الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


3- أول الغيث مزن ورذاذ ذبة ناعم ثم غيث ينهمر وغسالة الجواخين يجب معالجة الميزانية دستوريا ؛ بمعزل عن قروض البنك الدولي

سامي الصافي

2016 / 5 / 26
مواضيع وابحاث سياسية


3- أول الغيث مزن ورذاذ ذبة ناعم ثم غيث ينهمر وغسالة الجواخين
يجب معالجة الميزانية دستوريا ؛ بمعزل عن قروض البنك الدولي

سامي الصافي
لو كان العمل بالمشروعية الدستورية وعالجنا فرض الواقع الاداري المتسلط الباطل المنقوض ؛ وكانت الاجراءات والتشريعات سليمة ؛ لتحقق العدل والمساواة بالميزانية لنال المواطن إستحقاقه المكتسب المتضمن وفق اتفاق المجتمع واهب شرعية الدستور والجميع ؛ لما حصلت التجاوزات والخروقات ؛ كلٌ يسعى لمجموعته خارج الشرعية واللوم على عاتق سلبية قوى المجتمع .
ولو تابعنا مضامين الدستور وهضمنا ثقافته ؛ وآليته بدقة ومعرفة موضوعية قانونية ؛ وتابعنا عرض كل تجاوز أو كل طرح لأي قضية وتشريع للنقاش والتحقق من سلامتها دستوريا ؛ لكان الامر مختلف ويسير بالاتجاه الصحيح ؛ ولا يمكن تجاوزوضياع أي نقطة مهما كانت أهميتها
أولا : الدستور حدد في مادته 50 فإذا كنالا نلتزم بها ؛ يعني حنف اليمين والتفريط بسيادة وامن العراق ؛ ولم نف للمواطن الماك حقه ولا للاقتصاد ؛ ووقف العمل به يؤدي ضياع المشروعية
المادة 50 : يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس قبل ان يباشر عمله بالصيغة الاتية : "اقسم بالله العلي العظيم أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفانٍ واخلاص وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه واسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي وان اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء والتزم بتطبيق التشريعات بامانة وحياد، والله على ما اقول شهيد".
ثانيا : ضياع المشروعية ( أي العمل خلاف أحكام القوانين والدستور ؛ بتجاوز المواد الاتية :
المادة (2): ج ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور . المادة والمادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية .
المادة (14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي .
المادة (15): لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولايجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة .
المادة (16):
تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك .
المادة (19): اولاً: القضاء مستقل لاسلطان عليه لغير القانون .
تاسعاً: ليس للقوانين اثر رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك، ولايشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم .
المادة (46): لايكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية .
المادة (47): تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات .
فإذا تم تجاوز المواد المذكورة ؛ يعني عدم دستوريتها إجراءً وإن تم التشريع بباطلها فهو باطل
وعليه يتحتم اللجوء لآلية الدستور وما جاء بالمواد الثلاث 13و93 و94 ونصوصها بالاتي :
المادة (13): اولاً : يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء . ثانياً : لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه .
المادة (93): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي :
اولا: الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .
ثانيا: تفسير نصوص الدستور .
ثالثا: الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة . المادة (94): قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة .
فصلنا أعلاه : التجاوزات وآلية نقضها وفق مواد الدستور ؛ ونعقبها عن حقوق الملكية ومنافعها
وعدم تجاوزها ؛ وحقوق المالك التمتع بمنافعها بالنسبة ( للمواطن - الموظف – المتقاعد) بالاتي
أ – الحقوق الدستورية المكتسبة للمواطن مالك الثروة ووجوب الانتفاع بملكيتها جاءت بالمواد :
المادة (111): النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات .
المادة (112): اولا: تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للاقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون .
ثانيا: تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار .
المادة (27): اولاً: للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن .
ثانياً: تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال
والان ناتي لمنافع مالك الثروة لنرى ما تحقق منها منذ تفاذ الدستور نهاية 2005 أو أ’هملت
المادة (29): اولاً: ( بتصرف نحذف منهما بعض نصوصهما والغاية بيان عدم تنفيذهما )
أـ الاسرة اساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية .
ب ـ تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم .
المادة (30): اولاً: تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ للطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم .
ثانياً: تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي وحالة الشيخوخة والمرض أو العجز عن العمل المادة (25): تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته .
وخلاصة ما تقدم مضامين الدستور واضحة وصريحة ؛ يمكن رد أي تجاوز الرجوع لمواده ونبدأ بإهم مادة 50 وأخطرها حيث أودع وإإتمن المواطن النائب لاخطر قضاياه نختزلها (
اقسم بالله العلي العظيم أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفانٍ واخلاص وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه واسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي وان اعمل على صيانة الحريات العامة )
وما يلاحظه المجتمع سواء ً المواطن الفرد البسيط الذي ينظر بحواسه دون معرفة حقوقه الدستورية ؛ لم تتحقق له أبسط مقومات العيش الكريم وتحقيق العمل والسكن والضمان ؛كما ترشر منظمات المجتمع المدني وتتابع على ضوء الدستور وما مفصل ضمن المواد أعلاه
أخطر ما جاء عمليا خلال ما بعد 9/4/2003 ؛ هو فرض الواقع على المشروعية وعدم العمل بقانون ولاتنفذ قرارات المحكمة والدستور مركون ؛والتشريعات تأخذ بالواقع إداري باطل فالتشريعات بنيت على باطلها فهي باطلة ؛ والتشريعات الوظيفية والتقاعدية خارج القياس وشرعت للبعض أضعاف أضعاف فوق الاستحقاق ؛ والميزانية أصبحت عاجزة عن دفع الرواتب غير الاصولية ؛ اما المواطن ومنافعه في خبر كان وتبعات القروض تبعاتها عليه.
ننهي بهذا ما يجول بفكر المواطن كونه المتضرر ؛ وأهم الحلول مراجعة رواتب المسؤولين








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. النزوح السوري في لبنان.. تشكيك بهدف المساعدات الأوروبية| #ال


.. روسيا تواصل تقدمها على عدة جبهات.. فما سر هذا التراجع الكبير




.. عملية اجتياح رفح.. بين محادثات التهدئة في القاهرة وإصرار نتن


.. التهدئة في غزة.. هل بات الاتفاق وشيكا؟ | #غرفة_الأخبار




.. فايز الدويري: ضربات المقاومة ستجبر قوات الاحتلال على الخروج