الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لاجدال في الحق المكتسب وفق الدستور المواطن الثروة الحقوق السلطة الميزانية

محمد صبيح البلادي

2016 / 9 / 3
دراسات وابحاث قانونية


لاجدال في الحق المكتسب وفق الدستور
المواطن الثروة الحقوق السلطة الميزانية

لاشك إن الدستور الذي جاء بإسم الشعب وموافقته ملزم بالمادة 13 ونحتكم به بالمادة93 !
وننطلق منه ومن أحكام القوانين والقضاء النظر للحقوق المكتسبة لتحقيقها وعدم التجاوز عليها

محمد صبيح البلا
فالدستور هو المحك ننطلق منه ؛ وننظر للمشروعية قبول الجميع بحكم القانون لابفرض الواقع !
ومن خلال الحقوق المكتسبة للمواطن والموظف العامل لديه ؛ رست أعراف قانونية وقضائية تستمد قراراتها منها والحق المكتسب للمواطن وفق الدستور؛ الموظف وفق القانون لاجدال فيها
ومضمون المادة 13 أولاً : - يُعَدُّ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في أنحائه كافة، وبدون استثناء.
ثانياً : - لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الأقاليم، أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه . كما جاء بالمواد الاتية :
المادة 2 - ج- لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور
المادة 5 السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية .
المادة 14 العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي الاقتصادي أو الاجتماعي
المادة 19 تاسعاً : - ليس للقوانين أثرُ رجعي ما لم ينص على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم .
المادة 28 أولاً : - لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، إلا بقانون .
المادة 46 لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناءً عليه، على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية .
أضف للمواد ( 47؛50 ؛ 63؛ 74 ؛82 ؛ 94؛100 ؛ 112 ؛ 126 ؛ 129 ؛ 130 ) نحتكم إليها
ولمواد القانون المدني العراقي ( 1-2-3- 10 ) والاثبات ( 98؛99؛103؛ 105؛106 ) ومادتي الشورى ( 20 و21 ) وقرار السيد الوزير الدكتور عبد الحسين شندل في أول وزارة لشروط مساعد مستشار في وزارة العدل ( الالتزام بشروط التعيين الالتزام بالشهادة والمدة ) وتلخيص الدكتور السنهوري بعدم تجاوز الاجراء أو التشريع للمشروعية سواءً أحكام القوانين التي تقررت وقدسية الحق المكتسب وقد أصبحت عرفا لايجوز تجاوزه ؛ونثبت بإختصار ما جاء به الدكتور :
* التشريع يكون عاما ومطلقا لايؤسس لفئة خاصة لتمييز أو من موقع أو خارج القياس م 14 دستور
* عدم تجاوز الحقوق المكتسبة دون داعٍ * عدم تجاوز الدستور * وتاكيدا على المادة 100 منه !

وهنا نعود الى الفقرتين الاتية بمقاربات سريعة يناقشها المجتمع والسلطات وخاصة المجلس النيابي :
الاولى : الحقوق المكتسب للمواطن وفق الدستور؛ والموظف العامل لديه وفق القانون
والثانية : المواطن الثروة الحقوق السلطة الميزانية.
أولا :الحقوق المكتسبة للمواطن مالك للثروة وواهب الجميع الشرعية حقوقه الدستورية لاجدال فيها
في المواد (22؛23؛ 25؛ 26؛ 27 ؛28؛ 29؛ 30 ؛ وما بعدها لم تشرع ولم يخصص لها بالميزانية خلال الميزانيات بعد نفاذ الدستور بداية من الميزانية 2006 وللان والمطلوب التخصيص للمالك
ثانيا : الحقوق المكتسبة للموظف وفق أحكام القوانين الوظيفية أو المكلف وهناك فارق في القياس تم فرض الواقع على المشروعية والعمل بإجراءات بدل القوانين النافذة والدستور وقرارات القضاء لاتنفذ ؛ ونؤكد تجاوز القياس وشروط التوظيف وما جاء بالاحكام والدستور وتم التمييز والتجاوز على ملكيتي صندوق التقاعد والثروة ( صندوق المواطن ) وتجاوزمنافعهما والميزانية وعلينا نقاشها








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. موجز أخبار الرابعة عصرًا - الأونروا: الأوضاع في غزة كارثية ج


.. جهاز الشاباك: حذرنا بن غفير والأمن الوطني من استمرار الاعتقا




.. شهادات أسرى غزة المفرج عنهم حول التعذيب في سجون الاحتلال


.. مواجهة شبح المجاعة شمالي غزة بزراعة البذور بين الركام




.. مدير مستشفى الشفاء: وضع الأسرى في السجون الإسرائيلية صعب ومأ