الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


القضاء المستعجل في العراق وتطبيقات المادة 250 من القانون المدني العراقي

احمد سامي داخل

2016 / 8 / 7
دراسات وابحاث قانونية


المادة 250 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 جاءت بأعتقادي بأحكام مهمة
حيث نصت على (1.في الالتزام بعمل اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامة ولم يكن ضروريآ ان ينفذة بنفسة جاز للدائن ان يستأذن من المحكمة في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين اذا كان هذا التنفيذ ممكنآ .2. ويجوز في حالة الاستعجال ان ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين بلا اذن من المحكمة )
المادة المذكورة تقتضي ان تقف المحكمة على حقيقة عدم تنفيذ المدين التزامة وحصول امتناع منة في تنفيذ التزامة وامكانية تنفيذ الالتزام على نفقة المدين اذا كان هذا ممكنآ ولم تكن شخصية المدين محل اعتبار في تنفيذ الالتزام ويجب التثبت من امتناع المدين عن تنفيذ الالتزام كما ان الفقرة 2 من المادة المذكورة اجازت للدائن ان ينفذ الالتزام على نفقة المدين بدون اذن المحكمة ان امكن ذالك نجد تطبيق هذة المادة في الحياة العملية في قضايا المقاولات اذ تأذن المحكمة لرب العمل اذا ابرز مايفيد عدم قيام المقاول بتنفيذ العمل مبرزآ الادلة والمستندات التي تؤيد ذالك . ان المادة 250 تعتبر صورة من صور القضاء المستعجل
الذي يتميز بخصائص وسمات معينة ومنها صفة الاستعجال كعنصر زمني وعدم المساس
بأصل الحق وهذا مااستقر علية قضاء محكمة التميز حتى حيث للمحكمة ان تفصل في الامور المدنية والتجارية دون التصدي الى اساس القضية وحيث ان موضوع الدعوى هو انشاء بناية لمديرية البرق والبريد وقد تبين للمحكمة ان العمل توقف نتيجة الحجز الواقع على اخشاب القوالب الامر الذي يلحق ضررآ بالمميز طالب الاذن لي استئناف العمل في البناية ضمن حدود الكلفة التي تعين بالكشف فكان على المحكمة اعطاء الاذن بدون التصدي لأاساس القضية بأعتبار ذالك من اختصاص محكمة الموضوع .
كما قلنا ان المادة 250 تعتبر من صور القضاء المستعجل التي حددتها بصورة واضحة مواد قانون المرافعات حيث تناولت المادة 141 من قانون المرافعات رقم 83 لسنة 1969 في الفقرة 1.منة (تختص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بشرط عدم المساس بأصل الحق .اما الفقرة 2. تختص محكمة البداءة بنظر هذة المسائل اذا رفعت اليها بطريق التبعية اثناء السير في دعوى الموضوع )ان المواد 141و142 و143 و144 و 145 و 146 و147و148 و149 و150 من قانون المرافعات رقم 83لسنة 1969 ناقشت حالات وصور للقضاء المستعجل المادة 150 من قانون المرافعات اشارت الى (يقدم الطلب المستعجل بعريضة يبلغ بها الخصم قبل الجلسة المحددة باربعة وعشرين ساعة على الاقل ويرفق بها مايعزز الطلب من مستندات وتصدر المحكمة قرارها بشأن الطلب خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام وتسري بشأن التقاضي مواد قانون المرافعات مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالمواد المستعجلة )علمآ ان صور القضاء المستعجل
(دعوى اثبات الحالة المنصوص عليها في المادة 144مرافعات و دعوى سماع الشاهد المنصوص عليها في المادة 146مرافعات ودعوى الحراسة القضائية و دعوى منع المدعى علية من السفر المادة 142مرافعات ودعوى قطع المرافق العامة و دعوى الاقرار بسند المادة 145مرافعات واخيرا دعوى استصدار اذن من القضاء المستعجل التي تنص عليها المادة 149 من قانون المرافعات وتجد تطبيقها في المادة 250 مدني . ولي اهمية المادة 149 من قانون المرافعات المدنية وارتباطها الشديد بالمادة 250 من القانون المدني فلابد ان اقوم بالكلام فيها بشيئ من التفصيل حيث ان المادة تنص (يجوز للطالب ان يستصدر اذن من القضاء المستعجل للقيام بتنفيذ التزام على نفقة خصمة او للقيام بعمل او تصرف وذالك في الاحوال المنصوص عليها في القانون )ولهذة المادة شروط لعل اهمها الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق علمآ ان شرط الاستعجال في هذة المادة شرط مفترض اي ان قاضي محكمة البداءة لا يكلف مقدم الطلب بأثباتة عنصر الأستعجال بل يبدو عنصر الاستعجال مفترض بمجرد تقديم الطلب مرفقآ بة الادلة والمستندات اضافة الى ماتقدم فأن هنالك نص في القانون المدني يجب ان يعاضد ويستند الية في تقدم الطلب الاسباب الموجبة لقانون المرافعات اشارت الى انة (يلجاء الى القضاء المستعجل من قبل الدائن او من صدر لة الالتزام للحصول على اذن من القضاء بتنفيذ الالتزام او القيام بعمل او تصرف معين على نفقة المدين وذالك في الاحوال المنصوص عليها في القوانين مثلما هو مبين في المادتين 248 و250 من القانون المدني ان التطبيقات الشائعة في سوح محاكم البداءة تتمثل في 1. القيام بتنفيذ التزام كما في المادة 750 من القانون المدني حيث اذا امتنع المؤجر عن اجراء الترميمات كان للمستأجر ان يقوم بفسخ العقد او يقوم بالترميم بأذن المحكمة ويرجع على المؤجرر بما صرفة 2. ما ذكرتة المادة 277من القانون المدني
حيث للمدين المعسر ان يراجع المحكمة للحصول على اذن منها للتصرف بأموال دون موافقة الدائنين ولة بيع اموالة ويقوم بايداع الثمن في صندوق المحكمة .....3. وهي الحال الاكثر تطبيقآ في سوح المحاكم وهي حالة القيام بعمل ومثلها عقود المقاولات حيث يتلكأء او يتراخى المقاول في تنفيذ الالتزام فيقوم رب العمل بأستحصال اذن من المحكمة بتنفيذ الالتزام على نفقة المدين باكمال المقاولة والبناء على نفقة المقاول المتراخي . واخيرآ لا بد ان نشير الى ان المواد المتعلقة بالقضاء المستعجل لها مايماثلها في قوانين بقية الدول فالقانون المصري اي قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري لسنة 1968 اشار في المادة 45 (يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضي من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت ) كما لا ننسى ماجاء في في التشريع الفرنسي حيث اشارت المادة 484 من القانون المرقم 1123 لسنة 1975 (الامر الصادر في الامور المستعجلة هو القرار مؤقت يتخذ بناء على طلب احد الطرفين في الحالات التي يخول فيها القانون القاضي سلطة اصدار الامر مباشرة بالنسبة للأجراءات والتدابير الضرورية دون التطرق الى اصل الحق )








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. إسرائيليون يتظاهرون قرب منزل بيني غانتس لعقد صفقة تبادل أسرى


.. برنامج الغذاء العالمي يحذر من المجاعة في شمال قطاع غزة... فك




.. مظاهرات واعتقالات في الولايات المتحدة الأمريكية.. حراك جامعي


.. الأمم المتحدة: هناك جماعات معرضة لخطر المجاعة في كل أنحاء ال




.. طلاب معهد الدراسات السياسية المرموق في باريس يتظاهرون دعمًا