الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تطبيق الحكومة الاتحادية لاختصاصات النفط والغاز ...جولات التراخيص أنموذجا

اسماعيل علوان التميمي

2016 / 8 / 17
دراسات وابحاث قانونية


لعدم تشريع قانون النفط والغاز الذي نص عليه الدستور لم تطبق الحكومة الاتحادية احكام الفقرة اولا من المادة (112) من دستور 2005التي منحت الاقاليم والمحافظات صلاحيات واسعة في ادارة النفط والغاز ضمن حدودها الادارية ، وبقيت متمسكة بالقوانين والتعليمات المتعلقة بالنفط والغاز المعمول بها قبل 9/4/2003 في ادارتها المباشرة للعمليات النفطية التي لم تمنح اي دور يذكر لمنطقة كوردستان للحكم الذاتي ولا للمحافظات المنتجة في ادارة العمليات النفطية ( ) . اما فيما يتعلق بعقود جولات التراخيص الاربع التي ابرمتها الشركات النفطية الاتحادية مع الشركات النفطية الاجنبية في عام 2009 و2010و 2011فقد اثارت جدلا واسعا بصدد الاساس القانوني لهذه العقود فيرى البعض ان الحكومة الاتحادية صادقت على عقود التراخيص خلافا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1967 ( ) التي الزمت شركة النفط الوطنية في حالة قيامها بالاستثمار عن طريق الاشتراك مع الغير ان تتعاقد بموجب قانون وحيث لم يصدر قانون من مجلس النواب يصادق على هذه العقود وتم تصديقها من قبل مجلس الوزراء خلافا للقانون رقم 97 لسنة 1967 وعليه تعتبر عقود جولات التراخيص بدون اساس قانوني تستند اليه( ). بينما يرى خبراء قانونيون في وزارة النفط عكس ذلك ويبررون عدم التقيد بالقانون رقم 97 لسنة 67الذي الزم لن يتم التعاقد بالاشتراك مع الغير بموجب قانون بقولهم ان القوانين تصدر استنادا الى الدستور، ولا يمكن باي حال من الاحوال ان يصدر القانون استنادا الى قانون ، لذلك لا يجوز الاستناد الى قانون رقم 97 لسنة 1967 في اصدار قانون لتصديق العقود ،وان المشرع العراقي انذاك لم يكن موفقا في صياغة هذه المادة وانه اراد ان يسد الفراغ التشريعي في دستور 29/ نيسان 1964 الذي لم ينص على وجوب صدور قانون تصديق العقود النفطية برغم الفارق بين قوة النصين الدستوري والقانوني استنادا الى مبدأ علوية الدستور. لا سيما ان الدساتير السابقة لم تنص على وجوب التصديق على العقود النفطية برغم ان اغلبها قد نص على طريقة استغلال الثروات الطبيعية مثل دستور 1968 ودستور 1970. وعليه ان مصادقة مجلس الوزراء على عقود جولات التراخيص تعد كافية ولا تحتاج الى قانون للمصادقة عليها وفقا لهذا الرأي ( ).
ويمكن ايجاز راينا بصدد حاجة عقود التراخيص الى المصادقة عليها بقانون من عدمه بما يلي:
اولا-ان عدم تشريع قانون النفط والغاز الذي نص عليه دستور 2005وعدم الغاء القانونين رقم 97 لسنة 1967 و 123 لسنة 1967يعني نفاذ هذين القانونين .
ثانيا-ان الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون تخصيص مناطق الاستثمار لشركة النفط الوطنية العراقية رقم 97 لسنة 1967الزمت شركة النفط الوطنية العراقية عند قيامها بالاستثمار عن طريق الاشتراك مع الغير ان يتم تتعاقد بقانون ، بمعنى ان العقد الذي توقعه شركة النفط الوطنية العراقية مع الطرف الاجنبي يجب ان يتم المصادقة عليه بقانون وهذا ليس عيبا تشريعيا في القانون وانما جاء تحديدا للصلاحيات التي يمنحها القانون لشركة النفط الوطنية العراقية في حالة الاستثمار بالاشتراك مع الغير . كما اكد قانون تاسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم 103 لسنة 1967 في فقرتيه الاولى والثانية من المادة الرابعة على انه (لا يصح التعاقد على استثمار اي منطقة من المناطق المخصصة للشركة عن طريق الاشتراك مع الغير الا بقانون) ( ) .
ثالثا- ان قانون التصديق على عقد الاستثمار النفطي مع الطرف الاجنبي الذي اشارت له الفقرة ثانيا من القانون رقم 97لسنة 1967 لا يعني ان يصدر ذلك القانون بموجب القانون رقم 97 لسنة 1967 وانما يصدر وفقا للدستور النافذ عند توقيع العقد .
