الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ألآثار ألقانونية للجرائم ألمخلة بالشرف في ألوظيفة ألعامة.

وجدان المعموري

2016 / 6 / 1
دراسات وابحاث قانونية


ألجرائم ألمخلة بالشرف..ألاجراءات وضراوة ألأثار..وألموظف ألعمومـــــــي..
ألمشــــــــــاورألقــــــانــــــــونـــــــي...
وجــــــدان حســــــين ألمعمـــــٌـــوري..
تعالت وتيرة قرارات الادارة بعزل موظفيها، خصوصاً بعد العام 2003،لأسباب إختلفت تبعاً لطبيعة الفعل الموجب للاحالة للتحقيق به ، وعموماً فأِن هذه الأفعال جميعها تشكل مخالفات إدارية صارخة،إستفزَّت النص القانوني ألآمر،المنظم لعلاقة الموظف بواجبات وظيفته، وهي في أغلبها تشكل جرائم جنائية وتأديبية،في ذات الوقت،ومخلة بالشرف الوظيفي،كـجزءٍ لايتجزء عن الشرف الانساني،بمعناه الواسع،والذي يعتبر مقدساً بحسابات التشريعات العراقية الحاكمة لحالات من هذا القبيل( قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل وقانون إنظباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل ونصوص خاصة أُخرىٰ-;-)،والعزل،هوانحلال نهائي للرابطة الوظيفية، دون إمكانية العودة اليها،وهو ماأوردته المادة(8/فـ ثامناً/ قانون إنظباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991المعدل) والتي عرفته،بتنحية الموظف عن الوظيفة نهائيا ولا تجوز اعادة توظيفه في دوائر الدولة والقطاع العام، بقرار مسبب من الوزير­،اذا ثبت ارتكابه فعلا خطيرا يجعل بقائه في خدمة الدولة مضرا بالمصلحة العامة ،أوإذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية وأخيراً إذا عوقب بالفصل ثم اعيد توظيفه فارتكب فعلا يستوجب الفصل مرة اخرى،ولاخلاف في عزل الموظف المرتكب لجريمة مخلة بالشرف، إذا كانت ناشئة عن وظيفته أو إرتكبها بصفته الرسمية، عملاً وإستئناساً بـقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل رقم 18 لسنة1993)،والذي نص على ان (الحكم بالعقوبة في جرائم الرشوة او الاختلاس او السرقة يستتبعه بحكم القانون عزل الموظف من الخدمة وعدم جواز إعادة تعيينه في دوائر الدولة والقطاع العام)،وتعالوا نناقش مشروعية وإمكانيةعزل الموظف المحكوم عليه، عن جريمة مخلة بالشرف لم تكن ناشئة عن ممارسته لواجبات وظيفته،أي انها أُرتُكبت خارج نطاق العمل الوظيفي، كجريمة التزوير مثلاً،(ألفقرة 6 م 21)من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969)،حصرت الجرائم المخلة بالشرف)،عموماً..بالسرقة والا ختلاس والتزوير وخيانة الأ مانة والا حتيال والرشوة وهتك العرض،مع ملاحظة،ان قانون العقوبات رقم (111 لسنة1969)،لم يتضمن تعريفاًللجرائم المخلة بالشرف،فـوصف الجريمة باعتبارها مخلة بالشرف من عدمها،يقرره المشرع بنص،وما متفق عليه هنا،هو،ان جريمة التزوير من الجرائم المخلة بألآداب والنظام العام،ويُعَدُ ثبوت ارتكابها
فعلا ( وان لم يكن ناشئاً عن الوظيفة)،خطيراًيستلزم الاسراع باتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية المتمثلة بتشكيل لجنة تحقيقية،إستناد للمادة (10 من قانون إنظباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل)،والتوصية بما تجده اللجنة،مناسباً دون عزله( اذا أُرتكبت خارج الوظيفة)،مالم تستشعرُالادارة إمكانية إعتبار ذلك قرينة علىٰ-;- أن بقاءه مضراً بالمصلحة العامة،بعد انجازاللجنة لكامل تحقيقاتها،واستناداًللفقرة (أ) من البند (ثامنا") من المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14 لسنة 1991)المعدل،كما يتوجب المصادقة على توصياتها من قبل السلطة المخولة إذا إقتنعت باجراءات اللجنة التحقيقية،إلا اذا وجدت هي الأُخرىٰ-;-،ان جريمته تشكل ذات القرينة،فهي تقررعزله،ويرى فريق آخر أن الموظف المرتكب لـجريمة التزوير وإن كانت خارج حدود عمله الوظيفي يكون قد إستفز وبقوة المادة (4 فـ ثامنا من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14 لسنة 1991المعدل)،وهي ترسم واجبات الـوظيفة العامة التي تلزم الموظف بالمحافظة على كرامتها والنأي بها عن كل ما يمسسهابسوء، ويكون بالتالي خاضعاً لأحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14 لسنة 1991)،ومن ثم بالإمكان اللجوء الى العزل استناداً الى حكم المادة (8/ثامنا") من القانون آنف الذكر لكونه ارتكب فعلاًخطيراً،يجعل والحالة هذه بقائه مضرا" بالمصلحة العامة دون حرمانه من إشغال الوظائف العامة لأنه إرتكب الجرم بصفة غير رسمية،مالم يتضمن القرار القضائي القطعي ذلك،وحيث ان ، (ق م ق ث المنحل) رقم (18لسنة 1993)،نص على ان (الحكم بالعقوبة في جرائم الرشوة او الاختلاس او السرقة (دون أن يُضَمِنَ النص التزوير معها)، يستتبعه بحكم القانون عزل الموظف من الخدمة،وحيث ان الفقرة (ثامنا") من قانون انظباط موظفي الدولة ( م 4 ثامناً/أ) حكمت الموظف بــ(المحافظة على كرامة الوظيفة العامة، طيلة حياته الوظيفية الممتدة من تأريخ تعيينه ولحين صدور أمراً باحالته الى التقاعد،
