الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المتقاعدون القدامى وإستحقاق المادة 19 بقانون تقاعد27 قبل التعديل

هاشم يوسف الهاشمي

2016 / 11 / 5
دراسات وابحاث قانونية


وهم مشمولون فيه وغير مستثنين منه ؛ كما صرحت دائرة التقاعد عند تعديله وهذا المقال جاء قبل المصادقة على التعديل ؛ وقد نشر في 27/12 / 2007 متزامنا مع التعديل والاحتجاج عليه

التصريحات بعدم شمول المتقاعدين قبل نفاذ القانون ، وبداية التصريحات المتسرعة جاءت من الجمعية الانسانية للمتقاعدين واستمرارها بذلك وتصورها بان قانون التقاعد 33/966 ملغي ؛ وأخذت كل من وزارة المالية والتقاعد تصرحان بعدم شمولهم بالقانون ، لتتخذ ذلك ذريعة لتعديله والغاية الغاء المادة19/ منه .
المادة 19/ منه تتماشى ومتطلبات الدستور ووجوب العمل بقوانين نافذة المفعول ؛ وحقوق قوانين الخدمة والملاك وقانون التقاعد رقم 33/966 وحقوهم فيها؛ وشمولهم بالمادة 19/ من قانون 27/2006 ؛ افضل ما يكون فيه ، قياسا للمادة 29/ منه استحقاق الموظفين المستمرين ؛ تكون وفق الراتب المخفض بتعليمات السلم الغير دستورية ، فهي لاتستند الى قانون اولا ، وبنفس الوقت تجاوزت الدستور وعدم العمل بالقوانين النافذة للخدمة والملاك والحقوق المكتسبة فيهما ؛ وخفضت الحقوق للراتب من الدرجة الاولى وراتبها 920 الفا للدرجة الثالثة نهايتها وراتبها 552 الفا ؛ التعليمات لاتشمل المادة 19/ وراتبهم 920 الفا ؛ وهنا يأتي السعي لالغائها .
الترويج بعدم شمولهم فيه ؛لوكان هناك تضمين لحقوق المواطنين لما تجرأ احد ، بترويج مخالف يؤدي نتائج
تؤثرعلى قرارالمجلس النيابي واعتقادهم بضرورة التعديل من اجله؛ عدم وجود قانون تضمين ؛ لايعفي التضليل المتعمد من طائلة القوانين؛ فهل حقا من روج بذلك لايعلم بوجود المادة 19/ للمتقاعدين القدامى ؟ !
الغاء المادة 19/ من قانون 27/2006 ؛ تصطدم بالدستور وتتعارض معه ،وتعارضها بالدستور يتعدد بمواد كثيرة ، ولكن اخطرها واصعبها ما يترتب بالمادة -126 / ثانيا :- لايجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول ، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور ، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين ، وبناء على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه ، وموافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام ، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام ؛ الحقوق في المادة 19/ منه تقع ضمن مضمون المادة 126/ ثانيا ؛ وفضلا عن ذلك هل يمكن تجاوز المادة -130 – وعدم العمل بالقوانين النافذة ، او تجاوز المادة الدستورية -19- تاسعا :- ليس للقوانين من أثر رجعي ما لم ينص خلاف ذلك ، او تعطيل تنفيذ القوانين خلافا للمادة – 129 - وتعطيل قانون التقاعد بعد نشره بالجريدة الرسمية وعدم العمل به من تاريخ نشره وقد عطل سنتين ، بعد محاولات لالغاء المادة ( 19) قي تموز2006 لدمجها مع المادة29 الغير دستورية وهي استحقاق الموظفين المستمرين بالخدمة بالقانون المذكور ؛ وحقوقهم الغير دستورية تمت بتعليمات للسلم الوظيفي الذي الغى حقوقا لقوانين نافذة وخفضها بنسب 40% واكثر بتلك التعليمات ؛ مخالفا السنن والتشريعات والمادة الدستورية – 130 – وغيرها .
اية محاولة لألغاء حقوق دستورية ستكون عرضة للنقض سواء تعليمات السلم أو المادة19/ بقانون 27 /2006.
والمادة 19/ منه حقوقها مكتسبة الدرجة القطعية ، ولاتتقادم حقوقها مدى الحياة ، ولايجوز التنازل عنها لشخص او جهة وكل تنازل من هذا القبيل يعتبر باطلا ولا يعتد به ؛ هذا ما جاء بالقوانين النافذة والمصادق عليها سواء لقانون التقاعد27/2006 ، أو لقوانين غيرها؛ وقوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25 /960 وقانون التقاعد رقم 33/966 ؛ يجب العمل به وفقا لمادة الدستور 130 لانه لم يلغ او يعدل ؛ والحقوق مكتسبة وفق المادة -126 – الدستورية .
ان جاء التعديل موافقا للدستورفرضا؛ لايعفى استحقاق الفروقات السابقة وحقوقها الدستورية لغاية نفاذ التعديل .
تعليمات السلم الوظيفي ايضا التجاوز على الحقوق المكتسبة ضمن القوانين النافذة ؛ فهي فضلا عن تعطيلها وعدم الاخذ بالمادة -130 – وتجاوزا آخر للمادة -129 - ؛و للمادة -46 – عدم استنادها الى قانون او بناء عليه ، وتجاوزها للمادة -14 – باستثناء البعض منها ؛ تستوجب النقض الدستوري ايضا والعودة للحقوق وفق الدستور

