الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ملكية النفط شرعا

اسماعيل علوان التميمي

2016 / 8 / 2
دراسات وابحاث قانونية


ملكية النفط شرعا
اسماعيل علوان التميمي
تناول الفقه الاسلامي ملكية النفط والغاز ضمن تناوله لملكية المعادن ، وقبل ان نستعرض ملكية النفط شرعا لابد من تعريف الملك لغة واصطلاحا
الملك لغة : ملك يملكه ملكا وملكه إحتواه قادرا على الاستبداد به( )، والملكية ما ملكت اليد من مال وخول( ) وهو احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به( ). واملكه الشيء وملكه اياه تمليكا اي جعله ملكا
له، ويملكه تملكا استبد به وتملكه قهرا( ).
من هذه التعاريف اللغويّة يتضح ان دلالة الملك او الملكية لغة تدور حول إحتواء الشيء والقدرة على استبداده، او حيازة الشيء والقدرة على الاستبداد به( ). ولفظ الملكية وهو الاكثر شيوعا في الإستعمال والذي أصبح يعني حق الملك، قد صيغ منسوبا إلى المصدر ((ملك)) دالا عليه( ).
أما الملك اصطلاحا : فقد عرًفه الفقه الإسلامي تعريفات مختلفة في مبناها الا أنها متفقة في معناها. حيث تضمنت جميعها معنى الإختصاص والإستئثار بالشيء المملوك ما لم يوجد مانع يمنع من هذا التصرف.( )
كما عرفه البعض بأنه إلاختصاص الحاجز الذي يخول صاحبه منع غيره من الإنتفاع به، او التصرف فيه الا عن طريق مالكه بتوكيل منه مثلا، او عن طريق الشارع بإقامته نائبا عنه، فكان لمالكه القدرة التي يمنع بها غيره من التصرف فيه والإنتفاع به الا عن طريقه.( ) وعرًفه القرافي بأنه تمكن الإنسان شرعا بنفسه او نيابة عنه من الإنتفاع بالعين ومن أخذ العوض او تمكنه من الإنتفاع خاصة 0( ).
اما مفهوم ملكية المعادن -كما جاء في القاموس المحيط - ان جواهر الأرض تشمل كل من الذهب والفضة والنحاس والحديد وغيره. والمعدن الذي يوجد في الأرض مما هو جزء منها وليس كنزا يدفنه الإنسان ، فهو على ثلاثة أنواع : صلب قابل للطرق والسحب والانطباع في النار، كالذهب والفضة والنحاس والحديد ونحو ذلك. وصلب لا يقبل الطرق ولا الانطباع بالنار ولا السحب كالماس والياقوت ونحوها من الاحجار الكريمة. وسائل كالزئبق والبترول.( )
وقد ذهب فقهاء الحنفية( ) والشافعية( ) والحنابلة( ) إلى أن المعادن إذا ما تم اكتشافها في أرض مملوكة فهي لمالك الأرض. فملكية الأرض تشمل ما بها من معادن. وهذا ما أخذت به مجلة الأحكام العدلية في المادة (1149) التي نصت على أن (كل من ملك محلا صار مالكا ما فوقه وما تحته...)( ).
أما عند المالكية فان المعادن ملك للإمام أي الدولة يقطعها لمن يشاء. وليست ملكا لصاحب الأرض. أي أن المعادن لا تتبع الأرض التي فيها، بل هي لجميع المسلمين. وهذا الحكم يشمل المعادن كافة بالإصطلاح الفقهي القديم، الذي يعني كل ما أستقر في الأرض وآخرج منها. فيشمل الذهب. والفضة، والنحاس، والرصاص، والزئبق، والقصدير، والعقيق، والياقوت، والزمرد، والزرنيخ، والكبريت، والكحل، والنفط، وكل ما استقر في الأرض بخلق الله تعإلى. فالحكم فيه للإمام باعتباره ممثلا للدولة الإسلامية.( )
ويرجع الفقه المالكي حكمه بشأن ملكية المعادن إلى مصلحة المسلمين لان المعادن قد يجدها شرار الناس. فان تركت لهم أفسدوا. لأنها مدعاة للتحاسد والتقاتل، فجعلت لجماعة المسلمين درءا لكل هذه المفاسد وما ماثلها، على أنه يكفي في تاييد هذا الحكم أنها وجدت في أرض المسلمين وفي ولايتهم وتحت حمايتهم( ). وقد إستدل المالكية على ما جاء بمذهبهم بدليلين نعرضهما :
