الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


إستحقاق المتقاعد الدستوري لايتقادم مع الحياة سلبتم أفضل ما قررت له الاحكام وجوعتموه

محمد صبيح البلادي

2016 / 7 / 21
حقوق الانسان


إستحقاق المتقاعد الدستوري لايتقادم مع الحياة
سلبتم أفضل ما قررت له الاحكام وجوعتموه
2-2

عادت النغمة الحزينة البنك الدولي لايوافق ؛من شروط البنك الدولي تنزيل (تخفيض ) وإفقار المواطن الفقير والمتقاعد ؛ ولكن من المسبب وما هو السبب والأسباب للقروض ومن يتمتع بها

محمد صبيح البلادي

نص المادة 30 الدستورية
اولاً: تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم .
ثانياً: تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون .

هذه حقوقي وفقا للاحكام وفق القرار334 وتعليماته 1991/ 2 وما يتبعها ومضى عليها 20 سنة الاستحقاق 100 % من لآخر راتب وظيفي وهي لا تتقادم مع الحياة بالقرار158 لسنة2001 وما جاء بقوانين التقاعد الاربعة للسنوات 1930 و1940 و1966 لافضل ما جاء بالرقم 33 ؛ وفيها عدم التقادم وإكتساب البتات ؛ وجاءت تعليمات 2004 وبخستم حقوق ومنحتم حقوق لمن لايستحقها وكأنها هبة من أملاك أجدادكم ؛ بإجراء إداري فرضتم الواقع على المشروعية بوقف العمل بجميع القوانين الوظيفية والمدنية المتعلقة ؛ لا بل تم ركن الدستور وعدم تنفيذ حكم القضاء

فرضتم التسكين ونزلتم درجات التعيين ؛ ومنحتم لانفسكم مضاعفات خلافا للقياس والاحكام
فالتعليمات باطلة والتسكين ابطله القضاء ؛ وجداول المتقاعدين أبطله مبكرا قرار المحكمة الاتحادية بالقرار 115 / إتحادية /2004 ؛ وجاء فيه الامر 30 جاء لاصلاح الوظيفة ولا علاقة له بالتقاعد ؛ وجاء بالقرار لمن رفع الدعوى لايتحقق الامر بالاثر الرجعي ؛ وكان القرار للقضاة
والمتقاعدون لم يماثلونهم وفق مادة الاثبات 105 ؛ وكما ذكرنا حقوقهم لاتتقادم وهي وفق مادة الدستور126 المادة (126):
اولا: لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين أو لخمس (1/5) اعضاء مجلس النواب،اقتراح تعديل الدستور .
ثانيا:لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناء على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام
ثالثا: لايجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة الا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام . ( إنظروا لصعوبة هذه المادة ؛ ومضمونها لايمكن التجاوز عليه )

لنعدد الظلم والجور والاجحاف والافقار والموت البطيئ وعدم قدرة سد إجورالعمليات والكفن

في القرار 8240 بتموز 2005 التي تقررت فيها التعليمات بفرض الواقع على المشروعية

http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3

في التعليمات الجائرة الظالمة والتمييز منها بدأ وضيع الحقوق كما قلنا وضاعفها للبعض أربعة أضعاف وسحب من آخرين مدد من خدمتهم بين 10 سنوات و15 سنة بتسكينهم عام 2004 بنهايتي الدرجتين الثالثة والخامسة ورواتبيها على التوالي 552 الفا و328 الفا وإستحقاقهم الدرجة الاولى 930 الفا إستحقوا الدرجة الاولى في الاعوام 2000و2001 والغريب من نزل للدرجة الخامسة وراتبها 328 الفا حسب النظام المتبع لدائرة التقاعد فترة التجاوز وتعطيل القوانين خلافاغ للمادة 130 الدستورية وخلافا لقرار المحكمة المرقم 115 وجوب العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل وخلافا للعمل بالاثر الرجعي وخلافا للحق المكتسب ؛ فهل تعلموا ما حقق النظام المتبع وطريقة إحتساب التقاعد تنزيل درجتين من التسكين فجورج سكن بالدرجة الخامسة وراتبها الوظيفي 328 الفا والتقاعدي راتب الدرجة السابعة 157 الفا ,

نعود للقرار 8240 بتموز 2005 وتقرر لجداول المتقاعدين حسب درجة القرين الوظيفي راتب نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 اللفا وتقاعدها وفق النظام 445 الفا ؛ أصرت هيئة التقاعد أن يكون تقاعدهم 345 الفا والمائة الالف شهريا تساوي 1,2 مليون من كل مواطن تذهب للميزانية

ونختتم ما حصل بقانون التقاعد 27 لسنة 2006 ولماذا لم ينفذ خلافا لمادة الدستور129 !

لقد تم إستعادة الحق المكتسب والذي لايتقادم مع الحياة وحقوقهم عادت بالدرجة الاولى وتقاعدهم نهاية السلم ومقداره 930 الف ؛ لقد حققوا ذلك بتقديم الاحكام القانونية لرئيس الوزراء الدكتور الجعفري ونائبه الدكتور الجلبي ؛ وحققوا إدخال المادة الاتية بالقانون 27 وبسببها عدل ! ؟

المادة 19 - ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون .

هل تريدوا المزيد نعم نستطيع بيان المزيد لصفحات عشر ؛ ولكن بهذا الظلم والاجحاف واضح

اما القانون العجيب الرقم 9 لسنة 2014 فعجيب بتمييزه وتغيير القياسات وهدرالاموال ومنه أضاف عبئا كبيرا على الميزانية وأضاف لانهاكها قدرا كبيرا؛ اما اهم خروج على القياس فهو الراتب للبعض مع المخصصات وهو خارج القياس وما جاء خارج القياس بدل المكافأة لستة اشهر من الاسمي فقط اصبحت لسنة ومع المخصصات ؛ وعلى حساب الميزانية وتشريعات المواطن الدستورية ؛ والمتقاعد جميع المصائب والقادم سيمفونية شروط البنك الدولي









التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. موجز أخبار الرابعة عصرًا - الأونروا: الأوضاع في غزة كارثية ج


.. جهاز الشاباك: حذرنا بن غفير والأمن الوطني من استمرار الاعتقا




.. شهادات أسرى غزة المفرج عنهم حول التعذيب في سجون الاحتلال


.. مواجهة شبح المجاعة شمالي غزة بزراعة البذور بين الركام




.. مدير مستشفى الشفاء: وضع الأسرى في السجون الإسرائيلية صعب ومأ