الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


عدنا للتجاوز على المشروعية والعود ليس أحمد

محمد صبيح البلادي

2016 / 11 / 12
دراسات وابحاث قانونية


عدنا للتجاوز على المشروعية والعود ليس أحمد

بعد 4/9/ 2003 ركنت القوانين النافذة ؛ وتم التجاوز على المادة 47 الدستورية ؛ وتمت مبادرة سلطة التنفيذ ؛ بالتجاوز على الحقوق المكتسبة للوظيفة والتقاعد ؛ والمكتسبة للمواطن دستورياً ؛ وبكل وضوح : أٌلغيت دولة القانون ؛ خلافا للمادة 130 ؛ 129 ؛ 13؛ 93؛ 94 ؛ سلطة التنفيذ لا تعمل بالقانون النافذ وتوقف العمل بالتشريع ولا تنفذ قرار القضاء وما تقدم إلغاءٌ الدستور !

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
ثقافة حقوق المواطن الدستورية

محمد صبيح البلادي

بادرت سلطة التنفيذ بالتجاوز على المادة 47 ؛ وحلت محل سلطتي التشريع والقضاء والدستور؛ بالعمل بتعليمات ونظم وقرارات لاتستند لقانون ؛ وتجاوزت الحقوق المكتسبة للمواطن والوظيفة وإنعكس على التشريعات اللاحقة للمواطن والموظف والمتقاعد ؛ وما بني على الباطل باطلا ؛ ثم الخروج على الميزانية وعدم التوزيع العادل ؛ وأخلت بالاعراف ؛ فليس لمالك الثروة نصيب !

ولتوضيح ما تقدم نبدأ بقرار المحكمة الاتحادية الرقم 115 في 10/10/2004 يعطي صورة لسلطة التنفيذ ؛ وتجاوزاتها على المشروعية والاعراف والقوانين وقرار القضاء المذكور : وقد جاء فيه عدة قرارات ؛ وأهمها ثبتت الحق المكتسب للقضاة ؛ وعدم العمل بالاثر الرجعي ؛ ثم أكد القرار أن الامر 30 لسلطة الائتلاف كان متوافقا بعدم رجعيته فهو نافذ بعد النشر لاقبله ؛ فسلطة التنفيذ طبقته خلافا لأحكامه الملتزمة بأن نفاذ التشريع منذ صيرورته وجاء بالقرار إن الامر30 جاء للإصلاح الوظيفي ولا علاقة له بالراتب التقاعدي ؛ وبتحليل القرار نجد ؛أولا لم يأخذ بمماثلة القرار وخلافا لمادة الاثبات 105 ؛ وخلافا للقرار بعدم شمولهم بالامر 30 ؛ وخلافا للحق المكتسب البتات وفقا لأحكام قانون التقاعد ؛ او القرار 158 لاتتقادم الحقوق مدى الحياة ؛ مكتسبين حقوق الفصل الثاني الدستوري والمادة 126 ؛ والتجاوز الصعب على قوتها ّ!!؟
لقد تم التجاوز الظالم ولا يمكن لعاقل تقبله ؛ فإستحقاقهم 100 % من آخر راتب وظيفي ؛ وما تم لهم نسبة أقل من 33% الى صفرو 15 % لإستاذ جامعي خدمته أقل من 25 سنة وفق الجدول وتماثل تقاعده مع شهادة ابتدائية دون النظرلمدة خدمته ؛ والامثلة عديدة ومنها شهادة ماجستير وصلت للدرجة الاولى – أ- عام 2003 تم تنزيل تسكينها نهاية الدرجة الثالثة وتقاعدت بالدرجة الثالثة وخدمنها 37 سنة ؛ وجورج وقائعه مثبة بهيئة التقاعد واليكم وقائعه : التعيين عام 973 حصل على الدرجة الاولى -أ - وفق القانون عام 2000 ؛ تم تسكين درجته نهاية الخامسة ؛ صد ر قرار التقاعد وفق قانون التقاعد 33 لسنة 1966 ويفترض إستحقاقه 100 % من راتبه القانوني الدرجة اولى- أ – وفق السلم الاول 940 الفا قبل تعديله 1,140 مليون ؛ كيف جرى كما اسلفنا تم وقف العمل من قبل سلطة التنفيذ بجميع القوانين النافذة ومنها القانون 33 والعمل كما توصفه دائرة التقاعد بوقتها [ حسب النظام المعمول به لدائرة التقاعد ؛ لاحظ نظام ] !؟
كيف يجري العمل بالنظام بالاتي ( تنزيل درجتين من التسكين ) فتحقق للمذكور وتسكينه نهاية الدرج الخامسة التقاعد براتب الدرجة السابعة 157 الفا ؛ لاحظ تعيينه بالسادسة أين خدمته ؟
والآن وإ ستغفالا ؛ مع قرار الحشد الشعبي إستقطاع 3% ( لاحظ يفترض بعد إقرارها ) لاحظ لقد تم عام 2016 العمل قبل إقرار الميزانة بالاتي : تنزيل 4,5 % من الراتب المتحقق وهو أصلا غير دستوري الى جانب 3 % فاصبح مجموع الاستقطاع 7,5 % ؛ والان تم أستقطاع 10,35 % وقبل أربعة اشهر من المصادقة على الميزانية ؛ وعودة العمل خلافا للمشروعية
ومن فمك أدينك ؛ فهل هناك أمل إعادة الحقوق المكتسبة للوظيفة وحقوق المواطن الدستورية










التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. اللاجئون السوريون في إقليم كردستان يتمسكون بحلم العودة إلى م


.. Ctجولة مفاوضات جديدة تنطلق في مسقط بين الحكومة اليمنية والح




.. إطلاق نار مكثف صوب خيام النازحين بالمواصي


.. شهادات صادمة من سجن سدي تيمان عن عمليات تنكيل وحرمان وتعذيب




.. دوجاريك: القيود المفروضة على الوصول لا تزال تعرقل عمليات الإ