الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ليس لرئيس مجلس النواب صلاحية منع سفر اي عراقي

اسماعيل علوان التميمي

2016 / 8 / 3
دراسات وابحاث قانونية


ليس كل رؤساء الحكومات في العالم هم بالضرورة لديهم اطلاع كاف في الدستور والشؤون القانونية . ولكن من المؤكد ان كل رؤساء الحكومات في العالم لديهم افضل المستشلرين من كبار القانونيين المحترفين يقدمون لهم المشورة القانونية ، ورئيس الجكومة ملزم بان يعرض كل مشروع قرار او اجراء او حتى تصريح على هؤلاء المستشارين قبل ان يصدر ذلك القرار او الاجراء وقبل الادلاء بالتصريح . ليفحصوه من الناحية الدستورية والقانونية ويتاكدوا من عدم معارضته للدستور او القوانين واذا وجدوا فيه تعارض عليهم ان يطلعوا رئيس الحكومة بذلك ، وعلى رئيس الحكومة بدوره ازالة هذا التعارض والا فانه سيتحمل المسؤولية الدستورية والقانونية عنه .
ولكن يبدو ان السيد رئيس مجلس الوزراء لم يراع تلك السياقات اي فحص مدى دستورية وقانونية قرارته واجراءاته وتصريحاته قبل اصدارها والاعلان عنها فنجد للاسف احيانا بعض القرارات والاجراءات التي صدرت عنه تتعارض صراحة مع الدستور والقوانين النافذة . فعلى سبيل المثال لا الحصر اتخذ السيد رئيس مجلس الوزراء قرارا بالغاء منصب نواب رئيس الحمهورية واعفى نواب الرئيس الثلاثة من مناصبهم دون ان يصدر تشريع بذلك . لا بل ان الدستور اوجب وجود نائب واحد على الاقل ليقوم مقام رئيس الجمهورية في حالة سفره او مرضه او لاي سبب اخر لكي لا يحصل فراغ دستوري . كما حصل عندما سافر رئيس الجمهورية الى خارج العراق لاكثر من مرة حيث بقي منصب رئيس الجمهورية دون ان يشغله احد نيابة عنه . وهذا مخالف للدستور صراحة حيث لابد من وجود من يحل محل رئيس الجمهورية في حالة غيابه لهذا السبب اشترط الدستور ان يكون لرئيس الجمهورية نائب واحد على الاقل . في حين بامكان رئيس مجلس الوزراء ان ينيب احد وزرئه عنه في حالة سفره او مرضه ولاي سبب اخر لان الوزير تم التصويت عليه في مجلس النواب .
بعد انتهاء جلسة مجلس النواب الخاصة باستجواب السيد خالد العبيدي وزير الدفاع وما اثاره السيد الوزير من شبهات فساد طالت السيد رئيس المجلس وعدد من السادة اعضاء مجلس النواب اصدر السيد رئيس مجلس الوزراء قرارا بمنع سفر كل من طالته شبهات فساد من النواب الذين وردت اسمائهم من قبل السيد الوزير خلال جلسة استجوابه . وهذا القرار رغم ما يبدو عليه من المعقولية حيث يخشى من سفر النواب المشار اليهم الى خارج العراق تهربا من التحقيق معهم في هذه الملفات ، الا انه لا يعتد بمبدأ المعقولية في بحث مدى دستورية قرار صادر من رئيس الحكومة للدستور .
كفل الدستور في المادة 44 اولا منه حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه ومنع الدستور في المادة 46 منه تقييد هذه الحقوق والحريات اوتحديدها الا بقانون او بناء عليه كما منعت المادة 15 من الدستور تقييد هذه الحقوق والحريات الا وفقا للقانون وبناء على قرار صادر عن جهة قضائية مختصة . وعليه فان قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع سفر النواب المشار اليهم جاء مخالفا للمواد 44 و46 و15 من الدستور كما نه جاء مخالفالمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة 47 من الدستور كونه يعد تدخلا من قبل السلطة التنفيذية بعمل السلطة القضائية باعتبارها السلطة المختصة حصرا في اتخاذ قرار منع السفر .









التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. العربية ويكند | الأمم المتحدة تنشر نصائح للحماية من المتحرشي


.. في اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية.. علم قوس قزح يرفرف فو




.. ليبيا.. المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تصدر تقريرها حول أوضاع


.. طلاب جامعة السوربون يتظاهرون دعما لفلسطين في يوم النكبة




.. برنامج الأغذية العالمي: توسيع العملية العسكرية في رفح سيكون