الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الخلاف بين بغداد واربيل بشأن قانون النفط والغاز لاقليم كردستان الجزء 2

اسماعيل علوان التميمي

2016 / 9 / 4
دراسات وابحاث قانونية


الخلاف بين بغداد واربيل بشأن قانون النفط والغاز لاقليم كردستان الجزء 2
اسماعيل علوان التميمي
ملكية النفط والغاز وجهات ادارة المصادر النفطية
اولا- ملكية النفط :نظم القانون موضوع ملكية النفط في الاقليم حيث ميز بين النفط المنتج من الحقول المنتجة الحالية اي من 15/8/2005 والنفط المنتج من الحقول المستقبلية اي بعد 15/8/2005، بالنسبة لنفط الحقول الحالية (قبل 15/8/2005) تكون ملكيته حسب المادة (111)من الدستور الاتحادي وتكون لحكومة الاقليم حصة من العائدات المستحصلة من هذا النفط تتناسب مع حصة عموم شعب العراق.( )
اما حصة الاقليم من النفط المنتج من الحقول المستقبلية فانها وحسب مفهوم المخالفة لا تتناسب بالضرورة مع حصة عموم شعب العرق والمادة 112 من الدستور كما هو الحال بالنسبة لحصة الاقليم من الحقول المنتجة قبل 15/8/2005بمعنى ان حصة الاقليم من الحقول المستقبلية (بعد 15/8/2005) تختلف عن حصة الاقليم من الحقول الحالية.( )
كما جاء في القانون بأن حكومة الاقليم تتولى الاشراف وتنظيم تسويق حصة الاقليم من النفط المستخرج من العمليات النفطية من نقطة التجهيز، ويحق لها منح اجازة تسويق لتلك الحصة الى طرف ثالث.
وتستلم حكومة الاقليم حصتها من كل العائدات المستحصلة من العمليات النفطية لمنفعة شعب الاقليم طبقاً للمادة الخامسة عشر من هذا القانون.( )
واعطى القانون الحق لأي شخص ان يكتسب حق امتلاك النفط عند نقطة التجهيز حصرياً ويلاحظ على تنظيم القانون لموضوع ملكية النفط انه ميز بين الحقول الحالية والحقول المستقبلية ليس من ناحية الادارة فحسب وانما من حيث حصة الاقليم منهما ايضا، حيث نجد انه خصص صندوقين لعائدات النفط المنتج في الاقليم أحدهما للحقول الحالية والاخر للحقول المستقبلية وهذا يعني ان حصة الاقليم من الحقول المستقبلية تختلف عن حصته من الحقول الحالية لهذا استوجب تخصيص صندوقين لهما.( )
ثانياً - المجلس الاقليمي:
نص القانون على تشكيل مجلس اقليمي يكون برئاسة رئيس مجلس وزراء الإقليم.( ) ويكون نائب رئيس مجلس وزارء الاقليم نائبا له وعضوية كل من وزير النفط الثروات الطبيعية ووزير المالية والاقتصاد ووزير التخطيط واسند الى المجلس وضع المباديء العامة للسياسة النفطية وخطط التنقيب وتطوير الحقول وتعديلاتها في الاقليم اضافة الى الموافقة على العقود الخاصة بالعمليات النفطية وتحديد مستوى الانتاج بما ينسجم مع الفقرة ثانيا من المادة( 112) من الدستور الاتحادي.
ويلاحظ ان القانون اسند الى المجلس الاقليمي مهمة الموافقة على العقود واعتبر هذه الموافقة نهائية ولا تحتاج الى مصادقة اي جهة اتحادية مختصة وهذا يتعارض مع مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي ويتعارض ذلك مع المادتين (111) و(112) من الدستور.


ثالثاً- وزارة نفط الإقليم:
حدد القانون مهام وزارة النفط والثروات الطبيعية في الاقليم وصلاحيات الوزير( ) ومن مهام الوزارة التنظيم والاشراف على العمليات النفطية، وتشمل، الصياغة والتنظيم ومراقبة سياسات العمليات النفطية، بالاضافة الى التنظيم والتخطيط والتطبيق والاشراف والتفتيش والتدقيق لتنفيذ جميع العمليات النفطية التي تنجز من قبل الاشخاص كافة وكذلك كل النشاطات التي تتعلق بها من ضمنها تسويق النفط.وكذلك التفاوض وابرام الاتفاقات وتنفيذ جميع الاجازات ومن ضمنها العقود النفطية التي ابرمتها حكومة الاقليم.
اما صلاحيات الوزير ومهامه بموجب القانون هذا الضمان الادارة السليمة للصناعة النفطية والعمل على ضمان تطوير الصناعة النفطية بحيث يقلل الاضرار بالبيئة، وضمان النمو الاقتصادي المستدام، وتشجيع الاستثمار على ان يضم ذلك تطوير الخطط البعيدة المدى للاقليم وان يكون معقولاً ومواكباً للأساليب المثلى في الصناعة النفطية
ويلاحظ على القانون انه تجاهل تماما اي علاقة بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة نفط الاقليم. كما يلاحظ ايضا انه اسند مهمة الاشراف على تسويق النفط المنتج في الاقليم الى وزارة نفط الاقليم وهذ يتعارض مع المادة (111) من الدستور ومع مشروع قانون النفط والغاز.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. لأول مرة منذ بدء الحرب.. الأونروا توزع الدقيق على سكان شمال


.. شهادة محرر بعد تعرضه للتعذيب خلال 60 يوم في سجون الاحتلال




.. تنامي الغضب من وجود اللاجئين السوريين في لبنان | الأخبار


.. بقيمة مليار يورو... «الأوروبي» يعتزم إبرام اتفاق مع لبنان لم




.. توطين اللاجئين السوريين في لبنان .. المال الأوروبي يتدفق | #