الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تقرير يجب توافق التشريع مع الأسس والقياس وعدم تجاوز السلطة والعمل بالشرعة الدولية 2-2

محمد صبيح البلادي

2016 / 11 / 2
دراسات وابحاث قانونية


تقرير يجب توافق التشريع مع الأسس والقياس
وعدم تجاوز السلطة والعمل بالشرعة الدولية
2-2
أن التوافق مع الاسس والقياس وعدم تجاوز السلطة يعني العمل وفق قانون والقانون يشمل الدستور ؛ والعمل وفق قانون ؛ والمقصود هنا القوانين النافذة (م / 130 ) والعمل بالمادة 129 بعد نشر القانون الذي شرعته سلطة التشريع ( المجلس النيابي ) وقد خولت سلطة التنفيذ تسهيل تنفيذه بإصدار ( تعليمات وقرارات ونظم ) ويجب أن تكون وفق قانون أو بناءً علية وهنا يأتي دور المادتين 13 و93 ودور المواطن والسلطة في المراقبة القانونية والمجلس النيابي معهم ؛ للنظر والتصحيح عند الخروج على الدستور وعدم التوافق مع الاسس والقياس أو عدم تنفيذ قرارات القضاء لكلٍ من الاجراء والتشريع ؛ وعلى التشريع النظر للدستوروالحقوق المكتسبة

الخبيرالمتابع محمد صبيح البلادي

ومما تقدم يتوافق مع تلخيص الدكتور السنهوري في أسس التشريع السليم لخصها بما يلي :
1- التشريع يجب أن يكون عاما ومطلقا لايؤسس لأمر خاص ويأخذ بالاسس والقياس ؛ وهذا يتوافق مع الدستور والمادة 14 والمواد (1؛2؛3 ؛7؛10 ) من القانون المدني العراقي وغيرها ؛ ويتوافق مع القوانين الوظيفية وإسسها وقياساتها كما وردت وهي نافذة ومواد الاثبات تعززها .
2- عدم تجاوز الحقوق المكتسبة للموظف والمتقاعد وفق احكام القانون والمواطن دستوريا .
3- عدم التجاوز على الدستور ؛ وعدم التجاوز على الدستور يتضمن اعلاه ولا فرق لاي موقع
كما جاء بمادة 14 من الدستور ؛ وهنا التأكيد على من يتسنم السلطة يتحتم عليه الاخذ بذلك
4- عدم تجاوز مادة الدستور100 بتشريع ما يمنع التظلم والمقاضاة بحرية وفق مادة الدستور19

وهنا يتحتم النظر أولا للدستور؛ وثانيا للشرعة الدولية وثالثا للاجراء والتشريع بعد 2003
وننظر لعلاقة العناصر ( المواطن السلطة الثروة الميزانية الدستور) ومعها الشرعة الدولية :

وهنا تأتي أهمية الثقافة الدستورية وقدرة التوليف مع اسس وقياسات وأحكام القوانين والاعراف التي إستقرت والقضاء بقراراته قد إستند علي الاحكام الموضوعية للوظيفة مثلا ومن أحكام القوانين القضائية وضمنها القانون المدني العراقي والاثبات وغيرها وقراراته ملزمة التنفيذ .

العودة للعلاقة بين العناصرالتي حددناها ووجوب توافق القضاء والتشريع مع الدستوركمرجع :
لقد توافق المجتمع ( المواطن والاسرة ) أساس المجتمع بتوافقات تنظيم حياتهم وثبتوها كدستور منحوه الشرعية ومنها شرعية السلطات بالكيفية التي جاءت به ؛ وأقسموا يمينا ملزما .؛ وهم اول الملتزمون بتنفيذه قانونا وعرفا وأخلاقا ؛ وأكد الدستور بالمادة 14 لاميزة لأحد باي مركز ؛ والموظف العام هو عامل لدى المواطن صاحب الشرعية وعليه إحترام السلوك الوظيفي ؛ وعمله خدمة صاحب الشرعية المواطن وهناك قوانين تنظم ذلك ؛ والسلطات العامة تكليف وطني .
وهنا نتوجه الى سلطة التشريع ونلخص الامر المطلوب النظر له ؛ هو التوزيع العادل للميزانية تتجلى بالاولوية لتشريعات المالك لمواد منفعته من ملكيته لم ينظر لها ويخصص لها بالميزانية ولا لمواد تنمية الموارد ؛ والتشريعات الوظيفية لم يؤخذ بالأسس والقياس والعمل بالقوانين النافذة والتجاوز على الحقوق المكتسبة البتات ؛ والتجاوزعلى المادة 14 بتشريعات للخاصة لاتتوافق وما جاء لها بمواد الدستوروالقياس لتسعة عقود ؛ وتجاوز المادة 47 بأخذ المبادرة لسلطة التنفيذ وتجاوزها الشرعية ؛ وضياع الحقوق المكتسبة ؛ وجاءت التشريعات باطلة ؛ واخيرا يستوجب إعادة النظر للاجراءات والتشريعات ما بعد 2003 ومعالجة التجاوزات دستورياُ ووفق منهجه








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. كلمة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في الجمعية ا


.. موجز أخبار السابعة مساءً - الأونروا: غارات الاحتلال في لبنان




.. لبنانيون ولاجئون هجّرتهم الغارت الإسرائيلية يروون معاناتهم و


.. طلاب جامعة السوربون بفرنسا يتظاهرون من أجل غزة ولبنان




.. شاهد| دبلوماسيون يغادرون قاعة الأمم المتحدة بعد بدء خطاب نتن