رابعا – ان عدم النص في دستور 29/ نيسان 1964 على وجوب صدور قانون تصديق العقود النفطية لا يعني عدم الحاجة الى اصدار قانون للتصديق على عقد الاستثمار النفطي مع الطرف الاجنبي طالما نص القانون رقم 97 لسنة 1967على ذلك . لاسيما ان كل الدساتير التي اعقبت القانون الاساسي لسنة 1925 لم تنص على وجوب تصدبق عقد الاستثمار النفطي مع الطرف الاجنبي ومع ذلك تم المصادقة بقوانين على كل العقود التي ابرمت مع الشركات النفطية الاجنبية منذ نفاذ دستور 1925 وحتى عام 1997 حيث تم التصديق على اخر عقدين قبل تغيير النظام السياسي السابق عام 2003الاول مع شركة الواحة الصينية لتطوير عقد الاحدب بموجب القانون رقم( 21) لسنة 1997 والثاني مع شركة( لوك اويل) الروسية لتطوير حقل غرب القرنة / المرحلة الثانية بموجب القانون رقم ( 10)لسنة 1997.
وعليه ووفقا لنص الفقرة ثانيا من القانون رقم 97 لسنة 1967 والفقرة اولا وثانيا من المادة الرابعة من القانون رقم 123لسنة 1967 المشار لهما انفا لايجوز لاي جهة حكومية عراقية التعاقد مع طرف اجنبي على استثمار النفط الا بموجب قانون . وعليه فان عقود جولات التراخيص لا يكفي المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء وانما هي بحاجة الى تصديق بموجب قانون صادر من الجهة التشريعية المختصة وهي مجلس النواب العراقي ، وهنا يثور السؤال الاتي: هل ان اقدام وزارة النفط على توقيع عقود جولات التراخيص الاربعة وتصديقها من قبل مجلس الوزراء دون مجلس النواب له ما يبرره من الناحية الاقتصادية والمصلحة الوطنية ؟الجواب بالتاكيد هو بنعم اذا ما استبعدنا الجانب القانوني . فليس من المعقول والمنطقي وليس من المصلحة الوطنية كذلك ان تبقى وزارة النفط مكتوفة الايدي وتتوقف عن استثمار الثروة النفطية والغازية التي تعد عماد الاقتصاد العراقي بسبب خلافات بين الكتل السياسية حالت دون صدور قانون النفط والغاز الذي نصت عليه الفقرة اولا من المادة 112 من الدستور مما اضطر وزارة النفط الى التعاقد باسلوب خاص وعرضه على مجلس الوزراء . فعقود التراخيص هي عقود خدمة اضافت الى الانتاج اليومي من النفط اكثر من مليون ونصف برميل نفط يوميا ( ) اي ما يقدر بمائة وخمسين مليون دولار يوميا قبل تراجع اسعار النفط وبحدود 75 مليون دولار يوميا بعد تراجع اسعار النفط . وعليه يمكن القول ان اقدام وزارة النفط على عقد جولات التراخيص والتعاقد مع الشركات الفائزة له ما يبرره من ناحية تحقيقه لايرادات عظيمة للاقتصاد الوطني العراقي وبالتالي يعد تحقيقا لمصلحة وطنية عليا نجحت الكوادر الوطنية في الوزارة في ابرامها في ظروف غاية في الصعوبة .كما يمكن لمجلس النواب في اي وقت تتفق فيه الكتل السياسية ان يصدر قانون بمصادقة لاحقة باعتبار ان الاجازة اللاحقة بمثابة وكالة سابقة ( ) ومع ذلك فان المدة القائمة بين ابرام عقود جولات التراخيص ولغاية اجازة المشرع العراقي لها تبقى مشوبة بعيب البطلان ما لم يجيزها المشرع بقانون تطبيقا لمتطلبات قانون شركة النفط الوطنية رقم 97 لسنة 1967 .
صفوة القول
ان الحكومة الاتحادية لم تطبق النصوص الدستورية المتعلقة بالنفط والغاز في استثمارها للنفط والغاز وتمسكت بالقوانين السابقة لتغيير النظام السياسي السابق في 9/4/ 2009وتبرر ذلك بعدم تشريع قانون النفط والغاز الذي نصت عليه الفقرة الاولى من المادة (112) وبالتالي وطبقا للمادة (130) تبقي التشريعات النافذة معمولا بها ما لم تلغ او تعدل . كما ان الحكومة الاتحادية لم تطبق لا المادة (112)من الدستور بحجة عدم اصدار قانون النفط والغاز ولا الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون تخصيص مناطق الاستثمار لشركة النفط الوطنية العراقية رقم 97 لسنة 1967ولا الفقرة اولا وثانيا من المادة الرابعة من قانون تاسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم ( 123) لسنة 1967عند ابرامها لعقود جولات التراخيص ، ومع ذلك تتمتع هذه العقود بموافقة الحكومة الاتحادية حيث تم اقرارها من قبل مجلس الوزراء كما تتمتع بمشروعية وطنية واقتصادية واضحة ولا يعوزها الا مصادقة مجلس النواب لاضفاء الشرعية القانونية عليها .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. شهادة محرر بعد تعرضه للتعذيب خلال 60 يوم في سجون الاحتلال


.. تنامي الغضب من وجود اللاجئين السوريين في لبنان | الأخبار




.. بقيمة مليار يورو... «الأوروبي» يعتزم إبرام اتفاق مع لبنان لم


.. توطين اللاجئين السوريين في لبنان .. المال الأوروبي يتدفق | #




.. الحكومة البريطانية تلاحق طالبي اللجوء لترحيلهم إلى رواندا