بالدستور العراقي ( إن الضمان الاجتماعي وحقوق جميع العراقيين حق منفعتهم ملكيتهم للثروة )
فجاء في مادتيه ( 111 و112 ) الثروة ملك الجميع والمواد (22و27و29و30و31 وما يتبعها ) تفصيل إستحقاقه بالعمل والضمان والسكن تشريعات ضمن الدستور ؛ واجبة التخصيص من الميزانية ؛ لم تتحقق !

ومفهوم الضمان والتقاعد بشكل عام هو إدخار وشركة تأمين على مورد بعد العمل الوظيفي والعمالي ؛ بإدخار نسبة من وارده يشارك رب العمل سواءً العمل الخاص في مؤسسات أهلية أو ضمن الحكومة بنسبة ؛ ومنه تدفع إستحقاقات الضمان العمالي وتقاعد الموظفين ؛ وجاءت الصناديق التقاعدية وصناديق العمالية وتسمى صناديق العمل والضمان الاجتماعي ؛ وصناديق المعاش في بعض الدول ؛ وبالمناسبة هناك صناديق متعددة ,

ومن المهم معرفة الموقف القانوني لعائدية هذه الصناديق ؛ وعلاقتها بالميزانية ؛ ونحن نركز عليها بتكرارها : نعيد واقع التداخل بين مالية صندوق التقاعد ؛ وعلاقته بالميزانية ؛ وهما منفصلان عن بعض ؛
ومعرفتها من خلال قراءة المادة 4 لقانون صندوق التقاعد الرقم 49 لسنة 1967نثبتها بالاتي :
1- للصندوق شخصية معنوية مستقلة في شؤونها الادارية والمالية وله ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة تبين واردته ومصروفاته خلال سنة مالية كاملة وله القيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضه وانماء أمواله بما في ذلك تملك العقارات والاموال المنقولة والتصرف بها ويمثله رئيس الهيئة في حدود الصلاحيات التي تخولها الهيئة له ( إنتهى نص المادة )

وإذ نحيي ونحتفل ونشارك العمال بعيدهم ؛ الاول من آيار وهم الطبقة التي تبني الاوطان وحقوقهم مغدورة ؛ نوضح وقد وضح المدافعون من رفقائهم في النقابات كون القرار 150 أفقدهم الصفة العمالية وضياع من يدافع عن حقوقهم ؛ وضياع صفتهم العمالية من الانتساب الدولي وغيرها ؛ نحن هنا إذ نركز على الحقوق المالية لصناديق الضمان العمالية ؛ وصناديق التقاعد ؛ وملكيتهما لاعلاقة لها بالميزانية ؛ والميزانية ملك المواطنين ؛ ودستوريا جاء بالمادة 23 : لايجوز التجاوز على الملكية الخاصة أولا؛ وثانيا يجب إنتفاع المالك من ملكيته .

لقد تم ألغاء صندوقي الضمان الاجتماعي وصندوق المتقاعدين ؛ وضمهما الى الميزانية عامي 977و978 ؛ هذا تجاوز على الدستور لحقوق الملكية ؛ ويجب إعادتهما لمالكيها ؛ سواءً الاموال أو العقارات والسندات وغيرها , كما تم تجاوز كبير على ملكية ثروة المواطن بميزانيات غير دستورية ؛عدم تحقيق منافع المالك من ملكيته ؛ وذلك التغاضي عن تشريع المواد المذكورة اعلاه ؛ والاكثر تجاوزا بالتجاوز على المادتين ( 47و50 ) بتجاوز سلطتي التنفيذ والتشريع لضياع حقوق المالك ومنفعته بعد 2003 بوقف العمل بالقوانين والدستور من قبل سلطة التنفيذ والعمل خلافا للمشروعية بوقف العمل بمواد الدستور 2-ج ؛5؛14؛ 16 ؛ 19 تاسعا ؛ ومواد في قانوني المدني والاثبات والشورى ذكرناهما سابقا ؛ إضافة لعدم الاخذ بالمادة 130 الدستورية والمادة105 إثبات والمادة 94 الدستورية والتي تحتم عدم تجاوز قرارات المحكمة العليا ؛ وقد تجاوزت القرارين115 في سنة 2004 والقرار111/ 2014 ولم تطبقه على المتقاعدين لمماثلتهم له وفق مادة الاثبات 105 ؛ ولايسعنا تثبيت جميع مخالفات سلطة التنفيذ نكتفي بوقف العمل بقانون التقاعد 27 لسنة 2006 لتعديله تجاوزا على مادة الدستور129








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. موجز أخبار الرابعة عصرًا - الأونروا: الأوضاع في غزة كارثية ج


.. جهاز الشاباك: حذرنا بن غفير والأمن الوطني من استمرار الاعتقا




.. شهادات أسرى غزة المفرج عنهم حول التعذيب في سجون الاحتلال


.. مواجهة شبح المجاعة شمالي غزة بزراعة البذور بين الركام




.. مدير مستشفى الشفاء: وضع الأسرى في السجون الإسرائيلية صعب ومأ