الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في الفصل بالمنازعات بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات

اسماعيل علوان التميمي

2016 / 10 / 9
دراسات وابحاث قانونية


اسماعيل علوان التميمي اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في الفصل بالمنازعات بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات



أن دستور 2005 ساير إلى حد ما قانون ادارة الدولة العراقية وزاد عليه في توضيح نطاق اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في المنازعات بين مستويات الحكم، حيث اناط بالمحكمة اختصاص الفصل بالمنازعات التي تنشأ بين الحكومة الاتحادية من جهة وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية من جهة اخرى، كذلك الفصل في المنازعات التي تنشأ فيما بين الاقاليم او بين المحافظات.( )
وبما ان الفصل في المنازعات بين مستويات الحكم هو من خصائص القضاء الدستوري في الانظمة الاتحادية فان هذا النوع من الفصل في المنازعات لم يظهر في العراق الا في قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004 الذي اعتمد النظام الاتحادي كنظام سياسي لاول مرة في العراق. فقد نص هذا القانون على تشكيل محكمة اتحادية عليا تملك الاختصاص الحصري والاصيل في الدعوى بين الحكومة العراقية الانتقالية وحكومات الاقاليم وادارات المحافظات والبلديات والادارات المحلية. وتضمن قانون المحكمة الاتحادية العليا الصادر في ظل قانون ادارة الدولة نصا مشابهاً.( )
يلاحظ على نص المادة (93) من الدستور بانه حدد نطاق اختصاص الفصل في المنازعات بنوعين من المنازعات هما:
اولاً. المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية والمستويات الاخرى
ويلاحظ على هذا الاختصاص (الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية).( ) انه خلط وساوى بين مستويات الحكم المختلفة (الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم) وبين مستويات الادارة (المحافظات والبلديات والادارات المحلية) والحقيقة ان هذا الخلط بين مستويات الحكم ومستويات الادارة لم يكن موفقا فاذا كان الدستور كان قد خلط بين اختصاصات الاقاليم والمحافظات كما ذكرتا في الفصل الاول فان الدستور قد خلط هذه المرة في اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا بين كل من الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية وساوى بينهما وهذا الخلط مخالف لما سارت عليه الانظمة الاتحادية لان المحافظات والبلديات والادارات المحلية مهما اتسع نطاق لا مركزيتها الادارية فانها لا تعد مستوى من مستويات الحكم، حيث ان مستوى الحكم يتطلب ان يتمتع الاقليم باللامركزية السياسية، اما المستويات الاخرى (المحافظات والبلديات والادارات المحلية) فهي مستويات ادارية وليس مستويات حكم لان المحافظات تتمتع باللامركزية الادارية كما نصت على ذلك الفقرة ثانيا من المادة (122) من الدستوروان كان الدستور قد منح المحافظات اختصاصات فدرالية مشابهة لاختصاصات الاقاليم ضمن مواد اخرى من الدستور مما يؤكد ان المشرع لم يميز بين اللامركزية السياسية واللامركزية الادارية، فوقع بالخلط في اكثر من مادة من مواد الدستور التي تنظم اختصاصات الاقاليم والمحافظات فساوى بينهما في العديد من الاختصاصات. حيث ان الفصل بين مستويات الحكم هو من اختصاص القضاء الدستوري اما الفصل بين مستويات الادارة فهو مقرر للقضاء الاداري او للتدرج الاداري، وعليه كان يفترض الا يدخل اختصاص الفصل بين المنازعات التي تنشأ بين الحكومة الاتحادية والمحافظات والبلديات والادارات المحلية ضمن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.( )