ومن الضروري معرفة أسباب الاصرار على حذف المادة 19 / من قانون التقاعد 27/ 2006 .
المادة19/ من قانون التقاعد رقم 27/2006 ؛ لم تكن من ضمن المسودة المقدمة للمجلس الوطني ، أفلحت محاولة المجتمع المدني ادراجها لاسباب تتماشى والسنن والتشريعات والحقوق الاساسية الدستورية .
أخيرا نود التأكيد ان التعديل لايتماشى والعديد من مواد الدستور ومضامينه وهو منقوض دستوريا .
الارباكات التي حدثت للرواتب سواء الوظيفية أو التقاعدية من قبل الموكلين بها ؛ اثبت الواقع تجاوز الاجراءات للقوانين النافذة والدستور ؛ وعجزها لتحقيق متطلبات الدستور ؛ وتخطيها للقوانين وتعطيلها؛ والشكاوى وعدم الرضا دليل على ذلك ؛ اللجان والهيئات الموكول لها قضايا الرواتب ليست محل اختصاص ؛ وهي مكلفة تكليفا اضافيا ، وهي غير حيادية ، وتنضر لفائدتها استثناء ؛ وتفتقر لاستراتيجية واضحة ؛ ولا تنظر لحقوق القوانين النافذة وحقوقها الدستورية ؛ كما ان الارباك الحاصل على مدى اربعة سنوات ، تؤثر سلبا على الاداء الحكومي
الحل يكون بتشريع المادة ( 107 ) لمجلس الخدمة الموحد والسعي لرسم استراتيجية واضحة واتباع الاسس الواردة في قانوني الخدمة والملاك ،و دراسة للاسعار والتضخم والتنسيق مع الاجهزة الاخرى دون التأثير عليها وبحيادية ، والعمل بمضمون الدستور ومعايير الحق والعدل والمساواة ؛ وعدم الاخذ بمعايير سياسية أو تأثيرات السلطة ؛ ورائدها القانون والمساواة والعدل ؛و يتم بالغاء تعليمات السلم منذ 1/1/2004 ؛ والعمل بالقوانين النافذة ريثما يتم تشريع قوانين بديلة ؛ والغاء التعديل ؛ وملاحظة القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات ما قبل 9/4/2003 وحقوقها ؛ والعمل بالاصلح منها ويجب توافقها مع الدستور عند تعديل قانون جديد ؛ ويمكن الرجوع اليها في الوقائع العراقية ؛ ان قانون27/2006 ؛ يمكن ان يحقق متطلبات الدستور ويتساوى الجميع بعد الغاء تعليمات السلم لعام 2004 ؛ وإلغاء المادة 29 منه بإعادة التسكين








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. تونس: إجلاء مئات المهاجرين و-ترحيلهم إلى الحدود الجزائرية- و


.. ما آخر التطورات بملف التفاوض على صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلا




.. أبرز 3 مسارات لحل أزمة اللاجئين السوريين في لبنان هل تنجح؟


.. جامعة فيرمونت تعلن إلغاء خطاب للسفيرة الأميركية بالأمم المتح




.. مسيرة إسرائيلية توثق عمليات اعتقال وتنكيل بفلسطينيين في مدين