الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


عدم الاخذ بمنهجية الدستورلتحقيق كرامة عيش المواطن

محمد صبيح البلادي

2016 / 5 / 12
دراسات وابحاث قانونية


عدم الاخذ بمنهجية الدستور
لتحقيق كرامة عيش المواطن
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
الضمان الاجتماعي حق دستوري ملزم

محمد صبيح البلادي

في البداية نحتاج لمعرفة وتمييز بين الضمان الاجتماعي والمعونة الاجتماعية :
إن مفهوم الضمان الاجتماعي هو بمثابة تأمين لراتب ضمان او تقاعد ويسمى في بعض البلدان المعاش ؛ ويحتاج لتشريعات قوانين التقاعد الوظيفي وهو موحد ؛ وقوانين للضمان متعددة كقانون الضمان والعمل الحكومي ؛
و ضمان العمال العاملين لدى القطاع العام ؛ وقوانين ضمان مهنية ؛كقانوني ضمان المحامين وغرفة التجارة .

ولكلٍ من قوانين التقاعد صناديق ؛ وهي متعددة ومنفصلة ملكيتها ومنفعتها لمالكيها ؛وتوزع عليهم وهي منفصلة عن الميزانية ؛ وجدير جاء بالدستور الثروة ملك جميع العراقيين بالتساوي وواجب تحقيق ملكية المالك وفق مواد الدستور (111و112 و27و23 ) ووجوب تحقيق تشريع للمادة 27 الحفاظ على الثروة وكيفية التصرف فيها ؛ وتحقيق مضمون المادة 23 أولا /يجب عدم التصرف بالملكية الخاصة وثانيا وجوب تحقيق المنفعة ؛ومن هنا حدد الدستور بالتوافق المجتمعي والدستور ملزم ؛ فالمواد 29و30و31 وما يتبعها ؛ أكد في بوضوح بالاتي :

لمادة (30): اولاً: تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم .
ثانياً: تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون .

المادة (31): اولاً: لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية .
ثانياً: للافراد

وهنا في هذا المقال وسنتبعه إستمرارا ؛ وقبل توضيح التشريعات التقاعدية وصناديق التقاعدوالضمان .

نود التأكيد على توضيح مضامين الدستور وفق مواده المذكورة اعلاه ؛ لمفهوم ملكية المواطن للثروة .

فالملكية تعني حقوقه لها وفق المادة 23 ومفهوم منفعته واجبة بالمواد ( 22و23ة29و30و31 ) كذلك في المواد ( 25و26 ) تنمية الموارد ومشااركة القطاع الخاص بالتنمية ؛ والمادتين 14و16 وجدير تثبيتهما للاطلاع :
المادة (14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي .
المادة (16): تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك
ونختتم المادة (22): اولاً: العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة .
ثانياً: ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية .
ثالثاً: تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، أو الانضمام اليها، وينظم ذلك بقانون .
ونتم القول إن الدولة ملزمة دستوريا بتحقيق العمل والضمان وكرامةعيش المواطن تحقيق ما جاء أعلاه وأهمها السكن والضمان ؛ وهذا لايتحقق إلا عبر تشريع للمادة 27 الحفاظ على الثروة وكيفية التصرف بها وعدم هدرها ؛ والتشريعات الوظيفية غير القياسية والتجاوز على حقوق المالك وتحقيق منافعه ؛ كيف نحقق منافعه وتشريعاته ؛ وليس هناك تخصيص بالميزانية ؛ والاستنتاج طوال السنوات لم يخصص لمالك الثروة في الميزانية لتحقيق منافع المالك ؛ ولا حاجة للاستنتاج الميزانيات باطلة ؛كما ويجب التخصيص ضمنا لتشغيل العاطلين ؛ وتحقيق صندوق الاجيال ومنه يكون الضمان الاجتماعي بانواعه








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. موجز أخبار الرابعة عصرًا - الأونروا: الأوضاع في غزة كارثية ج


.. جهاز الشاباك: حذرنا بن غفير والأمن الوطني من استمرار الاعتقا




.. شهادات أسرى غزة المفرج عنهم حول التعذيب في سجون الاحتلال


.. مواجهة شبح المجاعة شمالي غزة بزراعة البذور بين الركام




.. مدير مستشفى الشفاء: وضع الأسرى في السجون الإسرائيلية صعب ومأ