الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قانون حماية ألأطباء رقم 26 لسنة2013...ألعراق.

وجدان المعموري

2016 / 5 / 20
دراسات وابحاث قانونية


حمايتهم مِن مَن..قانون حماية الاطباء رقم (26) لسنة 2013...
ألمشــــــاورألقـــــانـــــونــــي..
وجــــدان حســـــين ألمعـــمــــوري..
صدر هذا ألقانون في2013/ آب/18، ونُشِرَ في 2013/آب/26،وجاء في ألأسباب ألموجبه لتشريعه، إن ألدولة ألعراقية ألجديدة تهدف إلىٰ-;- حماية ألأَطباء ألعاملين في ألقطاعين ألحكومي وألأَهلي من الاعتداءات وألتجاوزات وتحصينهم من ألهيمنة ألتعسفية للأعراف ألعشائرية ألسائده ،وألتي لاتستند إلىٰ-;- مُسوِغٍ منطقي، ولتشجيع المهاجرين منهم، للعودة الى ارض الوطن ومنحهم، ألامتيازات وألتسهيلات أللازمة ولحمايتهم من ألمطالبات غير القانونية ألناجمة عن مهنتهم،
وألقائمةُعلى أساس،وجود أو عدم وجودالخطأ ألتقصيري والضرر والعلاقة السببية بينهما،وفكرة ألجدلية السببية ألجامعة بين الخطأ ألتقصيري والضرر ، هي الأساس ألاهم وألأكثر تأثيراً في ألمسؤولية ألمدنية وألجنائية،وهي لاتتحقق إلا بوجود ألارادة ألمُتَجهة لاحداث خطأ محظور قانوناً تترتب عليه آثاراً ضاره،ليترتب عليها وجوب جبر ألضرر وفرض جزاء تأديبي ( العقوبه)،ويعرف ألخطأ التقصيري بأنه،اخلال بالتزام قانوني مُبرَم،مُوجِب،لإتخاذ ألحيطة وألحذر لتفادي تحقق ألضرر وقبله وقوع ألخطأ، وفي ألعراق صدر (قانون حماية ألأطباء رقم 26 لسنة2013),بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند [اولاً] من المادة [61] والبند [ثالثاً] من المادة [73] من الدستور،ليسري في جانب من جوانب سريانه،علىٰ-;- كل من يمارس مهنة ألطب في المؤسسات الصحية الحكومية ،وألمستشفيات والعيادات الخاصة غيرالحكومية، وإشكالية هذا ألقانون، هو ماجاءت به المادة (3 )ونصُها(لا يجوز إلقاء القبض اوتوقيف الطبيب المقدمة ضده شكوى لأسباب مهنية طبية الا بعد إجراء تحقيق مهني من قبل لجنة وزارية مختصة)،وألتي نعتقد أنها قد خالفت نصاً دستورياً وردفي ألدستور ألنافذ، هي،( ألمادة14)،تلك ألتي تساوي بين ألعراقيين أمام ألقانون،وتجعل من ألقوانين ألعراقية وإجراءات ألدولة بشأنها تقف علىٰ-;- مسافة واحدة من ألجميع،إضافة ألىٰ-;- عدم خضوع ألطبيب ألطبيب ألعامل في ألمؤسسات ألأهلية لقانون إنضباط موظفي ألدولة رقم (14 لسنة 1991),ولايُعرف أثر أجراءات ألوزير بحقه،قدر تعلق ألأمر بالجانب ألاداري، وهو مايَفتح باب ألاجتهاد ألذي قد يُضر بالعدالة،هذا من ألجانب ألموضوعي،أما من ألجانب ألشكلي،فالقانون في مادته آنفة ألذكر لم يرسم بوضوح آلية تشكيل أللجنة ألتحقيقية، هل هي بذات ماورد في ألقانون ألاجرائي ألعام ( قانون إنظباط موظفي ألدولة وألقطاع ألعام رقم (14لسنة1991) ألمعدل