الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


عودة للمواطن والموظف والمتقاعد والميزانية ونكتفي 1-2

محمد صبيح البلادي

2016 / 8 / 3
حقوق الانسان


الحقوق الدستورية صندوق التقاعد
المراكز القانونية المكتسبة البتات

محمد صبيح البلادي

من الاعراف ؛ إستقرار الاحكام القانونية والقضائية المكتسبة ؛ تعد إحتراما للقانون والقضاء .

ومما تقدم فللمواطن والموظف والمتقاعد ؛ لهم حقوقا مكتسبة ؛ إكتسبوها ضمن أحكام القوانين وضمن الدستور وهو أحد القوانين ويعتبر القانون الاعلى والاسمى ولا سمو عليه ؛ أو مكتسبة وفق قرارات القضاء؛ والقضاء يقضي وفق أحكام القوانين الموضوعية والمدنية ويستند لمرجع
والمادة 47 الدستورية إعتمدت تقسيم السلطات ولا يجوز تجاوز أحدها على الاخرى أبدا .

وما يجري هو ( قبول الواقع على المشروعية ) والمشروعية هي قبول الحاكم والمحكوم للقانون ؛ وكل ما يتجاوز القانون باطل يرد ؛ ولاسبيل لرده إلا بدعوى ننظر مادتي الدستور(13؛93)

العديد من قضايا المجتمع ؛ يفترض منظمات المجتمع المدني وخاصة الحقوقية لحقوق الانسان ؛ وجمعيات المتقاعدين ويفترض دفاعها عن المتقاعدين لاأثر لها يذكر للدفاع عن ضياع حقوقهم ؛ ونقابة المحامين والمفوضية العليا لحقوق الانسان والادعاء العام ؛ يتابعوا التجاوز على القانون .
الملاحظ المنظمات المهنية وخاصة جمعيات المتقاعدين ومنظمات حقوق الانسان غير فعالة ؛ والمنظمات المهنية والمدنية بعيدة عن المتابعة الميدانية وتفتقر المعلومة ؛ وتتصف بالسلبية .

إن المدافعة عن الحقوق تتطلب متابعة للدستور وتعميم ثقافته المجتمعية ؛ ومطلوب أيضا المتابعة الدقيقة للتشريع والاجراء وتوافقها مع الدستور ؛ والاخذ بأحكام القوانين وبعض المواد التي تبين قانونية التشريع ومساره وفقا للاسس والقياسات لقواعد الاحكام المتبعة لبيان صحة التشريع ؛ والرقابة على الاجراءات التنفيذية وعدم تجاوزها ؛ ما يؤسف تفتقر تلك المنظمات والتي يفترض وقوفها لحقوق المواطن الدستورية ؛ والحقوق الوظيفية والتقاعدية ؛ نرى الضعف والجمود فيها ؛ وليس لهى وجهة نظر ومتابعة ؛ لاتهتم بما يطرحه الاخرون ؛ وأصبحت منظمات هيكلية وشكلية

بعد هذه الملاحظات والتي أردنا من خلالها إلقاء الضوء عليها ؛ لنوضح ضرورة تغيير إسلوب المنظمات ؛ وتغير إسلوب عملها وفق آلية الدستور ؛ بطرح القضايا للنقاش ورفع دعوى قضائية
وإتباع ما لخصه الدكتور السنهوري في التشريع والاجراء السليمين ؛ بنقاط اربعة بالاتي :
1- أن يكون التشريع عاما ومطلقا لايؤسس لفئة خاصة -2- لايتجاوز على الحقوق المكتسبة أبدا
3- لايجوز أن يتجاو على مضامين الدستور – 4- لايجوز وضع مانع للتظلم .
ويجب الرجوع لمواد الدستور والاخذ بنظر الاعتبار المواد ( 2-ج ؛ 5؛ 14 ؛ 19- تاسعا 46 )
وننظرللمادة 13 ونثبتها: اولاً : يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء . ثانياً : لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه .
المادة (93):
تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي :
اولا: الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .
ثانيا: تفسير نصوص الدستور .
ثالثا: الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة . المادة (94): قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة .

ولأهمية بعض المواد المتعلقة لصحة التشريع والتنفيذ ؛ والإحتكام بها ؛ للقاضي والمشتكي .
أدناه بعض مواد من القانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 :
استناد
بموافقة مجلس الاعی---ان والنواب امرنا بوضع القانون الآتي:
الباب التمھی---دي
الفصل الاول – تطبی---ق القانون
الفرع الاول – احكام عامة
المادة 1
1 – تسري النصوص التشريعی---ة على جمی---ع المسائل التي تتناولھا ھذه النصوص في لفظھا او
في فحواھا.
2 – فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبی---قه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فإذا لم يوجد
فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامی---ة الاكثر ملائمة لنصوص ھذا القانون دون التقی---د بمذھب
معی---ن فإذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة.
3 – وتسترشد المحاكم في كل ذلك بالاحكام التي اقرھا القضاء والفقه في العراق ثم في
البلاد الاخرى التي تتقارب قوانی---نھا مع القوانی---ن العراقی---ة.
المادة 2 لا مساغ للاجتھاد في مورد النص.
المادة 3 ما ثبت على خلاف القی---اس فغی---ره لا يقاس علی---ه.
المادة 4
1 – اذا تعارض المانع والمقتضى قدم المانع.
2 – واذا زال المانع عاد الممنوع، ولكن الساقط لا يعود.
المادة 5 لا ينكر تغی---ر الاحكام بتغی---ر الازمان.
المادة 6 الجواز الشرعي ينافي الضمان، فمن استعمل حقه استعمالاً جائزاً لم يضمن ما ينشأ عن ذلك من الضرر.

المادة 7
1 – من استعمل حقه استعمالاً غی---ر جائز وجب علی---ه الضمان.
2 – ويصبح استعمال الحق غی---ر جائز في الاحوال الآتی---ة:
أ – اذا لم يقصد بھذا الاستعمال سوى الاضرار بالغی---ر.
ب – اذا كانت المصالح التي يرمي ھذا الاستعمال الى تحقی---قھا قلی---لة الاھمی---ة بحی---ث لا
تتناسب مطلقاً مع ما يصی---ب مع ما يصی---ب الغی---ر من ضرر بسببھا.
ج – اذا كانت المصالح التي يرمي ھذا الاستعمال الى تحقی---قھا غی---ر مشروعة.
المادة 8 درء الفاسد اولى من جلب المنافع.
الفرع الثاني تنازع القوانی---ن عند التطبی---ق
1 – التنازع من حی---ث الزمان

المادة 10
لا يعمل بالقانون الا من وقت صی---رورته نافذاً فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا اذا وجد نص
في القانون الجديد يقضي بغی---ر ذلك او كان القانون الجديد متعلقاً بالنظام العام او الآداب.
ومن المفيد التعرف على مواد من قانون الاثبات الرقم 107 لسنة 1979

الفصل الخامس
القرائن وحجية الاحكام
الفرع الاول القرائن القانونية
مادة 98
اولا – القرينة القانونية هي استنباط المشرع امرا غير ثابت من امر ثابت.
ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.
مادة 99 اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.
ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.
ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
مادة 100 يجوز نقض القرينة القانونية بالدليل العكسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.
مادة 101 يجوز قبول الاقرار واليمين في نقض القرينة القانونية القاطعة التي لا تقبل اثبات العكس في الامور التي لا تتعلق بالنظام العام.


الفرع الثاني القرائن القانونية

مادة 102 اولا – القرينة القضائية هي استنباط القاضي امرا غير ثابت من امر ثابت لديه في الدعاوى المنظورة.
ثانيا – للقاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون وذلك في نطاق ما يجوز اثباته بالشهادة.
مادة 103 يجوز الاثبات بالقرائن القضائية للطعن في تصرف القانوني اذا قام الطعن على وجود غش او احتيال في ذلك التصرف.
مادة 104 للقاضي ان يستفيد من وسائل التقدم العلمي في استنباط القرائن القضائية.

الفرع الثالث حجية الاحكام

مادة 105
للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.
مادة 106 لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة.

بعد ان ثبتنا بعض الملاحظات لموضوع البحث ؛ وثبتنا بعض مواد الدستور وبعض أحكام القوانين ؛ والهدف الاول التعرف على ثقافة دستورية وبعض المواد القانونية لكيفية متابعة التجاوز على الحقوق ؛ ومتابعتها برفع دعوى ؛ومعرفة اولية للبعض القوانين وصولا للهدف
وسوف تكتفي بطرح المواضيع ؛ ونعود للضرورة ؛ ونكتفي بالنشر العام ؛ ونعتمد متابعة

مدونة ثقافة المواطن الدستورية
https://cultureconstitutionalcitizen.wordpress.com/

ونسعى تعاون قلة للعمل والتنسيق وصولا للهدف بإتباع آلية الدستور ؛ وطرحنا بتغيير إسلوب العمل ( طرح قضية للمجتمع ونقاشها وصولا لمعرفة التجاوزات ورفع دعوى ) والمهم ونحن ندعوا للمشاركة والتعاون ؛ وربما عدد قليل نتابع معه الالية يحقق الهدف وليس العبرة بالكثرة








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. موجز أخبار الرابعة عصرًا - الأونروا: الأوضاع في غزة كارثية ج


.. جهاز الشاباك: حذرنا بن غفير والأمن الوطني من استمرار الاعتقا




.. شهادات أسرى غزة المفرج عنهم حول التعذيب في سجون الاحتلال


.. مواجهة شبح المجاعة شمالي غزة بزراعة البذور بين الركام




.. مدير مستشفى الشفاء: وضع الأسرى في السجون الإسرائيلية صعب ومأ