الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


إستحقاق المواطن والمتقاعد لاتتوافق مع الدستور ألإستقطاع من المتقاعد ضعفين ونصف من المقرر 1-2

محمد صبيح البلادي

2016 / 7 / 14
دراسات وابحاث قانونية


إستحقاق المواطن والمتقاعد لاتتوافق مع الدستور
ألإستقطاع من المتقاعد ضعفين ونصف من المقرر
1- 2
الحقوق الدستورية الصندوق السيادي
الميزانية لاتتواق ومضمون الدستور

محمد صبيح البلادي
أولا : تتضارب التصريحات حول الاستقطاع من المتقاعد ؛ بأن الاستقطاع لايشمل المتقاعد في الوقت الذي بدأ الاستقطاع منه مبكرا وقبل ما صرح شٌرِع مع الميزانية ؛لقد تم الاستقطاع في شهر كانون الثاني 2015 لراتبي شهري الحادي عشر والثاني عشر بنسبة تقارب 7,5 % وبعدها 10% وإستقرت 7,5% خلافا للتصريح بالنص على لسان مدير هيئة التقاعد الاتي : السبت 27 شباط 2016 - اكدت هيأة التقاعد الوطنية اليوم السبت ان نسبة الاستقطاع التي نص عليها القانون لرواتب موظفي الدولة والمتقاعدين تبلغ 3% فقط مبينا ان اي استقطاع اخر قد ترجع اسبابه الى كفالة الموظف او المتقاعد لشخص مقترض من الدولة او ان بذمته التزامات مالية اخرى. ؛ وقال رئيس هيأة التقاعد الوطنية احمد عبد الجليل في تصريح خص به راديو المربد ان الاستقطاعات الاخيرة التي شهدتها رواتب الموظفين جاءت تطبيقا للمادة التي نصت عليها الموازنة والتي تقضي باستقطاع مبلغ 3% من رواتب الموظفين والمتقاعدين... الخ

يشكوا الجميع مواطن وموظف والمسكين المتقاعد من التصريحات غير المتوافقة مع مشروعية الدستور ؛ والمقصود بالمشروعية ( تطبيق ما جاء بالاحكام التي تم تثبيتها بالدستور وهي ملزمة)

وهنا لو نستعرض مضون الدستور ونتابع الاعراف القانونية والقضائية المتوافقة مع أحكام القوانين الوظيفية والمدنية متمثلة بقانوني المدني الرقم 40 والاثبات الرقم 107 وغيرها تنظم السياقات والقياسات لعموم التعاملات بين الناس ؛ وتوضح وتعززالحقوق والاحتكام بموجبها .

ولو نعود لبدء إرساء القوانين الوظيفية والتقاعدية منذ عام 1930 بدء أول قانون للتقاعد وآخر عام 1940 وإستقر وضوحا وعلى نفس القياسات قانون التقاعد 33 لسنة 1966 وقرارات عام 1980 بدمج الاسمي والمخصصات بعدة قرارات ومنها القرارالرقم 1118 وبعده القرار 334 وتعليمات 1991/ 2 وما يتبعها ؛ تحقق وضعا للمتقاعد لايتقادم مع الحياة بالقرار 158 لسنة 2001 ومع مضمون أول قانون تقاعد عام 1930 وقانون التقاعد 27 لسنة 2006 والذي حقق أفضل ما يكون متوافقا مع اول قانون تقاعد المذكور 1930 حقا مكتسبا لايجوز التجاوز عليه ولا يتقادم مدى الحياة وبنسبة 100% من آخر راتب وظيفي ؛ والحق يتوافق مع مادة الدستور126 ؛
فالمواد الاتية جاءت بقانون التقاعد 27 لسنة 2006 ؛ تم تثبيتها بالمادة 19 منه وتم إضافتها من قبل السيد رئيس الوزراء الدكتور الجعفري ونائبه المرحوم الدكتور الجلبي عند إطلاعهما على الاحكام التي تؤكد الاستحقاق للمتقاعدين وفق مواد الدستور 130 و19- تاسعا 126 ومع القرار 158 لسنة 2001 والمواد بقانوني التقاعد 12 لسنة 1930 و14 لسنة 1940 و33 لسنة 1966 وتفصيلاتها تتوافق والحق المكتسب والمتوافق مع مادة الدستور؛ وتم إضافة المادة :
المادة 19 : ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون .
والمواد الاتية والتي جاءت بجميع القوانين ومنذ القانون 12 لسنة 1930 حقوقا مكتسبة :
المادة 21: لا يجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به .
المادة 24 : أولاً: لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة أحكام هذا القانون.
ثانياً: إذا لم يقدم المتقاعد أو وكيله القانوني طلب منحه الراتب التقاعدي خلال سنة من تاريخ انفكاكه من الوظيفة محالاً على التقاعد أو لم يستلم راتبه التقاعدي خلال المدة المذكورة يصرف راتبه التقاعدي من تاريخ تقديمه الطلب ما لم يكن سبب عدم تقديمه الطلب أو استلام راتبه التقاعدي بمعذرة مشروعة يستثنى القاصر ومن بحكمه ( هذه الصيغة الاصلية عدلت بالتشريع )
ما جاء بالمادة 20 يتوافق مع مادة الاثبات 106 لا يجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام الباتة.