أم أنها ستتخذ منحىً آخر،فالقانون مدار بحثنا هو قانون خاص وله ألحق في تقييد ألقانون ألعام وألوارد آنفاً،وإشكالنا في أن يُفهم من جملة( تحقيق مهني)، ان تكون أللجنة من ألأطباء فقط، ألأمر ألذي ينجم عنه محاباة علىٰ-;- حساب ألانسانية وحقوق ألعباد،فعضوية ألموظف ألقانوني ألتي أوجبتها ألمادة ( 10/أولاً من قانون إنضباط موظفي ألدولة وألقطاع ألعام رقم 14 لسنة1991ألمعدل )،مهمة وذات دور خطير، إذ يُترك له الدور في تكييف فعل ألطبيب وإنطواءه علىٰ-;- عنصر جنائي من عدمه،في ذات ألوقت ألذي لم يُحدد به ألقانون عدد أعظاء هذه أللجنة، كما درج ألقانون ألاجرائي ألعام (إنظباط موظفي ألدولة وألقطاع ألعام رقم (14لسنة1991) ألمعدل،في مادته( 10أولاً)وبثلاثة أعضاء،ودرج عليه أيظاً قانون ألتضمين رقم (31 لسنة2015)،في مادته(2/ أولاً )،مصححاً خطأً ورد في ألقانون ألملغي رقم (12لسة2006)،مما يترك باب ألاجتهاء مفتوحاً، مع ملاحظة أن ألزيادة في عدد أعضاء أللجنة ألتحقيقية يسبب إرباكاً لعملها وتشتت في قناعاتها، وليس بعيداً عن ألمادة(3)، ألتي أوصت باللجنة ألوزارية دون معرفة أسباب هذا ألتحديد وألتعقيد( ألوزارية)،فذلك يعني أنها تصدر بتوقيع ألوزير وتوصياتها تصادق من قبله شخصياً، وفي ذلك تأخير حسمٍ وتعطيلٌ لحقوق عباد الله ألتي تنتظر لتباشر إجراءآتها ألقضائية ألمُستأخره لحين صدور توصيات مصادقه وقطعيه، أي تم ألطعن فيهاوألتظلم منها ورُدَ، وتمت مراجعة ألقضاء ألمختص،أو بمرور مددالطعن المرسومه قانوناً، وهذا قد يستغرق شهوراً طويلة إن لم نقل سنوات، ونعتقد كان ألأجدر تحديد مدة يلتزم بها الجميع لحسم ألتحقيق كما جاءت به ألماده ( 3)من قانون ألتضمين رقم(31لسنة2015)،مصححةٍ لخطأِ وقعت به في ألقانون ألملغي (12لسنة2006)،وتدارك ألمشرع لأخطاءه وتصحيحها هوسابقة تشريعة لها علَّة وهي إقرار منه بالحاجة ألعملية لهكذا تصحيح،وهذا ألاتجاه ألتشريعي (ألمادة 3) وبما ورد فيه من أحكام، لم يكن بجديد فقد سبق لمجلس ألقضاء ألأعلىٰ-;- وأن عمم لرئاسات ألاستئناف ذات ألفحوىٰ-;- ألتي جاءت بها ألمادة(3)،وألحقيقة أننا لانجد مسوغاً لمعاملة ألطبيب بهذه ألطريقة ألتي تنقل فكرة مفادها انه مظطهداًوحياته في خطر دائم ووشيك إلىٰ-;- ألحد ألذي تُجيز له ألمادة ـ 4 ـ من ألقانون حيازة ألسلاح ألناري ألمرخص، من قبل وزارة الداخلية و بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة الاطباء،ونتساءل؟ أيهما أكثر تعرضاً للقتل وألاعتداء وألتجاوز؟ ألاعلامي أم ألطبيب؟ فمراجعةٍ سريعة لعدد حالات ألقتل وألخطف في معشر ألأطباء ومعشر ألاعلاميين سنجد ان ألاعلاميين هم من يستحقون ألحماية والرعاية، مع ذلك فقانون حماية حقوق ألصحفيين رقم (21لسنة2011), لم يتضمن أحكاماً بذات ماجاء بها، قانون حماية ألأطباء رقم 26لسنة 2013، ولم يُرَخَص ألصحفي بحمل ألسلاح،المادة ـ 5 ـ نصت(يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن [3] ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار (كل من يدعي بمطالبة عشائرية او غير قانونية ضد طبيب عن نتائج أعماله الطبية.)وكان يجب أن يُزاد عليها ألعبارة ألتالية،(كل من يدعي بمطالبة عشائرية أثبتت ألتحقيقات ألادارية ألوزارية، وألتحقيقات ألقضائية عدم مشروعيتها، لان ألمطالبات ألعشائرية وسنائنها لازالت جزءاً لايتجزء من ألتشكيلة ألانسانية والاجتماعية للمجتمع ألعراقي، وألنص هنا يجرمها في ذات ألوقت ألذي يُقرها في أحوالٍ وتطبيقات قضائية أُخرىٰ-;-،وألقانون هنا يفرض عقوبة علىٰ-;- من يدعي بمطالبة عشائرية أزاء ألطبيب لأسباب ناجمة عن ممارسته مهنته، أقسىٰ-;- وأكثر إيلاماً مما تفرضه ألتطبيقات ألعمليه لقانون ألعقوبات ألعراقي رقم(111لسنة1969)،و القضايا التي تخص الاخطاء الطبية ،هي قضايا لاتعدو اجراءاتها القانونيـــة أكثرمن تدوين اقوال المشتكي او المدعي بالحق الشخصي واقوال الشهود والتقارير ألطبية وربط ألتحقيق الاداري،وهو ألحاسم في تشكيل قناعات ألقضاء ، مع توفر بدائل تعزيزية أُخرىٰ-;-، لبيان مقصرية الطبيب من عدمها، بعدها لقاضي التحقيق أن يُصدِرَ قرارا بالقبض على الطبيب وفق احكام المادة 411 من قانون العقوبات رقم (111لسنة1969),ونصها(انه اذا تعرض المتضرر للوفاة من جراء العمليات الجراحية أو صرف الدواء وهذا يعد من باب القتل الخطأ وهو من جرائم الجنح )،حيث يحال الطبيب المتهم الى محكمة الجنح لاجراء المحاكمة وفق المادة 411 الخاصة بالقتل الخطأ ألذي من ألممكن أن تنتهي بالحكم بالغرامة بدل الحبس ، وعليه فهي جنحة قد تكون عقوبتها ألغرامة، في ألوقت ألذي يعاقب ألمدعي عشائرياً بحق أزاء ألطبيب بالحبس لثلاث سنوات وغرامة عشرة ملايين دينار، وألغرامة هنا جاءت في إستثناءٍ من قانون تعديل الغرامات ألواردة في قانون ألعقوبات ألعراقي رقم (111 لسنة1969) ، رقم (6 لسنة 2008),واخيراً، نقول، إن مايحتاحه الطبيب ،ليس قانوناً يكيل بمكيالين ويحوله من إنسان إلىٰ-;- قاتل ،
هو يريد نظاماً صحياً متكاملاً يحافظ علىٰ-;- كرامة ألمريض ويُتيحُ للطبيب فرصة ألتعبير عن إنسانية مهنته، ويمكنه من نيل رضا الله وعباده. إنتهىٰ-;-








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. مظاهرة وسط تونس تدعو لإجلاء المهاجرين من دول جنوب الصحراء


.. ميقاتي ينفي تلقي حكومته رشوة أوروبية لإبقاء اللاجئين السوريي




.. بمشاركة قادة سياسيين.. آلاف الماليزيين يتظاهرون في العاصمة


.. وسائل إعلام إسرائيلية تتناول مخاوف نتنياهو من الاعتقال والحر




.. تونس.. مظاهرة في مدينة العامرة تدعو لاجلاء المهاجرين غير الن