الدليل الأول-إن المعادن التي هي في باطن الأرض أقدم في وجودها من ملك المالكين لها. لذلك فهم لايملكونها بتملك الأرض، فهي فئ لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. فوجب أن تكون للمسلمين عامة بقوله تعالى (ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب).( )
الدليل الثاني-إن المعادن ضرورية للإنسان والناس لايستغنون عنها وقد يجدها شرار الناس فلو لم يكن حكمها للإمام لأدى ذلك إلى الفتن والهرج.( )
أما الامامية فيصنفون المعادن إلى صنفين وهما : المعادن الظاهرة والمعادن الباطنية. فالمعادن الظاهرة هي التي لا تحتاج إلى مزيد من العمل والتطوير لكي تبدو على حقيقتها ويتجلى جوهرها المعدني كالنفط والملح مثلا. أما المعادن الباطنية فهي كل معدن إحتاج لإبراز خصائصه المعدنية إلى جهد وتطوير كالحديد والذهب.( )
أما المعادن الظاهرة فالرأي الفقهي السائد فيها هو أنها من المشتركات العامة بين كل الناس. فلا يعترف الإسلام لأحد بإختصاص بها وتملكها ملكية خاصة. لأنها مندرجة عنده ضمن نطاق الملكية العامة. وانما يسمح للأفراد بالحصول على قدر حاجتهم من تلك الثروة المعدنية دون أن يستأثروا بها، او يتملكوا ينابيعها الطبيعية. وعلى هذا الاساس يصبح للدولة وحدها - أو للإمام بوصفه ولي أمر الناس أن يستثمرها بقدر ما توفره الشروط المادية للإنتاج والاستخراج من إمكانات ويضع ثمارها في خدمة الناس
وقال العلامة الحلي في قواعد الأحكام ((المعادن وهي قسمان: ظاهرة وباطنة أما الظاهرة وهي التي لا تفتقر في الوصلة اليها إلى مؤونة كالملح، والنفط، والكبريت، والقار، والمومياء والكحل، والياقوت.... الاقرب اشتراك المسلمين فيها. فحينئذ لا تملك بالاحياء، ولا يختص بها المحجر، ولا يجوز إقطاعها، ولا يختص المقطع بها، والسابق إلى موضع منه لا يزعج قبل قضاء وطره. فإن تسابق اثنان أقرع مع تعذر الجمع، ويحتمل القسمة وتقديم الأحوج)) .
وجاء في جامع الشرائع والايضاح: ((أنه لو قام الفرد لأخذ الزيادة عن حاجته منع. ))( ) وجاء في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج :((أن المعدن الظاهر وهو ما يخرج بلا علاج كنفط وكبريت لايملك ولا يثبت فيه إختصاصات بتحجير ولا إقطاع فان ضاق نيله قدم السباق بقدر حاجته فان طلب زيادة فالأصلح إزعاجه. )).( )
يتضح من استعراضنا لموقف الفقه الإسلامي من ملكية النفط أن الفقه السائد يميل إلى أن ملكية النفط هي من المشتركات العامة. فهي تخضع للملكية العامة. وهذا ما سارت عليه جميع الدول الاسلامية التي تملك الثروة النفطية في الوقت الحاضر.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. موجز أخبار السابعة مساءً - النمسا تعلن إلغاء قرار تجميد تموي


.. النمسا تقرر الإفراج عن تمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفل




.. طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة يعيش حالة رعب ا?ثناء قصف الاحتل


.. النمسا تقرر الإفراج عن أموال -الأونروا- التي تم تعليقها سابق




.. -غوغل مابس- قد يكون خطرا عليك.. الأمم المتحدة تحذر: عطل إعدا