الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


وقف العمل بأحكام القوانين وقرارات القضاء سببت كارثة عجز الميزانية وهدر جميع الثروات

حسن المنصوري

2016 / 5 / 29
مواضيع وابحاث سياسية


وقف العمل بأحكام القوانين وقرارات القضاء
سببت كارثة عجز الميزانية وهدر جميع الثروات
حسن المنصوري
الدستور قانون جاء وصفه [بالمادة (13): اولاً : يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء . ثانياً : لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه . ]
[والمادة 47 تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات . ]
وتجاوز السلطة يبطل الاجراء ؛ فكيف وإذا تعارض مع المادة 13 الدستورية ؛ وفرضت سلطة التنفيذ وأحكمت فرضها على المشروعية ؛ وعدم تنفيذ قرارات المحكمة وتمويهها التنفيذ إنتقاءً !

والتجاوز على الاعراف التشريعية التي يقاس عليها ؛ إنتقاءً ضياع حقوق مكتسبة وهبة للبعض من أموال الملكيات الخاصة لصندوق التقاعد ملكية الموظف وهي إدخار لراتب تقاعده ؛ وإلغاء صندوقها ودمج أمواله النقدية وجميع إستثماراته العقارية وغيرها ودمجها بالميزانية ؛ والميزانية هي ملكية المواطن دستوريا ؛ أولا لايجوز دمج ملكية زيد ( المتقاعد ) ولاملكية حميد ( المواطن ) خلافا لمادة الدستور 23 ؛ وتقديمهما هبة لمخدومهما الموظف العامل لديهما .

إن تفرد سلطة التنفيذ فرض الواقع على مشروعية القوانين النافذة ؛ ضياعا للحقوق المكتسبة
أول أهم تجاوز على شروط التشريع السليم ؛ والثاني التشريع عاما ومطلقا لايؤسس لخصوصية والثالث عدم تجاوز الدستور؛ وعدم تجاوز القياس ؛ فتجاوزت القياس وأعطت هبة بالملايين !

فلو راجعنا أحكام القوانين الوظيفية والتقاعدية ومنذ قوانين الثلاثينات وأحكامها القياسية في شروط الوظيفة والتقاعد لغاية 2003 نجد الانقلاب العكسي العمل بنصف محيط الدائرة العلوي وتغييره بنصف محيط الدائرة الاسفل ؛ وتغيير التشريع بموجب باطلها هدرا بالملايين للخاصة على خلاف الاحكام النافذة وقياساتها ؛ وكما قلنا التجاوز على مالك الثروة لمصلحة الخاصة .

والإجراءات بالعشرات ولكننا نأخذ أهم القوانين الوظيفية وظيفيا وتقاعديا ونستقرئها بالاتي
مواد قانوني الخدمة والملاك رقمي 24 و25 لسنة 1960 والقرارات 1117 و1118 و1119 لسنة 1980 والقرار 334 وتعليماته لسنة 1991/2 ؛ بعد دمج الراتب الإسمي والمخصصات وسمي الراتب الكلي أصبح التقاعد 100 % منه ؛ والقياس الشهادة والمدة ؛ وقاعدة التقاعد ضرب عدد أ’شهر الخدمة في آخر راتب ؛ مقسوما على 420 ؛ ولاتزيد النسبة على 80% أي مقدار المدة لاتزيد على 28 سنة 336 شهرا والمخصصات بنسب منه لاتزيد على 40 % .
والمقارنة مع آخر قانون تقاعد بالرقم 9 لسنة 2014 مقلوبا العمل به بالمحيط الأسفل للدائرة
أولا عدم وجود تحديد لمدد إحتساب الخدمة والمخصصات ليست موحدة وثابة للشهادة الواحدة حيث المدد مفتوحة ؛ والطامة الكبرى ؛ المكافأة لمدة سنة مع المخصصات لغاية 200 % بدلا من ستة أشهر ومن الراتب الاسمي ثانيا ؛ أي رسملة مالية لاصحاب الامتيازات خارج القياس وتقاعدهم ؛ يعتبر تجاوز على الدستور و المادة 14 أوضح مثال ؛ وهناك ألعديد من احكام القوانين ؛ أو صفة لموظفين بحكم القانون أو مكلفين لا تتحقق فيهم صفة الوظيفة وتصدر قرارات عديدة من المحكمة العليا بهذا الوصف ؛ وتكررت القرارات من المحكمة العليا ؛ وتعاد شكواهم برفعها للمحكمة العليا وتعاد القرارات بعدم حقهم للتقاعد واصلا لايجوز قبول الدعوى
ثانيةً خلافا لمادة الاثبات 105 ؛ ومن متابعتنا ؛ إن القرارات لا يعمل به ويتم تجاوزها .
وليس خافيا اةلميزانية التشغيلية 70 % ومنها 40 % للخاصة كما نتابع النشر ؛ فالاصلاح للميزانية يتم بمراجعة دستورية لفرض الواقع الاداري على المشروعية وأحكام القوانين معلومة








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. ثلاث نساء يقدن أوروبا نحو أقصى اليمين.. ما الذي يفرق بينهن؟


.. -أوبن إيه آي- تعيّن مسؤولا استخباراتيا سابقا وتدرس التحول إل




.. غزة.. ماذا بعد؟ | معارك ضارية في منطقة رفح وسط تعتيم إعلامي


.. نشرة إيجاز - الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل 8 عسكريين في غزة




.. دعوات وتلبية الحجيج على جبل الرحمة يوم عرفة