الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


القرارات 1118و334 وتعليمات 1991 /2 والمواد 19و20و21و24 لتقاعد 27 تم تجاوزها 1-2

محمد صبيح البلادي

2016 / 9 / 18
دراسات وابحاث قانونية


القرارات 1118و334 وتعليمات 1991 /2
والمواد 19و20و21و24 لتقاعد 27 تم تجاوزها
1-2
الى متى يفرض الواقع على المشروعية وإنسحابه على تشريعات المتقاعد وحقه المكتسب !
حقوق التقاعد مكتسبة وفق القرار158 لسنة 2001 لايتقادم مع الحياة ؛وممنوع من الصرف وتم التجاوزعلى مادة الدستور126 ؛ وفرض الواقع على المشروعية فكل إجراء وتشريع باطل
مصائب كارثية لحياة المتقاعدين وإفقارهم ؛ بسلب ما تقررلهم بالاحكام لمصلحة الميزانية ؛ نتيجة دائرة التقاعد عراب المجلس النيابي ؛ وكلاهما بعلم ودراية تامة وخاصة اللجنة القانونية ! حينما كانت عملة 25و50و100 دينار متداولة ؛ وسعر الطماطة والباذنجان دون 100 دينار والايجار والطبيب واسعار الدواء بداية 2004 متقاربة ومناسبة للدخل؛ وأيضا المتقاعد بعوز !

فكيف وأمر النقل والخضر وإجور الطبيب واسعار الادوية والايجار وقفزاتها لعشرسنوات ؛ هل تعلموا ؛وحتما أنتم تعلموا في المجلس النيابي واللجنة القانونية بالذات وجميع المعلومات نوصلها لكم ؛ وجميع الاجراءات الادارية والتجاوزات نوصلها لكم ؛نطالبكم بتفسير تعديل قانون تقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل ؛ ما اسباب تعديله أليس إضافة المادة 19 السبب الرئيسي !؟
هل تقبل ضمائركم تأخذوا إستحقاقي ٌالقانوني لتعوزوني عن دوائي والعمليات المطلوبة والكفن !

محمد صبيح البلادي
إن هيئة التقاعد بمثابة هيئة إدارة شركة مساهمة؛ المفروض هي إدارة من قبل المتقاعدوبأمره ؛ ولايجوز لها العمل ضد مصالحهم ؛ هيئة التقاعد منذ الازل ولحد الان الضرربالمتقاعد ؛ ودائما عرابة التشريعات التقاعدية ؛ وتبحث للسلطة التنفيذية والتشريعية مخارج لمصلحة الخزينة !

فلا توقفها القوانين النافذة ولا قوة الدستور وإلزاميته ولا قرار لمحكمة الاتحادية ؛ تفرض الواقع على المشروعية ؛ والمشكلة المجلس النيابي ايضا بدراية تامة ؛ ونؤكد لماذا تم تعديل قانون التقاعد اليس السبب إدخال المادة 19 والتي لم تكن ضمن مسودته ؛ والتي أعادت الحقوق المكتسبة 100% لهم ؛ راجعوا إعتراف هيئة التقاعد في الصباح بعددي تاريخي 21و31 تموز 2007 ؛ وإسألوا اللجنة القانونية بالمجلس النيابي ؛ هم أدرى بتشريع إعادت المستحقات للخزينة

من أين نبدأ ؛ لنبدأ بتوضيح الاسس وقياسات قوانين الوظيفة لمرحلتي من قانوني الوظيفة لسنتي 1931و1939 ؛ وتبلورت في قانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960والتقاعد 33 لسنة 1966 وقياساتها في القانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 ومختصر توضيح السنهوري وبداية مواد الخدمة لوصفها للموظف وقياس الشهادة والمدة ومواد الدستور (2-ج ؛5 ؛13؛14 ) العمل بقانون ولايجوز فرض الواقع الاداري على المشروعية للقانون النافذ والمشرع والقضاء.
موجز التعيينات وفق الشهادات والمدد على التوالي الإعدادية والمهنية الدرجة السابعة سويةً البكلوريوس السادسة والماجستير الخامسة والدكتوراه الرابعة ونهاية الاستحقاق على التوالي
الاعدادية والمهنية درجة أولى – ب- بين ( 31-29 سنة) والبكلوريوس التعين بالسادسة ومدة 27 سنة الدرجة الاولى – أ – وكلٍ من الماجستير والدكتوراه بمدد 24 و19 سنة للأولى –ا-
ويتحصل من القياس مراكز مكتسبة وفق القانون لايجوز تجاوزها بالاثرالرجعي ؛ ما تقدم مثبت
في المادتين 3 الفقرة 5 والمادة 19 الفقرة 2 من قانون الخدمة الرقم 24 لسنة 1960 والامر 30 أكد العمل بعد النشر تم تجاوز المضمون وتم العمل بالاثر الرجعي وتجاوز الحق المكتسب وبديلا تم فرض الواقع الاداري على المشروعية ( بدون قانون ) في 2004 بفرض تعليمات للموظف وجداول للمتقاعدين ؛ وتجميد القوانين النافذة والدستور وإيقاف العمل بالتشريع بعد نشره ؛ وعدم تنفيذ قرارات القضاء التي تعيد شرعية الحقوق ؛ وتفرض نظام بدل قانون التقاعد








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. اللاجئون السوريون في إقليم كردستان يتمسكون بحلم العودة إلى م


.. Ctجولة مفاوضات جديدة تنطلق في مسقط بين الحكومة اليمنية والح




.. إطلاق نار مكثف صوب خيام النازحين بالمواصي


.. شهادات صادمة من سجن سدي تيمان عن عمليات تنكيل وحرمان وتعذيب




.. دوجاريك: القيود المفروضة على الوصول لا تزال تعرقل عمليات الإ