الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


إستمرار تعسف هيئة التقاعد بأحكام ما تقرر فنزلت 4,5 % من التقاعد مستغلةً إستقطاع 3 % للحشد الشعبي

صفوت وسن

2016 / 10 / 12
حقوق الانسان


إستمرار تعسف هيئة التقاعد بأحكام ما تقرر فنزلت
4,5 % من التقاعد مستغلةً إستقطاع 3 % للحشد الشعبي

صفوت وسن

تعسف هيئة التقاعد ليس وليد اليوم ؛ وهي عراب سلطتي التنفيذ والتشريع وكأنما هي الدستور؛ فتلغيه وتتجاوز القوانين النافذة والتشريعات اللاحقة فتوقف العمل بالنافذة ولاتمتثل للتشريعات بعد نفاذها ونشرها بالجريدة الرسمية (الوقائع ) ولا تنفذ قرارات القضاء ؛ ومسكوت عنها طالما يتحقق الامر لمصلحة الميزانية ؛ وإن كان التجاوز على المادة 47 ؛ أوا لإستحقاق وفق الاحكام .

وقد أكملت مشوارها مستغلةً إستقطاع 3% للحشد الشعبي نقبل بطيب خاطر للمضحين بأنفسهم ؛ ولكن تنزيل 4,5 % من اصل المقررلصالح الميزانية للراتب التقاعدي ومنذ 2003 تعسفا غير دستوري بتزيل رواتبهم ومما تقرر لهم وفق أحكام القوانين ويعتبر الاستحقاق حجة من الحجج ؛ اوقفت العمل بقانون التقاعد 33 لسنة 1966 وقد تقرر لهم 100 % من آخر راتب وظيفي وليس من بدايته الدرجة ؛ وفرضت واقعا على المشروعية وظيفيا بتنزيل درجات التعيين درجة واحدة والتسكين إنزلت منه ( 2-4 درجة ) مخالفةً أحكام القوانين والدستور وإحكام القضاء .

لقد فرضت واقعا إداريا خلاف إستحقاق تقاعدهم وما تقرر لهم 100% من آخر راتب وظيفي بجداول تتجاوز النسبة من اصل المقرر وتثبت 15% و33 % منه و صفرا سالبا من التعيين !
وتجاوزت وسجلت للعراق سبقا يجب تثبيته بموسوعة عالمية التعيين بالسادسة والتقاعد بالسابعة
والحالة ليست الوحيدة ماجستير يتعين بالدرجة الخامسة وتقاعده بالثالثة ؛ أما الدكتوراه يتعين بالدرجة الرابعة ويصل لنهاية الدرجة الاولى بمدة 19سنة بالجداول أحتسبت له شهادة الابتدائية
ومن يريد اليقين ولا يتصور حديثنا إتهاما باطلا ؛ نرشده بالوثائق الموجودة بهيئة التقاعد !
ونستعرض التجاوزات بتعدادها منذ2003 وقد يفوتنا بعضا منها لكثرتها بالاتي :
1- وقف العمل بقوانين الخدمة الوظيفية رقمي 24و25 /1960والتقاعد رقم 33 /1966 والعمل بتعليمات وجداول ونظام للتقاعد بدلا من قانون التقاعد 33 /1966 والنظام أبتداع من الهيئة !
2- رغم صدور قرارات قضائية ببطلان التعليمات وإعادة التسكين وفق الاحكام بالقرا ر160 لسنة 2006 ؛ وقرارهيئة الوزراء الرقم 310 في 15/3/2009 بإعادة التسكين لم ينفذا تجاوزا
3- قرار المحكمة الاتحادية الرقم 115 في 10/10/ 2004 والقاضي تثبيت الحق المكتسب فلا يجوز العمل بالاثر الرجعي ؛ لم ينفذ وفق مادة الاثبات 105 على المتقاعدين والمادة 103 تمويها
وجاء بالقرار إن الامر 30 لسلطة الاحتلال بوقتها جاء لإصلاح الوظيفة ولا علاقة له بالتقاعد
4- الامر 30 جاء متوافقا مع الاستحقاق الوظيفي وبقاء الحق المكتسب ؛ وجاء تنفيذه بعد النشر!
5-بالقرار الصادر من هيئة الوزراء بالرقم 8240 في 15/7/2005 إعتماد درجة القرين وفق
التسكين غير الدستوري لراتب درجة التسكين في الدرجة الثالثة وراتبه بالسلم 552 الفا ويتحقق راتبا تقاعديا 445 الفا لم تنفذه سلطة التنفيذ وإعتمدت راتب بداية الدرجة 444 الفا ليتحقق 345 الفا للمتقاعدين وإعادة الفروقات 1,2 مليون سنويا للخزينة كل متقاعد وعدهم مليون آنذاك!
6 – بعد تشريع قانون التقاعد 27لسنة 2006 نافذا في 17/1/2006 ؛ تم وقف العمل به تجاوزا على مادة الدستور 129 والسبب تثبيت المادة 19 لتعيد الحق المكتسب 100 % وفق الدستور !
7- تم تعديل قانون التقاعد المذكور مرتين اوقف التعديل بسبب التعليق عليه وعدلته ثانية بعد مرور 17 شهرا الغت المادة 19 واعادت فرض الجداول على مشروعية الاستحقاق المكتسب
سادتي الافاضل لاتتصوروا أحدا لايعلم بفرض الواقع على المشروعية فجميع السلطات وصلت لهم المعلومات المتقدمة دون استثناء وهم يطالعوا ما ينشر؛وقد تم إيصالهامباشرة للمجلس النيابي
واليوم تقوم هيئة التقاعد بخصم نسبة 4,5 % من اصل الراتب ؛ وقرار قطع التموينية منهم










التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. واشنطن طالبت السلطة الفلسطينية بالعدول عن الانضمام للأمم الم


.. أزمة مياه الشرب تفاقم معاناة النازحين في ولاية القضارف شرقي




.. عائلات الأسرى المحتجزين لدى حماس تطالب بوقف العمليات في رفح


.. غسان أبو ستة للحرة: ألمانيا جندت نفسها لحماية نتانياهو وشهاد




.. معاناة النازحين في رفح تزداد مع انعدام الظروف الصحية وتهديد