الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حقوق المواطن والموظف والمتقاعد واجبة وملزمة وفق الأحكام والدستور

محمد صبيح البلادي

2016 / 7 / 29
دراسات وابحاث قانونية


المادة الثانية والعشرون من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.

الشرعة الدولية لحقوق الانسان
http://hypatia1.blogspot.com/2013/03/blog-post_19.html

البيان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلام
اعتمد من قبل المجلس الإسلامي بتاريخ باريس 21 من ذي القعدة 1401هـ، الموافق 19 أيلول/سبتمبر 1981م http://hrlibrary.umn.edu/arab/UIDHR.html

الدستور العراقي فقرة من الديباجة

فسعينا يداً بيد، وكتفاً بكتف، لنصنع عراقنا الجديد، عراق المستقبل، من دون نعرة طائفية، ولا نزعة عنصرية ولا عقدة مناطقية ولاتمييز، ولا إقصاء.
لم يثننا التكفيرُ والارهابُ من أن نمضي قُدماً لبناء دولة القانون، ولم توقفنا الطائفية والعنصرية من ان نسير معاً لتعزيز الوحدة الوطنية، وانتهاج سُبُلِ التداول السلمي للسلطة، وتبني اسلوب التوزيع العادل للثروة، ومنح تكافؤ الفرص للجميع.

بعض مواد الدستور التي تخص حقوق المواطن
المادة (111): النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
المادة (27): اولاًـ للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.
ثانياًـ تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال.
لمادة (23): اولاًـ الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون.
ثانياًـ لايجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون. لمادة (30):
اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون.
المادة (14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
المادة (25): تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.
وكما ترون إختيار المواد الدستورية ليست بتسلسله ؛ والهدف بيان العلاقة الحقوقية
فالمادة 111 توضيح المالك للثروة المواطن والمادة 27 تأكيد على الحفاظ على الثروة وتشريع كيفية التصرف بها ( لم يحصل ) وتؤكد المادة 23 منفعة ملكية المواطن وذكرنا المادة 30 ( لم تتحقق ؛ كيف تتحقق دون تخصيص مناسب لها بالميزانية ؛ لكفالة عيش المواطن ) فما جاء بالدستور وفي المادة 30 على وجه الخصوص (تحقيق العمل والسكن والضمان ... الى آخره !
ويعتبر الدستور أحكام قانونية ملزمة ( حقوقا مكتسبة وفق الدستور وواجب العمل بها ؛ لم تنفذ )

وهذا أهم تجاوز على أهم ما جاء بالدستور ؛ حيث لم يتم تحقيق معيشته ومنفعة ملكيته للثروة ؛ وعليه واجب العمل بآلية الدستور ؛ بالرجوع لمضمون المادتين 13 و93 نوضحهما بالاتي :
لمادة (13): اولاً ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء. ثانياً ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه.
لمادة (93): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
اولا: الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة.
ثانيا: تفسير نصوص الدستور.
ثالثا: الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
وبالاخير ما جاء بالمادة 14 المناداة بالمساواة لم يتم ؛ ولم يتم إهتمام بنداءات حقوق الانسان

أما الحقوق الوظيفية والتقاعدية فهي حقوق مكتسبة وفق الاحكام واجب العمل بها لم يحصل ذلك

وبالحصيلة المواطن صاحب الشرعية وواهبها لجميع السلطات ؛ ( ومكلفا إياها وخاصة المجلس النيابي أن يقوم مقامه في إدارة شؤونه والنائب ليس موظفا بل مكلفا ( وله حقوق المكلف وليس له حقوقا كالموظف ؛ والموظف عامل لدى المواطن وله حق أتعابه معلومة ؛ وجميع السلطات لها اتعاب معلومة ولها قياسات وللوظيفة قياس ؛ جاء بالمادة 3 مدني لايجوز تجاوز القياس ؛ وخلاصة الامر : إن التجاوز الكبير في سير العملية للسنوات الماضية بعد 2003 هو تجاوز غير منطقي أولا قياسا للشركات المساهمة ونمثلها تشابها بالدستور؛ هل يخرج المساهم في الشركة المساهمة صفرا من أموال مساهمته ؛ ويرفد الشركة لعشر سنوات دون منفعة ؛ وكامل راس المال المدفوع من قبله ؛ يكون لمنفعة العاملين لديه ؛وفي المقارنة مع ما يجري في العراق مماثل لذلك ؛ فالمواطن لم يتحقق له مما جاء بالدستور وهو حق مكتسب ؛ وعلينا الاحتكام بالدستور ؛ وعلينا بالاولوية القادمة ؛ تشريع نسبة له من الميزانية ؛ وتعد الميزانيات السابقة غير دستورية ؛ لاهم ما جاء بالدستور في المادة 23 لم تتحقق منفعة المالك ؛والميزانية غير دستورية ؛ لم تشرع للمالك نسبة له ؛× وبهذا تفقد شرعيتها ؛ لضياع الثروة للعاملين خلافا للمنطق قبل الدستور وأحكام القوانين








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. موجز أخبار الرابعة عصرًا - الأونروا: الأوضاع في غزة كارثية ج


.. جهاز الشاباك: حذرنا بن غفير والأمن الوطني من استمرار الاعتقا




.. شهادات أسرى غزة المفرج عنهم حول التعذيب في سجون الاحتلال


.. مواجهة شبح المجاعة شمالي غزة بزراعة البذور بين الركام




.. مدير مستشفى الشفاء: وضع الأسرى في السجون الإسرائيلية صعب ومأ