الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الى متى التجاوز على إستحقاق المتقاعد المقرر بالتجاوز عليه تشريعا وإجراءً وبتمويه

حسن المنصوري

2016 / 10 / 17
دراسات وابحاث قانونية


الى متى التجاوز على إستحقاق المتقاعد
المقرر بالتجاوز عليه تشريعا وإجراءً وبتمويه
حسن المنصوري
من أين نبدأ بتمويه التشريع عند تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 وتعطيل نفاذه سبعة عشر شهرا خلافا لمادة الدستور 129 أين رقابة المجلس النيابي على سلطة التنفيذ ؛ وأين رقابتها عليها بإمتناع سلطة التنفيذ العمل بالقرارات القضائية ؛ او تنفيذها خلافا لمادة الاثبات 105 ؛ وأين رقابتها بتجاوز التنفيذ مواد الاثبات أولا المادتين 98و99 وتقضيان بان القرينة القانونية التي تقررت حجة من حجج الاثبات ؛ أو الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم ؛ إو ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه ؛ وهل تجهل سلطة التشريع المادة 106 منه لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة.؛ أو المادة 103 يجوز الاثبات بالقرائن القضائية للطعن في تصرف القانوني اذا قام الطعن على وجود غش او احتيال في ذلك التصرف؛ وهل تجهل سلطة التشريع ماجاء بمواد القانون المدني العراقي 1؛2؛3؛10؛ وأوضح وصفها الدكتور السنهوري ( أحكام التشريع تكون عامة ومطلقة ؛ ولا يجوز التجاوز على الحقوق المكتسبة ؛ ويجب توافقها مع الدستور ؛ ولا تتجاوز عليه ؛ توافقا مع مادة الدستور 13 - أولاً : - يُعَدُّ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في أنحائه كافة، وبدون استثناء.
ثانياً : - لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الأقاليم، أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه .
أو حكم المادة 19- تاسعا : ليس للقوانين أثرُ رجعي ما لم ينص على خلاف ذلك،أوما جاء بمادة القانون المدني للمادة 10 : لايعمل بالقانون إلا من وقت صيرورته لايسري على ما سبق
والمادة 7/ فقرة 1- من أستعمل حقه إستعمالا غير جائو وجب عليه الضمان

نكتفي بالدلائل القانونية والدستورية ؛ ونسأل هل تتابع اللجنة القانونية ذلك وتعلمه ؛ فإذا كانت تعلم بذلك فتلك مصيبةٌ ؛ وإن كانت لاتعلم فالمصيبة أعظم ؛ والاعظم عرابها هيئة التقاعد !
أن عراب المجلس النيابي ؛ والمستشار المعتمد لتشريعات التقاعد أما يجهل اسس وقياسات التشريع ؛ أو يعمل متعمدا التمويه ؛ ونعتقد كلا الأمرين متحققة ؛ ومن ذلك تحققت التجاوزات .

وقبل الدخول لتوضيح أمرين ؛ هل تعلم سلطة التشريع ؛ إن هيئة التقاعد ليست هيئة حكومية ؛ وهل تعلم أن صندوق التقاعد ملكية خاصة للمتقاعدين ؛ والثروة والخزينة ملكية المواطن ؛ ولا يجوز التجاوز على أحدها للاخرى ؛ كما يحصل لكلاهما ؛ لمصلحة الميزانية باطلا .
ونعود لتفصيل مسألتين تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 والتجاوزات الدستورية الحاصلة بعد تثبيت المادة 19 فيه ولم تكن ضمن المسودة والتي تعيد الحقوق المكتسبة للمتقاعد 100 %
من إستحقاقه من نهاية أخر راتب وظيفي وليس تشريع إعتماده من بداية الدرجة ؛ لقد تم التعديل بتمويه خلافا لمادة الاثبات 103 وتصريح هيئة التقاعد المثبت بمحضر التعديل ؛ فتجاهلت أمر المادة 19 والغتها وأعادت العمل بالجداول والتي أنقصت الاستحقاق وإعتمدت نسبة أقل من 66% من الاصل وللدكتوراه تجاوزت على حقوقه المقررة 85 % من الاصل واعطته 15 %؛ او شرعت على باطل فرض الإداري بالتسكين الذي رده القضاء لموظف بكلوريوس خدمته 33 سنة وتقاعده بالدرجة (7 ) أقل من درجة تعينه بالدرجة(6 ) والبكلوريوس التقاعد بالدرجة (3 )

واخيرا تمويه هيئة التقاعد بإستقطاع 4,5 % من المتقاعد مستغلةً أستقطاع 3 % للحشد الشعبي
وهناك العديد من التجاوزات نكتفي بتشريعات التقاعد والتجاوزات جميعها من أجل الميزانية ؛ يتم بالتجاوز على ملكية صندوق التقاعد لصالح الميزانية ؛ والتجاوزعلى ثروة المواطن والممثلة بالميزانية والتشريع بمنح صندوق التقاعد من الميزانية والتصرف بملكية ثروة المواطن ؛ لماذا؟










التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. كيف فجرت حرب غزة جدل حرية التعبير في الجامعات الأمريكية؟ | ا


.. Amnesty Launches Annual Report on the State of Human Rights




.. وكالة -الأونروا- تنشر مشاهد للدمار في غزة في اليوم الـ 200 ل


.. بطلب من الأرجنتين.. الإنتربول يصدر نشرة حمراء لاعتقال وزير د




.. إسرائيل تستبق الاجتياح البري لرفح بإنشاء مناطق إنسانية لاستي