الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اختصاصات الحكومة الاتحادية المتعلقة بالدفاع في الدستور العراقي والمقارن

اسماعيل علوان التميمي

2016 / 7 / 29
دراسات وابحاث قانونية


اختصاصات الحكومة الاتحادية المتعلقة بالدفاع في الدستور العراقي والمقارن
اسماعيل علوان التميمي
قبل ان نبدأ بمناقشة الاختصاصات المتعلقة بالدفاع في دستور جمهورية العراق وجدنا من المناسب ان نستعرض هذه الاختصاصات في الولايات المتحدة باعتبارها النموذج الام للانظمة الفيدالية في العالم واخذنا الامارات العربية المتحدة باعتبارها الدولة العربية التي تتبنى النظام الفيدرالي وبعدها انتقلنا لمناقشة الاختصاصات المتعلقة بالدفاع في دستور 2005
فيما يتعلق بالاختصاصات المتعلقة بالدفاع فقد أسند الدستور الامريكي إلى السلطات الاتحادية الإختصاصات الآتية( ):
1. أسند إلى للكونغرس سلطة إعلان الحرب وفوض الحكومة بالرد على اي اعتداء او الاستيلاء على السفن والبضائع. وله وضع قوانين تتعلق بالاستيلاء على غنائم البر والبحر.
2. أسند لكونغرس سلطة انشاء الجيوش وتأمين نفقاتها على الا تزيد مدة الإعتمادات لهذا الغرض على سنتين.
3. انشاء قوة بحرية والتكفل بها.
4. للكونغرس سلطة وضع قوانين لإدارة وتنظيم القوات البرية والبحرية.
5. للكونغرس سلطة وضع أحكام دعوة المليشيا إلى تنفيذ قوانين الحكومة الاتحادية وقمع التمرد وقمع الغزو.
6. للكونغرس سلطة تشريع الأحكام التي تضمن تنظيم وتسليح وتدريب المليشيا وإدارة أقسامها التي تعمل لخدمة الولايات المتحدة، مع احتفاظ كل ولاية بحق تعيين ضباط المليشيا وفقا للتشريع الذي يضعه الكونغرس.
كما حظر الدستور على الولايات، دون موافقة الكونغرس، ان تفرض اية رسوم على حمولة السفن او ان تحتفظ بقوات عسكرية او بسفن حربية في زمن السلم، او ان تدخل في اي إتفاق او ميثاق مع ولاية آخرى او دولة أجنبية، او ان تدخل في حرب الا إذا تم الإعتداء عليها فعليا، او إذا كان هناك خطر داهم لا يتحمل التأخير( ).
7. اناط الدستور إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مهمة القائد الاعلى للجيش ولبحرية الولايات المتحدة الأمريكية ولمليشيات مختلف الولايات عندما تدعى إلى الخدمة الفعلية لدى الولايات المتحدة( ).كما يضع الكونجرس أحكاما لتنظيم وتسليح وتدريب المليشيا، وإدارة أقسامها التي قد تكون عاملة في خدمة الولايات المتحدة، محتفظا للولايات الأمريكية ، كل على حدة، بحق تعيين الضباط، وسلطة تدريب المليشيا وفقاً للنظام الذي يضعه الكونجرس.وفي الجزء الثاني من المادة الثانية من الدستور الأمريكي، فإن رئيس الولايات المتحدة هو القائد الأعلى للجيش والبحرية الأمريكية، وكل ميليشيا خاصة بالولايات الأمريكية.

يتضح من استعراض الاختصاصات المتعلقة بالدفاع في الولايات المتحدة ان الحكومة الاتحادية تختص حصرا في انشاء القوات البرية والبحرية والجوية ولها الحق في استخدام ارض ومياه وسماء الولايات المتحدة كافة والدفاع عنها دون الحاجة الى موافقة حكومة الولاية . كما اعطى الدستور الحق للحكومة الاتحادية بدعوة الميليشيا وهي قوات مدنية مدربة في الولايات ويعد الرئيس الامريكي القائد الاعلى للقوات المسلحة الامريكية بما فيها الميليشيات . كما منع الدستور الامريكي الولايات من الاحتفاظ باية قوة عسكرية وقت السلم
أما في دولة الإمارات العربية المتحدة فان المادة 120 من الدستور خصت دولة الإمارات إعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الاعلى عليه. أما الحرب الهجومية فمحرمة عملا بأحكام المواثيق الدولية. فالدستور ميز بين الحرب الدفاعية والحرب الهجومية الأولى واجبة ومشروعة في حالة تعرض البلاد للإعتداء. أما الحرب الهجومية فمحرمة بموجب الدستور لتعارضها مع ما التزمت به الدولة من الأحكام والمواثيق الدولية ولا سيما ميثاق الأمم المتحدة.
ويمكن التمييز بين مرحلتين مر بهما حق تكوين القوات المسلحة في دولة الإمارات المرحلة الأولى بدأت بإقرار دستور 1971 والذي أجاز للأمارات الأعضاء انشاء قوات مسلحة محلية قابلة ومجهزة لان يضمها الجهاز الدفاعي للإتحاد عند الاقتضاء للدفاع ضد اي عدوان خارجي. أما المرحلة الثانية فأنها تبدأ عام 1979 حيث صدر تعديل دستوري ينص على ان يكون لأجهزة الدولة الاتحادية وحدها حق انشاء القوات المسلحة باختلاف أنواعها( ). يتضح ان الدستور الاماراتي بعد تعديله عام 1979 قد حصر بيد الاتحاد انشاء القوات المسلحة باختلاف انواعها .

