الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


توزيع الاختصاصات الخارجية في دستور 2005

اسماعيل علوان التميمي

2016 / 7 / 26
دراسات وابحاث قانونية


توزيع الاختصاصات الخارجية في دستور 2005
اسماعيل علوان التميمي
من المعروف ان دويلات الاتحاد الاتحادي تفقد سيادتها الخارجية لصالح دولة الاتحاد، ومفاد ذلك عدم جواز ابرام تلك الولايات معاهدات دولية ( )، وأهم ميزة تتجلى من خلالها وحدة الدولة الاتحادية على الصعيد الخارجي هي أنه لا توجد في هذه الدولة إلا شخصية دولية واحدة( ). فلها وحدها الحق بتبادل التمثيل الدبلوماسي مع الدول، وحضور المؤتمرات الدولية، والمشاركة في الهيئات الدولية، وكافة الانشطة والفعاليات الدولية كافة. وهذا هو الأصل او القاعدة العامة في الدولة الاتحادية. الا ان هذه القاعدة ترد عليها استثناءات. حيث نجد بعض الدساتير الاتحادية منحت الولايات بعض الإختصاصات في الشؤون الخارجية، او أنها قيدت السلطة الاتحادية بقيد عدم المساس بمركز الولايات، كما هو حال دستور الإمارات العربية المتحدة. حيث ان الأصل في إبرام المعاهدات هو من اختصاصات الحكومة الاتحادية وحدها، بموجب الفقرة 1 من المادة 120 من دستور دولة الامارات العربية المتحدة لسنة 1970التي نصت على انفراد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ في الشؤون الخارجية. الا ان هذا الحق يرد عليه قيد لصالح الإمارات الأعضاء. حيث اوجبت المادة 124 من الدستور على السلطات الاتحادية المختصة استطلاع راي الامارة مسبقا، قبل إبرام اي معاهدة او إتفاقية دولية يمكن ان تمس المركز الخاص لأحدى الإمارات الأعضاء. وعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية للبت به.
كما سمح الدستور الإماراتي للإمارات الأعضاء عقد الإتفاقيات ذات الطبيعة الإدارية المحلية مع الدول والاقطار المجاورة، بما لا يتعارض مع مصالح الاتحاد، ولا مع القوانين الاتحادية( ).
كما أجاز الدستور الإماراتي للأمارات الإحتفاظ بعضويتها في منظمة الاوبك ومنظمة الدول العربية المصدرة للنفط اوابك او الانضمام إليهما( ).
أما الدستور الأمريكي فأنه حظر على الولاية ان تدخل في اية معاهدة، او ان تدخل في اي حلف او إتحاد. كما حظر على اية ولاية دون موافقة الكونغرس ان تعقد اي إتفاق او ميثاق مع ولاية آخرى او دولة أجنبية( ).
أما الدستور العراقي لعام 2005 فأنه خص السلطات الاتحادية بالقيام بالشؤون الخارجية الآتية :
1. رسم السياسة الخارجية لجمهورية العراق.
2. التمثيل الدبلوماسي.
3ـ. التفاوض بشأن المعاهدات والإتفاقيات الدولية.
4. رسم سياسات الإقتراض والتوقيع عليها وإبرامها.
5ـ. السياسة الإقتصادية والتجارية الخارجية.
بيد اننا نجد الدستور قد عاد في المادة( 121)رابعا وثلم هذا الإختصاص عندما أجاز للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم تأسيس مكاتب للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية( ). حيث ان إسناد إختصاصات خارجية دبلوماسية للأقاليم والمحافظات مهما كان شكلها يتعارض مع الإختصاص الحصري للسلطات الاتحادية في الشؤون الخارجية الوارد في المادة 110 من الدستور. وعليه فان هذا النص غريب على الدساتير الاتحادية. لأنه يخرج على أصل ثابت في النظام الاتحادي وهو ان الدولة الاتحادية تنفرد لوحدها في التمثيل الدبلوماسي. ولم نجد نصا مماثلا لهذا النص في الدساتير الاتحادية التي راجعناها أثناء دراستنا، بما فيها الدستور الأمريكي والإماراتي اللذان يعدان من أكثر الدساتير الاتحادية توسعا في إختصاصات الوحدات المكونة لها.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. العربية ويكند | الأمم المتحدة تنشر نصائح للحماية من المتحرشي


.. في اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية.. علم قوس قزح يرفرف فو




.. ليبيا.. المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تصدر تقريرها حول أوضاع


.. طلاب جامعة السوربون يتظاهرون دعما لفلسطين في يوم النكبة




.. برنامج الأغذية العالمي: توسيع العملية العسكرية في رفح سيكون