الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ألموظفون ألعموميون و إحتساب ألشهادة ألدراسية ألأعلىٰ-;-.

وجدان المعموري

2016 / 5 / 29
دراسات وابحاث قانونية


ألمــــوظـــــف ألعـــــمومـــــي...
وألشهـــــادة ألدراسيه ألأعلــــــى..
ألمشــــــــــاورألقانـــــــــونــــي..
وجــــدان حســـــين ألمعمـــــوري..
ثـــــار الجدل عالياً بين دوائر الدولة ممثلة برؤسائها المخولون وفروعها الفاعله،من جهة وموظفوها المتطلعون لشهادة دراسية اعلى من جهة أخرى،حول آلية إحتساب الراتب والدرجة الوظيفية للموظف الحاصل على شهادة أعلى من تلك التي عُيِّنَ ابتداءاً بموجبها، وهل له حق الاحتجاج بالعنوان الوظيفي وبرواتب اقرانه ممن سبقوه في الحصول على الشهاده أو الذين عُيِّنوا اصلا على اساسها، وتقاذف هذا الامر اكثر من رأي، احد هذه الآراء،لايرى مانعاً من احتسابها مع كافة الآثار المترتبة على هذا الاحتساب، ليتماهى مع من سبقوه للنأي به عما قد يلحق به من غبن بسبب عدم مساواته بأقرانه،في درجات تسكينهم،في حين يَصِف البعض الآخر الموظف العمومي بأنه ذو مركز تنظيمي , وان علاقته بالوظيفة العامة تحكمهاوتنظمها مجموعة من القوانين النافذة والانظمة ومنها،التعليمات رقم (119)لسنة 1979،والقاضيه بتحديد عنوانه الوظيفي،وراتبه والدائرة التي تعاني من نقص يتوجب إكماله بتعيينها إياه،والمستندات والوثائق والاوراق الثبوتيه والحجج واجبة الربط لتكتمل اوراق طلب التوظيف، وكذلك المؤهلات المطلوبة،و حاجة الدائرة الى خدمات الدرجة المُعلن عنها وفق الشهادة الدراسية التي تشترطها في ضوء توافر الوظيفة الشاغرة ، ولايوجد سند قانوني للاحتساب، في ضوء شهاداته الدراسية الحاصل عليها وعليه لاتحتسب خدماته السابقة التي قضاها براتب الشهادة الأدنى، لصالح شهادته الأعلى لاغراض العلاوة والترفيع، وقد ذهب الى مايقارب ويلامس ذلك، قرار مجلس شورىًالدولة رقم 127 لسنة 2014 الصادر بتاريخ2014/11/12،وقد تدخل المشرع العراقي في هذا المجال وبقوة لمعالجة وسد هذا النقص التشريعي وغَلْقْ الباب امام الاجتهادات التي تسببت في تعاملات تكيل بأكثر من مكيال،وأقل مايقال عنها أنها،غير عادلة،في مؤسسات الدولة وألحقت الغبن بالكثيرين ممن حصلوا على شهادات دراسية اعلى من موظفي الدوله والقطاع العام، في ذات الوقت الذي أثرى به آخرون على حساب المال الحكوم،دون وجه حق، فأصدرالقانون رقم (103 لسنة2012) ، قانون التعديل الأول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22 لسنة2008)،وبناءاً على ذلك أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعميمها ذي العدد،(ق/2/5/17/3666 في 2014/2/4، والتي فسرت وسهلت بموجبه تنفيذ الفقرة( د ـالبند ثالثاً ـالمادةـ1 من القانون رقم 103 لسنة2012)، ليكون كامل الحق للموظف الحاصل على شهادة دراسية اعلى اثناء وظيفته وفي مجال اختصاصه الذي يمارسه في دائرته،طلب تغيير عنوانه الوظيفي وإعادة تسكينه في ضوء مستجداته ليمنح الراتب والمخصصات المحددة له،ويغيَّر عنوانه الوظيفي كل سنتين اعتباراً من تأريخ تخرجه،وصولا للدرجة التي كان فيها قبل اعادة تسكينه واعادة احتساب راتبه مجددا.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بإبرام صفقة تبادل فورية


.. طلاب نيويورك يواصلون تحدي السلطات ويتظاهرون رفضا لحرب غزة




.. نقاش | اليمن يصعد عملياته للمرحلة الرابعة إسناداً لغزة ... و


.. لحظة اعتقال قوات الاحتلال حارس القنصل اليوناني داخل كنيسة ال




.. حملة أمنية تسفر عن اعتقال 600 متهم من عصابات الجريمة المنظمة