اما في العراق فقد اوكل دستور 2005 إلى السلطات الاتحادية جميع الإختصاصات المتعلقة بالدفاع وهي :
أ. ان تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي( ).
ب. وضع سياسة الأمن القومي وتنفيذها.
جـ. انشاء القوات المسلحة وإدارتها لتأمين حماية وضمان امن حدود العراق والدفاع عنه.
د. سلطة إعلان الحرب وايقافها وسلطة إعلان حالة الطوارئ( ).
ع. يكون رئيس مجلس الوزراء الاتحادي القائد العام للقوات المسلحة( ).
هـ. محاربة الارهاب بجميع أشكاله والعمل على حماية أراضيه من ان تكون مقرا او ممرا او ساحة لنشاطه( ).
كما وضع الدستور عدة قيود على تكوين القوات المسلحة وعلى أفرادها( ).
1. تتكون القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز او إقصاء.
2. خضوع القوات المسلحة العراقية إلى القيادة المدنية.
3. لا تكون أداة لقمع الشعب العراقي.
4. لا تتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها في تداول السلطة.
5. منع الدستور تكوين مليشيات خارج إطار القوات المسلحة.
6. منع الدستور أفراد القوات المسلحة من الترشح للانتخابات لإشغال مراكز سياسية او القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها، دون ان يشمل ذلك حقهم في التصويت.
7. يتم تعيين رئيس أركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق ورئيس جهاز المخابرات بموافقة مجلس النواب باقتراح من مجلس الوزراء.
هذا هو التنظيم الذي جاءت به المادة(110) من دستور 2005لموضوع الأمن الوطني والقوات المسلحة. الا ان الدستور عاد في الفقرة خامسا من المادة( 121 )وثلم هذا الإختصاص الحصري الجوهري ذا الأهمية البالغة، عندما أجاز لحكومة الإقليم انشاء (حرس الإقليم) دون ان ينص صراحة على شكل العلاقة التي تربطه بالقوات المسلحة الاتحادية. فاذا كان انشاء الشرطة والامن يمكن ان يعد من قوى الامن الداخلي للاقليم فان حرس الاقليم لا يمكن ان يعد كقوة امن داخلي . كما ان النص لم يقيد صلاحية الاقليم على سبيل الحصر في انشاء قوات الشرطة والامن وحرس الاقليم وانما ذكرها عل سبيل المثال بمعنى للاقليم ان يشكل أي نوع من انواع القوات تحت عنوان قوى الامن الداخلي كما هو الحال بالنسببة لقوات البيشمركة التي تعد من الناحية الواقعية بمثابة جيش الاقليم .
ان هذا النص الذي جاءت به الفقرة خامسا من المادة 121 نص غريب فعلا على الدساتير الاتحادية، التي تتمسك عادة بجيشها الاتحادي الذي يمثل وحدة الدولة الاتحادية وقوتها ومنعتها وسيادتها. ولا يمكن ان نتصور ان هناك قوات مسلحة في ولاية فيدرالية او إقليم لا ترتبط بالقوات المسلحة الاتحادية باي شكل من أشكال العلاقة. لاننا في هذه الحالة - حالة انعدام العلاقة بين الجيش الاتحادي وجيش الإقليم - سنكون أمام جيشين لدولتين مستقلتين عن بعضهما.
ويقف هذا النص وراء المشاكل العديدة والمتكررة والتي كادت في بعض الحالات ان تصل إلى درجة الصدام العسكري بين القوات الاتحادية وقوات الإقليم. حيث تمنع حكومة الإقليم دخول القوات المسلحة الاتحادية إلى مناطق الاقليم. كما أنها اعترضت مرارا ومنعت أحيانا تواجد هذه القوات فيما أطلق عليه مصطلح (المناطق المتنازع عليها) التي تخضع بموجب الدستورالى الحكومة الاتحادية.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. -غوغل مابس- قد يكون خطرا عليك.. الأمم المتحدة تحذر: عطل إعدا


.. العربية ويكند | الأمم المتحدة تنشر نصائح للحماية من المتحرشي




.. في اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية.. علم قوس قزح يرفرف فو


.. ليبيا.. المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تصدر تقريرها حول أوضاع




.. طلاب جامعة السوربون يتظاهرون دعما لفلسطين في يوم النكبة