الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


عقد الوكالة وانواع الوكالات القانونية في العراق ........

حسين كاظم المستوفي

2016 / 6 / 11
دراسات وابحاث قانونية


مفهوم الوكالة ....
هي عقد (إتفاق) بين طرفين أو أكثر بحيث يقوم أحداهما نيابة عن الآخر بأداء التزاماته أمام الغير والحصول على حقوقه بالطرق القانونية.أي يقوم وفقها شخص ما بإحلال شخص معين محله للقيام بكافة التصرفات القانونية. الطرف الأول هو (الموكل). والطرف الثاني هو (الوكيل). وأستنادا الى مبدأ قانوني يعتبر الوكيل كالأصيل.
شروطها ......
للوكالة شروطها ومنها على سبيل الذكر وليس الحصر:
1- أن يكون الوكيل بالغ سن الرشد (عمره أكثر من 18 سنة).
2- أن لا يكون أحد طرفي الوكالة (الموكل والوكيل) مصابا بعته أو جنون أو ماشابه ذلك.أي أن يكونا عاقلان.
3- أن يكون سبب الوكالة غير مخالف للقانون أو العرف أو الأداب العامة.
4- تسجيلها لدى دائرة كاتب العدل لأضفاء الصفة القانونية عليها,لأنها الأرضية التي ستبنى عليها مجمل التصرفات القانونية.
5- يشترط في بعضها لصق صورة الموكل عليها إضافة إلى رسم الطابع حسب رغبة الموكل او الوكيل .
تنظم بثلاثة نسخ أصلية.الأولى يحتفظ بها في دائرة الكاتب العدل،والنسخة الثانية يحتفظ بها الموكل،والنسخة الثالثة يحتفظ بها الوكيل. الوكالة الشائعة والمعمول بها لتنفيذ الألتزامات أمام المحاكم والوزارت والدوائر الرسمية وغير الرسمية والشركات وغيرها، هي عقد الوكالة العامة. أن الشخص الذي يريد أن يوكل غيره فأنه سيجد أستمارات الوكالة بأنواعها لدى المكاتب القانونية أو أكشاك الباعة المجاورين لدور العدالة (المحاكم)، أو لدى كتاب العرائض أو لدى المحامي المراد توكيله أحيانا .
أنواع الوكالات في العراق .....
الوكالات في العراق هي عامة وخاصة وجزائية والمركبات ...وحسب التفصيل الاتي ...
أ- ( الوكــــــــــــــــــــالة العـــــــــــــــــــامـــــــــة )
1- الوكالة العامة المطلقة :. الوكالة التي تحمل فسفورة في اعلاها يأخذها الموكل من دائرة كاتب العدل حصرا . تعطي هذه الوكالة الحق للوكيل التصرف بكل ما هو الى الموكل من اموال منقولة ( المتمثلة بالاموال والسيارات و ....الخ ) وغير المنقولة (العقارات) التصرف بها من بيع وشراء وايجار ورهن واي تصرف آخر وكأنما الوكيل هو نفس الموكل فنجد فيها مذكور (حق توكيل الغيرـ القبض ـ الدفع - البيع - فتح حسابات مصرفية ...... وغيرها ).
2- الوكالة العامة أو وكالة المحامي :. تكون على نوعين وكالة محامي حيث يقوم الموكل بأعطائها الى المحامي لغرض السير بكل ما يخص موكلة من مراجعة للدوائر الحكومية والغير حكومية وتسير الاجراءات القانونية واحيانا يكتب فيها حق التوكيل للغير والبيع والشراء وبعض المفاهيم التي احيانا يحتاجها المحامي من موكله . والنوع الاخر يعطيها الموكل لانسان عادي وليس محامي ايضا نفس الشروط فتحذف كلمة المحامي ويكتب اسم الانسان العادي .
ب_ ( الــــوكـــــــــــــــــالة الــــــــخاصــــــــــة )