ويلاحظ ايضا ان عبارة الحكومة الاتحادية الواردة في النص لا تنصرف الى الحكومة الاتحادية بالمعنى الضيق الذي يشير الى الكابينة الوزارية في السلطة التنفيذية وانما تنصرف الى الحكومة الاتحادية بالمعنى الواسع للحكومة الذي يشمل جميع السلطات والهيئات الاتحادية.
ثانياً: المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم والمحافظات
ويلاحظ على هذا الاختصاص (الفصل فيما بين حكومات الاقاليم او المحافظات)، ان ظاهر النص ينصرف الى ان المحكمة الاتحادية التي تختص في الفصل في المنازعات التي تنشا بين اقليم من الاقاليم وبين محافظة داخل الاقليم نفسه،( ) حيث لم يقيد المشرع الدستوري المحافظة بعبارة (غير المنتظمة في اقليم) مع انه من المستبعد انه قصد هذا المعنى ويبدو ان هذه العبارة قد سقطت سهوا كذلك( ) وانما المقصود هو ان المحكمة تختص بالنظر بالنزاع بين اقليم من الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
ومع ان قانون ادارة الدولة العراقية وقانون المحكمة الاتحادية رقم (30) لسنة 2004 الذي صدر بموجبه وما يزال ساري المفعول وكذلك دستور 2005 منح المحكمة الاتحادية اختصاص الفصل في المنازعات التي تنشأ بين مستويات الحكم المختلفة في العراق، ورغم ان النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية رقم (1) لسنة 2005 قد حدد اجراءات النظر في المنازعات ولكن خلال اطلاعنا على قرارات المحكمة الاتحادية المنشورة في الموقع الالكتروني للسلطة القضائية لم نجد تطبيقات عملية لهذا الاختصاص حيث لم يلجأ الاقليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم الى اقامة دعوى امام المحكمة الاتحادية ضد الحكومة الاتحادية في موضوع يتعلق بتنازع الاختصاص بينهما( ) كما لم تلجأ الحكومة الاتحادية كذلك الى المحكمة الاتحادية باستثناء الدعوى التي اقامتها وزارة النفط الاتحادية ضد وزيرالنفط والثروات الطبيعية في اقليم كوردستان لقيامه بتصدير النفط خارج العراق دون موافقة الحكومة الاتحادية والذي كشف عن اقامتها قرار المحكمة الاتحادية المرقم 59/ اتحادية/ 2014 والذي جاء فيه ( دققت المحكمة الطلب المقدم من قبل وكيلا طالب الامر الولائي وزير النفط اضافة لوظيفته والذي يطلب فيه اصدار قرار بمنع وايقاف تصدير النفط خارج العراق من قبل المطلوب تنفيذ الامر الولائي ضده ( وزير الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان) وتوصلت المحكمة بعد النقاش الى ان انفاذ قرار بشأن الطلب من شأنه ان يعطي احساسا بالرأي مسبق في مسار الدعوى والحكم الذي يصدر فيها وهذا يخالف السياقات القضائية مما يقتضي ان يكون البت فيه من خلال نظر الدعوى وبناء عليه يؤكد على ادارة المحكمة باجراء التبليغات في الدعوى باسرع وقت تمهيدا لنظرها، وصدر القرار بالاتفاق في 24/6/2014 ).
يتضح من هذا القرار بان وزارة النفط الاتحادية قد اقامت دعوى امام المحكمة الاتحادية ضد وزير الثروات الطبيعية في اقليم كوردستان لقيامه بتصدير النفط الى خارج العراق دون موافقة الحكومة الاتحادية، الا ان جلسات المرافعة لم تبدأ حيث لم تكتمل اجراءات التبليغات في الدعوى لغاية العام 2015.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. تنامي الغضب من وجود اللاجئين السوريين في لبنان | الأخبار


.. بقيمة مليار يورو... «الأوروبي» يعتزم إبرام اتفاق مع لبنان لم




.. توطين اللاجئين السوريين في لبنان .. المال الأوروبي يتدفق | #


.. الحكومة البريطانية تلاحق طالبي اللجوء لترحيلهم إلى رواندا




.. هل كانت المثلية موجودة في الثقافات العربية؟ | ببساطة مع 3