وبالعودة لنص الفقرة (ثامنا") من المادة (8 من القانون اعلاه)،رسمت لعزل الموظف حالات ثلاث.أ/.اذا ثبت ارتكابه فعلا خطيرا يجعل بقاءه في خدمة الدولة مضرا بالمصلحة العامة وهذا مايهمنا في بحثنا هذا،وواضح ان المشرع العراقي إتجه في الفقرة الواردة (أ)،آنفاً،للاعتداد بأثر الفعل دون ذاتهِ،فالجرم الذي لم يكن ناشئاً عن الوظيفه ولم يرتكبها الموظف بصفته الرسمية لا يصلح أن يكون لذاته سبباً،لتنحيته نهائياً عن الوظيفة العامة مالم تشتشعر الادارة ان ذلك يقدح أن يكون،قرينة على ان بقاءه في خدمة الدولة مضراً بالمصلحة،والحقيقة، نقول ان الادارة في العراق من الخوار وعدم الحرفية بحيث لاتملك أسانيد وتقنية استظهار القرينة من عدمها في فعلٍ منسوب لأحد موظفيها،هذا قدر تعلق الامربالمحكوم بجريمة التزوير المرتكبة من موظف عمومي لم تكن ناشئة عن وظيفته،اما فيما يتعلق بالموظف المحكوم عليه بـجرائم الاختلاس او السرقة او الرشوة وجوازإعادة توظيفه،بعد اخلاء سبيله من السجن، يُرىٰ-;-،بعدم جواز ذلك إذا سُجِنَ عن جرائم الاختلاس او الرشوة او التزوير،الناشئة عن وظيفته،لمخالفة ذلك،الفقرة (4) من المادة (7)،من قانون الخدمة المدنية رقم (24 لسنة 1960 المعدل)،والمشترطة عدم محكوميته بجناية او جنحة تمس الشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير والاحتيال، ولأن إعادة توظيفه تشكل خرقاًلنص الفقرة (2) من البند (ثالثاً) من ق م ق الثورةالمنحل،رقم (997لسنة 1978)،والقاضية بإمكانية ذلك بعد خروجه من السجن بأِنهاء محكوميته أو لأي سبب آخر في حال بقاءه محتفظاً بـشروط التعيين وإن ذلك لايعني بأي حال من ألأحوال حرمانه من إشغال الوظائف العامة،مع إمكانية توجيه قدراته لـعمل اخر في دوائر الدولة والقطاع العام،علىٰ-;- أن ذلك لايسري ليشمل الجرائم غير المخلة بالشرف الوظيفي،وحيث ان المشرع حصراً هو من اختص بوصف الجرائم المخلة بالشرف دون غيره،وإن قراري م ق ث المنحل المرقمين (997 لسنة1978..و..18 لسنة 1993)، ينهضان سوية في موضوع كهذا ولا وجود لأمكانية تجزئتهما، وان الحكم بالعقوبة في جرائم الرشوة او الاختلاس او السرقة يستتبعه بحكم القانون عزل الموظف من الوظيفة،عليه نرىٰ-;-/ الحكم الجنائي بالعقوبة في جرائم الرشوة او الاختلاس او السرقة يستتبعه بحكم القانون عزل الموظف من الوظيفة مع لزوم إعادته، بعد اخلاء سبيله من السجن ما لم تكن من جرائم الرشوة او الاختلاس او السرقة تشكل قرينة ضده.بقي ان نقول أن عقوبة العزل لازالت تشكل ردعاً خاصاً وردعاً عاماً لقساوتها وضراوتها ولآثارها المدمرة في حياة الموظف العمومي، فبالاضافة الى انها تُنَحِيه وتُطَوِحُ به،فهي تنثر هباءاً سنوات خدمته دون حقوقاً تقاعدية، وزاد أثرها قساوة بسبب ما اوردته ( م 13) من قانون التقاعد الجديد رقم(9 لسنة2014)، ليجعلها (20 سنة) مع ذات العمر في القانون السابق (50 سنة)،ولا يفوتنا في مناسبة كهذه المرور بالقرار( رقم 250 لسنة 2010)، والصادر عن مجلس الوزراء، والمتظمن،التأكيد على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومؤسسات الدولة كافة ، باتخاذ الاجراءات القانونية ضد الموظفين الذين عينوا بناءً على شهادات دراسية مزورة ، باقصائهم فوراً من الوظيفة العامة ، وازالة جميع الاثار المترتبة على قرار التعيين بما في ذلك استرجاع جميع الرواتب والمخصصات التي تقاضوها خلافاً للقانون واحالتهم الى المحاكم المختصة فوراً ، علىٰ-;- ان الاقصاء هو تنحية للموظف الثابت تزويره لشهادة دراسية عُيِّنَ بموجبها، وهو مصطلح لاجراء إداري رادع للدلالة على ان التزوير قد أُرتُكِبَ قبل ان يكتسب المزور صفة الموظف العمومي، اما العزل فهو عقوبة توجه للمزورين بعد حيازتهم صفة الموظف العمومي.. إنتهىٰ-;-..








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بقبول مقترح -خارطة الطري


.. آلاف المجريين يتظاهرون في بودابست دعما لرئيس الوزراء أوربان




.. إسرائيل وافقت على قبول 33 محتجزا حيا أو ميتا في المرحلة الأو


.. مظاهرات لعدة أيام ضد المهاجرين الجزائريين في جزر مايوركا الإ




.. متظاهرون مؤيدون لفلسطين يتظاهرون في باريس بفرنسا