وهي نوع واحد وتكون مميزة ورقتها وتحمل عبارة خاصة في اعلاها و هذا النوع من الوكالة هو أكثر تحديدا للوكيل على أداء التصرف القانوني نيابة عن موكله في وقته وبشكل محدد ومعين .فعلى سبيل المثال يذكر فيها اسم الدائرة التي تخص الوكيل بمراجعتها ونوع المراجعة فمثل يراجع الوكيل ( المحامي ) دائرة التسجيل العقاري لغرض سير الاجراءات القانونية في العقار رقم كذا وبالمقاطعة كذا وبالمجلد كذا هنا يكون تخصيص دقيق . وبعد أن أنجز الوكيل التصرف القانوني بشكله المراد ،يعني أن الوكالة الخاصة قد أنتهى مفعولها ولا تنفع لقيام الوكيل بأداء أي التزام أخر نيابة ولو عن نفس الموكل.
ج _( الوكـــــــــــــــــــالة الـــــــــــــــــجزائية )
هذا النوع من الوكالات يشبه الوكالة الخاصة أن لم يكن أكثر تحديدا منها. والوكالة الجزائية ممكن أن تنظم بين الموكل والوكيل أمام القاضي . والوكالة الجزائية هي مثل الخاصة تنتهي بأنتهاء أسبابها، يعني أن الوكيل وفقها لا يحق له أستخدامها في أداء أي التزام أخر للموكل نفسه،بإعتبار أن محل الوكالة قد إنتفى . وتسمى احيانا بالوكالة القضائية لان القاضي هو من يشرف عليها بدلا من كاتب العدل وتكون احيانا اثناء المحاكمة عندما لايكون للمتهم محاما واحيانا عند مراكز الشرطة يوقع المتهم ويصدقها كاتب العدل .
د_ ( وكـــــــــــــــــــــالة المــــــــــــــــركبات )
لغرض توثيق وكالة بيع المركبة أو استخدامها نيابة عن مالكها الشرعي يقتضي أن يثبت رقمها وسنة صنعها ولونها ورقم شاصيها ومحركها على ان تختم الوكالة من مديرية المرور المختصة لكي تصبح سارية المفعول وتستخدم لذلك ثلاثة انواع من الوكالات وحسب النماذج المرفقة وتختلف الواحدة منها عن الاخرى بحسب الغرض من الوكالة وكما يلي :-
1. يستخدم لبيع وقيادة المركبات.
2. يستخدم لقيادة المركبات.
3.خاص بشراء وترقين قيد المركبة.
وممكن ان تدمج العبارات الثلاثة اعلاه في وكالة واحدة .
هـ _ ( الــــــــــــوكـــــــالات الـــــخارجية )
وهي الوكالات التي تكون صادر من موكلين عراقيين اوغير عراقيين خارج العراق لوكيل عراقي بمختلف الاجراءات والاعمال القانونية يحتاجها الموكل من الوكيل للقيام بالاجراء او العمل فيجب على الوكيل ان يقوم بتصديقها بوزارة الخارجية العراقية ولدى كاتب العدل الخاص بمدينته و ادخالها للضريب وبعد المرور على الدوائر الثلاثة يمكن ان يقوم الوكيل عندئذ بالسير بالاجراء او العمل القانوني الخاص بالموكل .
أنتهاء عقد الوكالة.........
1- الوفاة :. عند وفاة أحد طرفيها (الموكل أو الوكيل)
2- العزل:. وذلك بأن يقوم الموكل بعزل الوكيل. أو يقوم الوكيل بألغاء الوكالة ، أي بعبارة أخرى عزل نفسه .
3 - بالطريق الطبيعي :. بانقضاء الدعوى او المعاملة تنقضي الوكالة كالخاصة او الجزائية.

اتمنى ان ينال اعجابكم ......








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. أزمة المياه تهدد حياة اللاجئين السوريين في لبنان


.. حملة لمساعدة اللاجئين السودانيين في بنغازي




.. جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في ليبيا: هل -تخاذلت- الجن


.. كل يوم - أحمد الطاهري : موقف جوتيريش منذ بداية الأزمة يصنف ك




.. فشل حماية الأطفال على الإنترنت.. ميتا تخضع لتحقيقات أوروبية