الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لماذا ثار الشعب السوري : قانون الطوارئ في سوريا قاعدة وليس استثناء

كرم خليل

2016 / 9 / 11
الثورات والانتفاضات الجماهيرية


يعد قانون الطوارئ في العالم أجمع حالة استثنائية يعيشها شعب أو بلد إذ تكون أمرا طارئ خارجاً عن المألوف مثل الحرب ، وقد يكون هذا الأمر أمنيا كإعلان ثورة على النظام أو محاولة للإنفصال عنه من قبل أشخاص أو تنظيمات أو جماعات لا تستطيع معها الحكومة أن تسيطر على الوضع بسرعة، فتقوم الحكومة حينها بإعلان حالة الطوارئ فتلغي بها كافة القوانين التي تحفظ حق المواطن، فيصبح من حقها إعتقال من تريد حتى على مستوى الشبهة وذلك كي يتمكن النظام الأمني من فعل ما يريد دون الحاجة الى العودة للقضاء الذي من المفترض أن يصدر هو هذا النوع من الأحكام.
وفي سورية وضع أن حالة الطوارئ في سورية أصبحت حالة دائمة بعد أن مضى على إعلانها أكثر من (34) عاماً إذ تم إعلانها بموجب الأمر العسكري رقم (2) تاريخ 8/3/1963 ولا زالت سارية المفعول وإن الاستثناء صار أصلاً وأن أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين لهذه الحقوق أضحت مهدرة ومنتهكة وأن المادة (4) من قانون حالة الطوارئ المطبقة في سورية تنص على ما يلي:
للحاكم العرفي أو نائبه أن يصدر أوامر كتابية باتخاذ جميع القيود ، أو التدابير الآتية أو بعضها ، وأن يحيل مخالفيها إلى المحاكم العسكرية:
1- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والتنقل والمرور في أوقات معينة وتوقيف المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام توقيفاً احتياطياً والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
2- مراقبة الرسائل والمخابرات أياً كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمؤلفات والرسوم والمطبوعات والإذاعات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان، قبل نشرها وضبطها ومصادرتها، وإلغاء امتيازها، وإغلاق أماكن طبعها.
3- تحديد مواعيد فتح الأماكن العامة وإغلاقها.
4- سحب إجازات الأسلحة والذخائر والمواد القابلة للانفجار والمفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.
5- إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.
6- الاستيلاء على أي منقول أو عقار وفرض الحراسة المؤقتة على الشركات والمؤسسات وتأجيل الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يجري الاستيلاء عليه.
7- تحديد العقوبات التي تفرض على مخالفة هذه الأوامر ، على ألا تزيد على الحبس ثلاث سنوات ، وعلى الغرامة حتى ثلاثة آلاف ليرة سورية أو إحداهما. وإن لم يحدد الأمر العقوبة على مخالفة أحكامه فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل ذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
إن الإنسان الذي ولد في سورية في عام (1963) وما بعده وترعرع في ظل حالة الطوارئ وهو محروم من حقوقه الأساسية التي ضمنتها له المواثيق الدولية كحرية الرأي وحرية التعبير والمعتقد إن هذا الإنسان ليرى التناقض بين ما يطلع عليه من حقوق الإنسان في وسائل الاتصالات الحديثة وبين الواقع الذي يعيشه مما يؤثر على نفسيته ويولد فيها الميل للتعصب والإرهاب.
فحالة الطوارئ والأحكام العرفية السارية المفعول إلى يومنا هذا، تخضع السلك القضائي لسيطرة السلطات التنفيذية، فاسحة المجال -على طول الخط- لفرض الإرادة والمصالح السياسية على حساب الحق والقانون، وضاربة عرض الحائط بدور القضاء في تكريس قيم العدل والمساواة.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. لقاء الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي


.. United Nations - To Your Left: Palestine | كمين الأمم المتحد




.. تغطية خاصة | الشرطة الفرنسية تعتدي على المتظاهرين الداعمين ل


.. فلسطينيون في غزة يشكرون المتظاهرين في الجامعات الأميركية




.. لقاءات قناة الغد الاشتراكي مع المشاركين في مسيرة الاول من اي