الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


(2) التشريع بعد 2003 لايتوافق والحق المكتسب وظيفيا وفق الاحكام أوالحق المكتسب للمواطن وفق الدستور

محمد صبيح البلادي

2016 / 10 / 14
حقوق الانسان


(2) التشريع بعد 2003 لايتوافق والحق المكتسب وظيفيا
وفق الاحكام أوالحق المكتسب للمواطن وفق الدستور

بديهيا يعتبر التشريع نافذ بعد نشره ؛ والاحكام القانونية تعتبرحجة من الحجج والدستور أيضا .
الغاية المنشودة لهذه الدراسة بيان أسس التشريع للمجلس النيابي ليكون على بينة لصحة التشريع
محمد صبيح البلادي
نثبت مادتي الاثبات الاتية
مادة 98 اولا – القرينة القانونية هي استنباط المشرع امرا غير ثابت من امر ثابت.
ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.
مادة 99 اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.
ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.
ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
مادة 105 للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.
مادة 106 لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة.
ومادة الدستور19 – تاسعاً : – ليس للقوانين أثرُ رجعي ما لم ينص على خلاف ذلك
والمادة – 130- تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تلغ أو تعدل، وفقاً لأحكام هذا الدستور
نثبت المركز القانوني الوظيفي من مواد قانون الخدمة 24 لسنة 1960 قبل تعديله
مادة 3 ف 5 – مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .
و جاء بالمادة 19 الفقرة 2 منها نفس المضمون ؛ وتعتبر حقا مكتسبا البتات لمن تحققت له بوقتها ؛: كما إن الامر30 لسلطة الاحتلال إلتزمت بالقوانين الدولية ولم تتجاوز الحقوق ؛ وإلتزمت بالحق المكتسب والتشريع نافذ بعد النشر نفذ خلافا لذلك

أما المركز القانون التقاعدي قد تحقق مكتسبا البتات وفق القانون 334 والتعليمات 1991 /2
وحقوقهم وفق الاحكام لاتتقادم مع الحياة ما دام المتقاعد أو المستحق على قيد الحياة

أما المركز الدستوري المستحق للمواطن مالك الثروة وتشريعاته الملزمة وفق مواد أحكام الدستور ؛ ومذكور فيها التشريع لم تشرع !

عدم شرعية التشريعات بعد 2003 : يستند التشريع على باطل فرض الواقع على المشروعية؛ ما يحقق تجاوز على مواد الدستور 47؛ 50 ؛ 13 ويتحتم رفع دعوى دستورية وفق المادة 93 من قبل الادعاء العام حصرا المسؤول عن تجاوز القانون ؛ بغض النظر عن التجاوزالاداري

وهنا لاندخل بتفاصيل فرض الواقع على المشروعية ؛ مفصله لاحقا ؛ ونعطي إطاراً عاما له :

تجاوزت سلطة التنفيذ المادة 47 وفرضت والواقع على المشروعية دون الاستناد لقانون ؛ وعطلت جميع الاحكام القانونية الوظيفية والمدنية المتعلقة بها والتي تعززالحقوق والقضاء كما إنها لم تنفذ قرارات القضاء ؛ وقد تنفذها جزئيا خلافا لمادة الاثبات 105 ؛ ولا تعتد بالبتات والحق المكتسب ؛ متجاوزةً على الاقل المادتين 130 للقوانين النافذة والمادة 129 للتشريعات اللاحقة وتوقف العمل بالقوانين ؛ إضافةً عدم الامتثال لقرارات القضاء وقرارات مرؤوسيها ؛ الامر الذي يحقق تعطيل الدستور ؛ وقد عملت بتعليمات للوظيفة وجداول للتقاعد ؛ خلافا للاحكام النافذة والحق المكتسب للمركز الوظيفي والتقاعدي ؛ عملت بنظام لاحتساب التقاعد ؛ وتجاوزت الاسس والقياسات الوظيفية وانزلت درجات التعيين والتسكين وضياع مدد من الخدمة ؛ وإنتقل التجاوز الباطل للتشريع ( وما بني على الباطل باطلا ) والتشريع يخالف المادة 50 لعلمهم به .











التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. كلمة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في الجمعية ا


.. موجز أخبار السابعة مساءً - الأونروا: غارات الاحتلال في لبنان




.. لبنانيون ولاجئون هجّرتهم الغارت الإسرائيلية يروون معاناتهم و


.. طلاب جامعة السوربون بفرنسا يتظاهرون من أجل غزة ولبنان




.. شاهد| دبلوماسيون يغادرون قاعة الأمم المتحدة بعد بدء خطاب نتن