الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ملكية النفط والغاز في الدساتير العراقية السابقة لدستور 2005

اسماعيل علوان التميمي

2016 / 8 / 7
دراسات وابحاث قانونية


ملكية النفط والغاز في الدساتير العراقية السابقة لدستور 2005
اسماعيل علوان التميمي
لم يتطرق القانون الاساسي لسنة 1925 إلى النفط والغاز بشكل صريح، الا ان المادة الرابعة والتسعين قضت الا يعطى انحصار او إمتياز لاستثمار مورد من موارد البلاد الطبيعية الا بموجب قانون. على ان ما يتجاوزمنها مدة ثلاث سنوات يجب ان يقترن بقانون لكل قضية على حده. واستنادا إلى هذه المادة من القانون الاساسي تم حصر استثمار أي مورد من الموارد العراقية بالدولة العراقية وبقانون يصدر من قبل الهيئة التشريعية المختصة وعلى هذا الاساس منحت عقود الإمتياز لشركة نفط الموصل (M PC) MOSUL PETROLEUM COMPANY عام 1932 لمدة 75 سنة وكذلك لشركة نفط البصرة (B PC) BASRA PETROLEUM COMPANY عام 1938 لمدة 75 سنة.( ) اما امتياز شركة نفط العراق (I PC) IRAQ PETROLEUM COMPANY عام 1925 فقد تم منحه من قبل مجلس الوزراء انذاك قبل عشرة ايام من نفاذ القانون الاساسي عام 1925حيث كان يخشى عدم اقراره من قبل مجلس النواب الذي اسند الدستور له اختصاص منح الامتياز بموجب قانون .
أما دستور 1958 المنشور في الوقائع العراقية في 28/7/1958 فلم يتضمن اي نص يتعلق بموضوع النفط والغاز او الموارد الطبيعية عموما. أما قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم( 61) الصادر في 22 نيسان 1964 والذي يعد بمثابة وثيقة دستورية ، فأنه اشار في المادة التاسعة منه إلى ان الثروات الطبيعية ومواردها جميعا ملك للدولة وهي التي تكفل حسن استغلالها، وكذلك اشار الدستور المؤقت الصادر في 21 ايلول 1968 في المادة الرابعة عشرة منه إلى ذات المضمون الذي اورده القانون رقم 61لسنة 1964 الذي سبقه فيما يتعلق باستغلال الثروات الطبيعية من قبل الدولة . أما دستور 16 تموز 1970 فأنه اشار في المادة الثالثة عشرة منه إلى ان الثروات الطبيعية ووسائل الإنتاج الاساسية ملك الشعب، تستثمرها السلطة المركزية في جمهورية العراق استثمارا مباشرا وفقا لمقتضيات التخطيط العام للاقتصاد الوطني. أما قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004 فأنه أسند إلى الحكومة الاتحادية حصرا إدارة الثروات الطبيعية للعراق والتي لجميع ابناء الأقاليم والمحافظات في العراق بالتشاور مع حكومات وإدارة الأقاليم والمحافظات على ان توزع الايرادات المتحققة من هذه الثروات عن طريق الموازنة الاتحادية بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد مع الأخذ بنظر الاعتبار المناطق التي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق ومعالجة مشاكلها واحتياجاتها بشكل يتناسب مع درجة التطور في المناطق الأخرى من البلاد.
ونرى ان قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية قد عالج موضوع الثروات الطبيعية وبضمنها النفط باعتباره المورد الاهم للثروات الطبيعية في العراق بأسلوب ادق واكفأ مما عالجها دستور 2005، لان قانون إدراة الدولة العراقية استخدم تعبير الثروات الطبيعية وهذا التعبير يتسع لكل الثروات الطبيعية في العراق بما فيها ثروة النفط والغاز. وأدرجها ضمن إختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية، في حين نجد ان دستور 2005 قد اكتفى بالنص على ثروة النفط والغاز الا أنه سكت عن موضوع الثروات الطبيعية الأخرى ولم ينظمها ضمن إختصاص الحصرية ولا ضمن إلاختصاصات المشتركة. مما يعني أنها ستكون من اختصاص الاقاليم والمحافظات.
يتضح مما تقدم ان الدسلتير السابقة لدستور 2005 اناطت ادارة النفط انتاجا ونقلا وتسويقا وتصرفا بالحكومة المركزية في بغداد ولم تمنح اي اختصاصات لمنطقة اقليم كردستان للحكم الذاتي ولا للمحافظات ولكن وردت اشارة في قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تشير الى التشاور بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات في ادارة الثروة النفطية ولكنه ابقى هذا الاختصاص ضمن الاختصاص الحصري للحكومة الاتحادية .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. اعتقال 300 شخص في جامعة كولومبيا الأمريكية من المؤيدين للفلس


.. ماذا أضافت زيارة بلينكن السابعة لإسرائيل لصفقة التبادل وملف




.. لحظة اعتقال الشرطة أحد طلاب جامعة ييل الأمريكية المتضامنين م


.. اشتباكات واعتداءات واعتقالات.. ليلة صعبة في اعتصام جامعة كال




.. تقرير: شبكات إجرامية تجبر -معتقلين- على الاحتيال عبر الإنترن