الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


السادة في السلطات الثلاث ما بٌنيّ على الباطل باطلا التشريعات مبنية بفرض الواقع على المشروعية 5-6

محمد صبيح البلادي

2016 / 8 / 26
حقوق الانسان


السادة في السلطات الثلاث ما بٌنيّ على الباطل باطلا
التشريعات مبنية بفرض الواقع على المشروعية
5-6
كل ما يتجاوز على الاعراف القانونية والدستورية وقرارات القضاء التي يتوسل بها لقرار الحكم والتي تتضمن احكام القوانين الموضوعية الوظيفية منها والقوانين المدنية وبعض احكامها جاءت فيها نذكر بعضها ( المدني والاثبات والشورى والدستور ) ونحصر منها (1؛2؛3؛ 10 )مدني ؛ ومنها في الاثبات المواد [98؛ 99 ؛ 103 ؛105 ؛ 106 ) ونقتصر من الدستور بعضا الكثير في مواده ( 2-ج ؛ 5؛ 13؛14؛ 19- تاسعا 28 ؛ و29و30 وما يتغلق بهما ؛ 46 ؛47 ؛ 50 ؛ 61؛63 ؛ 93؛94 ؛100؛ 111 (126 ) 129؛ 130 ] ونلخص مفصل الدكتور السنهوري :
* يكون التشريع عاما ومطلقا * لايتجاوز الحقوق المكتسبة 1 والدستور 2* ولا يمنع التظلم
هذا ومن المفيد ثبيت مادة القانون الوظيفي الرقم 24 لسنة 1960 والتي تبلورت على ما قبلها
المادة 3 الفقرة 5 : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .
وجاء الامر 30 لسلطة الاحتلال بوقتها بنفس رقم المادة والفقرة متوافقة معها طبقت خلافها ؛ وجاء بقوانين التقاعد ومنذ الثلاثينات ولغاية قانون التقاعد 27 قبل التعديل الحق البات المكتسب
في مواده ( 20 ؛ 21 ؛ 24 ) تتوافق مع مادة الدستور 126 والقرار 158 في 2001 )
وأخيرا جاء بالقانون 27 قبل التعديل ضمن المادة 19 أضيفا ولم تكن بالمسودة ؛ عمدوا بعدم تنفيذ التشريع خلافا للمادة 129 لالغائها تمويها ؛ وإعادة فرض واقع الجداول بضياع الحقوق
المادة 19 : ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون .

محمد صبيح البلادي

نحاول المختصر في بيان التجاوزات ولا ندخل بتفاصيل قانونية ودستورية وقضائية ؛ ونركز على تجاوز الاعراف وفرض الواقع على الحق المكتسب وتجاوز الدستور وضمنا المادة 126
الاعراف المتبعة ومنذ قوانين الخدمة والتقاعد منذ الثلاثينات وما جاء بالقوانين المدنية والقضاء

تؤكد مجتمعةً ما جاء بالمادة 14 الدستورية والديباجة التوزيع العادل للثروة والعمل بمنطوق المواد الدستورية المثبتة آنفا وضمنها [ التشريع يكون عاما ومطلقا لايؤسس فيه تمييز ؛ ولا يعمل بالاثر الرجعي ؛ ويحترم الاسس والقياسات والمساواة وعدم تجاوز الحق المكتسب ؛ ولايجوز التفريط بالثروة والتشريعات لا تهدر حقوق المالك صندوق التقاعد وصندوق المواطن]

فالتشريعات الوظيفية بعد 9/4/2003 لم تأخذ بالاعراف التي جاءت خلال تسعة عقود ؛ ولم تأخذ بمدأ الدستور دون تفصيل ؛ والبعض يتجاوز شكلية المادة 61 لمنح حقوق خارج التشريع حيث أحد قرارات المحكمة الاتحادية يشير [ إن المحكمة العليا لاتنظر للدعوى مالم ينشر القرار بالجريدة الرسمية ؛ وتتحقق فيه الشرعية ] فالدستور يلزم الجميع وفي أي منصب بالشرعية .

وخلاصة القول المهم با ختصار وزبدة القول ؛ نشير للعنوان ونعيد تثبيته ؛ والغاية إعادة النظر

السادة في السلطات الثلاث ما بٌنيّ على الباطل باطلا
التشريعات المبنية بفرض الواقع على المشروعية
وعلى الجميع دون إستثناء العمل بالدستور وأحكام القوانين وتنفيذ قرارات القضاء أمور ملزمة












التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. موجز أخبار الرابعة عصرًا - الأونروا: الأوضاع في غزة كارثية ج


.. جهاز الشاباك: حذرنا بن غفير والأمن الوطني من استمرار الاعتقا




.. شهادات أسرى غزة المفرج عنهم حول التعذيب في سجون الاحتلال


.. مواجهة شبح المجاعة شمالي غزة بزراعة البذور بين الركام




.. مدير مستشفى الشفاء: وضع الأسرى في السجون الإسرائيلية صعب ومأ