الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تجاهل حكومة الاقليم لحكومة بغداد ... استثمار النفط انموذجا

اسماعيل علوان التميمي

2016 / 8 / 19
دراسات وابحاث قانونية


تجاهل رئاسة الاقليم لحكومة بغداد...استثمار النفط أ نموذجا
اسماعيل علوان التميمي
تحديدا منذ نفاذ دستور 2005 ولغاية اللحظة تجاهلت حكومة الاقليم تماما الحكومة الاتحادية في بغداد وتصرفت كدولة مجاورة مستقلة عن بغداد تتدخل في شؤون بغداد ولا تسمح لبغداد ان تتدخل في شؤونها ، بينما كانت تخضع تماما للحاكم الاداري الامريكي للعراق بول بريمر وتنفذ اوامره ونواهيه بطواعية نادرة وبسرعة فائقة . ولا نريد ان نستعرض هذه التجاهلات في المجال الامني والسياسي والعلاقات الخارجية وسنسلط الضوء فقط على مدى تجاهل حكومة الاقليم لحكومة بغداد في مجال استثمار النفط والغاز المنتج في الاقليم كنموذج لهذا التجاهل .
تجاهلت حكومة الاقليم الحكومة الاتحادية وانفردت تماما في استثمار النفط والغاز المنتج في الاقليم وتصرفت كدولة كردية مستقلة اكثر مما يعبر عن قراءة قانونية للنصوص الدستورية الناظمة لموضوع النفط والغاز ، وتعاملت بمعيار مزدوج فيما يتعلق باستثمار النفط والغاز فهي تاخذ حصتها من النفط المنتج في المحافظات غير المنتظمة في اقليم حسب نسبة السكان اسوة بالمحافظات المنتجة نفسها في الموازنة العامة الاتحادية وترفض في الوقت نفسه تسليم كامل عوائد النفط المنتج في الاقليم الى الحكومة الاتحادية لابل ترفض اي دور للحكومة الاتحادية في استثمار النفط ولم تستشر الحكومة الاتحادية في اي موضوع يخص استثمار النفط في الاقليم وتعاملت في هذا الشأن كدولة مستقلة تمارس كامل سيادتها على كامل الموارد النفطية في الاقليم .واصدرت قانون النفط والغاز لاقليم كوردستان رقم (22) لسنة 2007 استنادا الى المادة العاشرة من قانون رئاسة اقليم كوردستان رقم( 1) لسنة 2005 ولم تستند الى دستور 2005 في تشريعه ، وباشرت بابرام اكثر من (48) عقدا نفطيا مع شركات اجنبية دون الرجوع الى الحكومة الاتحادية وقامت كذلك بمد انبوب لنقل النفط المنتج في الاقليم عير الاراضي التركية الى ميناء جيهان التركي دون الرجوع الى الحكومة الاتحادية وهي ترفض بيع النفط المنتج في الاقليم عبر شركة سومو اسوة بالنفط المنتج في المحافظات
ان الطريقة التي انتهجتها حكومة الاقليم في استثمار النفط في الاقليم وخارجه في المناطق المتنازع عليها يؤكد عدم تقيد حكومة الاقليم بالنصوص الدستورية الناظمة للاختصاصات المتعلقة بالنفط والغاز ولا سيما المادتين (111) و(112) ولا بالقوانين السابقة قبل 9/4/2003 المتعلقة باستثمار النفط والغاز كقانون تخصيص مناطق الاستثمار رقم 97 لسنة 1967 وقانون تاسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم 103 لسنة 1967 وانما قامت باستثمار النفط والغاز في الاقليم وفقا لرؤيتها السياسية للنصوص الدستورية ذات الصلة بالنفط والغاز وقامت باعتماد المادة 115 التي تقول بعلوية قانون الإقليم والمحافظة على القانون الاتحادي في إلاختصاصات غير الحصرية، لكون موضوع النفط والغاز قد نظمه الدستور في المادتين (111) و(112) وضمن الباب الرابع وتحت عنوان : (إختصاصات السلطات الاتحادية). بمعنى أنه من إختصاصات السلطات الاتحادية. ونرى ان المشرع الدستوري لم يدخله ضمن إلاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، لأنه أراد الا تنفرد السلطات الاتحادية في إدارته. كما أنه لم يتركه ليكون من إختصاصات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم،وكذلك لم يدخله ضمن الاختصاصات المشتركة كونه يتعلق بموضوع بالغ الاهمية يخص الشعب العراقي بأسره . وحاول ان يتخذ موقفا وسطا وذلك بان تشترك الأقاليم المحافظات الى جانب السلطات الاتحادية في إدارة هذه الثروة الوطنية الاتحادية وليس في التصرف في هذه الثروة( ) . وإذا سلمنا بتفسير الفريق الثاني للمادة (115)، فسوف لا يعلو قانون الإقليم والمحافظة على القانون الاتحادي فحسب، وانما سيعلو على الدستور الاتحادي الذي اورد أحكام المادتين (111) و(112) اللتين نظمتا موضوع النفط والغاز، وبالتالي يتعارض مع الدستور ولاسيما مع أحكام المادة 13 ثانيا من الدستور التي نصت على أنه (لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الأقاليم او اي نص قانوني آخر يتعارض معه)، وتأسيسا على ذلك، فان المادة (115) ينبغي الا تقرأ بشكل مستقل عن أحكام المادة (13ثانيا) انفا، ونرى ان قانون الإقليم والمحافظة وفقا للمادة (115) يعلو على القانون الاتحادي في الاختصاصات المشتركة وتلك التي لم ينظمها الدستور فحسب. أما في الأمور التي نظمها الدستور، فان العلوية فيها تكون قطعا للأحكام التي نظمها الدستور الاتحادي. والا فما هو المعنى من تنظيمها في الدستور ؟ وبالتالي ما معنى وجود الدستور الاتحادي نفسه طالما ان قانون الإقليم والمحافظة وفقا لتفسير الاقليم للمادة (115)يتفوق على كل النصوص الدستورية عدا المادة (110) ؟ بمعنى ان حكومة الاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم في هذه الحالة لا تخضع لدستور جمهورية العراق لسنة 2005 وانما تخضع للمادتين (110) و (115) والمادة( 121)منه فقط. . وعلى فرض تسليمنا بوجهة نظر الفريق الثاني بان قانون الإقليم والمحافظة يعلو على القانون الاتحادي وفقا للمادة( 115 )التي يحتج بها انصار هذا الفريق في مجال النفط والغاز، فهذا يعني ان بإمكان الاقليم او المحافظة المنتجة حرمان الحكومة الاتحادية، وبالتالي حرمان المحافظات غير المنتجة كذلك من حصتها من عائدات النفط بموجب قانون يصدره الإقليم او المحافظة المنتجة بحجة ان الاختصاصات المتعلقة بالنفط والغاز ليست من الاختصاصات الحصرية ، ولنا ان نتصور وضع العراق في هذه الحالة، وهل تبقى ثمة فرصة لبقائه مستقرا وموحدا!








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. لأول مرة منذ بدء الحرب.. الأونروا توزع الدقيق على سكان شمال


.. شهادة محرر بعد تعرضه للتعذيب خلال 60 يوم في سجون الاحتلال




.. تنامي الغضب من وجود اللاجئين السوريين في لبنان | الأخبار


.. بقيمة مليار يورو... «الأوروبي» يعتزم إبرام اتفاق مع لبنان لم




.. توطين اللاجئين السوريين في لبنان .. المال الأوروبي يتدفق | #