وكما نرى التعديل ألغى ما تم إعادة الحقوق المكتسبة درجة البتاة ؛ والتي لاتتقادم مادام المتقاعد على الحياة ومخالفةً لمادة الدستور 126 وما جاء فيها تأكيدا للمادة 106 إثبات ؛ تم وقف نفاذه خلاف المادة 129 ؛ نثبت الاقرار 158 لسنة 2001 ؛ ونعود في الفقرة (2) نوضح فيها التجاوز على حق الوظيفة
وكيفية التعامل بتعديل قانون التقاعد 27 وإعادة ما كان على ماكان بجداول غير الدستورية

عدم تقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد على قيد الحياة
---print--- Friendly
عنوان التشريع: عدم تقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد على قيد الحياة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 158
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-07-02 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – لا تتقادم الحقوق التقاعدية، ما دام المتقاعد او المستحق، الذي لم يفقد شروطه الاستحقاق على قيد الحياة .
ثانياً – مع مراعاة احكام البند ( اولاً ) من هذا القرار تصرف الحقوق التقاعدية المقررة بموجب القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة والانظمة والقواعد الخاصة بالتقاعد اذا حصلت المطالبة بها خلال ( 5 ) خمس سنوات من تاريخ انفكاك المحال على التقاعد من دائرته او من تاريخ استشهاده او وفاته .
ثالثاً – اذا انقطع المتقاعد او المستحق للحقوق التقاعدية عن تقاضي راتبه او حصته التقاعدية مدة ( 5 ) خمس سنوات فأكثر يسقط حقه عن تلك المدة الا اذا ثبت ان انقطاعه كان بعذر مشروع .
رابعاً – لا تسري احكام البندين ( ثانياً ) و( ثالثاً ) من هذا القرار على: –
1 – القاصر ومن هو في حكمه، الا بعد بلوغه سن الرشد، او استكمال الاهلية القانونية .
2 – المتقاعد او المستحق للحقوق التقاعدية الذي تأخر صرف حقوقه التقاعدية بسبب يعود الى دائرة التقاعد من دون ان يكون له او من ينوب عنه قانوناً تقصير في المراجعة او في استكمال الوثائق المطلوبة منه لانجاز معاملته .
خامساً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
من القوانين ما قبل 2003 ؛ وسنعود لتعديل قانون التقاعد 27 وقانون رقم 9 مع الفقرة (2)











التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. موجز أخبار الرابعة عصرًا - الأونروا: الأوضاع في غزة كارثية ج


.. جهاز الشاباك: حذرنا بن غفير والأمن الوطني من استمرار الاعتقا




.. شهادات أسرى غزة المفرج عنهم حول التعذيب في سجون الاحتلال


.. مواجهة شبح المجاعة شمالي غزة بزراعة البذور بين الركام




.. مدير مستشفى الشفاء: وضع الأسرى في السجون الإسرائيلية صعب ومأ